الاربعاء 28 ذو الحجة 1445 هـ
03 يوليو 2024 م
جديد الموقع   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-59، كتاب الوضوء، الحديث 233و234   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-58، كتاب الوضوء، الحديث 224و225و226و227و228و229و230و231و232   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-57، كتاب الوضوء، الحديث 220و221و222و223   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-57، كتاب الوضوء، الحديث 220و221و222و223   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-56، كتاب الوضوء، الحديث 214و215و216و217و218و219   تفسير القرآن: تفسير سورة يونس 15-23   تفسير القرآن: تفسير سورة يونس 11-14   تفسير القرآن: تفسير سورة يونس [7-10]   تفسير القرآن: تفسير سورة يونس [5-6]   تفسير القرآن: ‌‌[سورة يونس: 1-4]      

بيع التقسيط

السؤال
ما حكم بيع التقسيط الذي يذكر فيه ثمن النقد ( الكاش) وثمن التقسيط ، يعني الذي يقال فيه : هذه السلعة كاش بمائة ، وبالتقسيط بمائة وخمسين ؟ وبارك الله فيكم.
الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد ؛

فهذه الصورة من البيع جائزة إذا لم يفترق البائع والمشترى إلا وقد اتفقا على ثمن واحد ، والجواز قول جمهور أهل العلم ، والذين حرموه اعتمدوا على زيادة منكرة لفهم حديث : نهى عن بيعتين في بيعة ، وهي قوله : من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا . وقد ضعفها جمع من علماء الحديث . والله أعلم

قائمة الخيارات
0 [0 %]
الاثنين 3 محرم 1430
عدد المشاهدات 1676
عدد التحميلات 72
جميع الحقوق محفوظة لشبكة الدين القيم © 2008-2014 برمجة وتصميم طريق الآفاق