الاربعاء 28 ذو الحجة 1445 هـ
03 يوليو 2024 م
جديد الموقع   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-59، كتاب الوضوء، الحديث 233و234   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-58، كتاب الوضوء، الحديث 224و225و226و227و228و229و230و231و232   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-57، كتاب الوضوء، الحديث 220و221و222و223   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-57، كتاب الوضوء، الحديث 220و221و222و223   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-56، كتاب الوضوء، الحديث 214و215و216و217و218و219   تفسير القرآن: تفسير سورة يونس 15-23   تفسير القرآن: تفسير سورة يونس 11-14   تفسير القرآن: تفسير سورة يونس [7-10]   تفسير القرآن: تفسير سورة يونس [5-6]   تفسير القرآن: ‌‌[سورة يونس: 1-4]      

التيمم في البرد

السؤال
بارك الله فيكم شيخنا، من المعلوم في دين الإسلام أنه بني على اليسر، ولما كان أمر الصلاة عظيما، و التهاون بها و إخراجها عن وقتها خطيرا، أردت أن أسألكم عن أمر أشكل على الكثير،لأن الله جل و علا أمرنا أن نسأل أهل الذكر إن لم نعلم, و نبيه صلى الله عليه و سلم أرشدنا إلى أن شفاء العي السؤال. يستيقظ كثير من الشباب لصلاة الصبح، و لكنهم إن وجدوا أنفسهم قد احتلموا يعودون إلى النوم حتى طلوع الشمس ثم يغتسلون وسط النهار أو ربما أخروا الصلاة أكثر من ذلك و ربما جمعوها مع صلاة الظهر، لأنهم يجدون أسبابا تمنعهم من الاغتسال كالبرد و عدم توفر الماء الساخن. و لكن الله تعالى رخص لنا في التيمم بدل الغسل في حالات حتى لا نخرج الصلاة عن وقتها، فهل الرخصة مبنية على أمور من مثل عدم توفر الماء الساخن والخوف من الإصابة بالزكام و نحوه؛ أم أن هذا متعلق فقط بالخوف من الموت أو عدم توفر الماء بتاتا، أفيدونا بارك الله فيكم بضابط لا التباس فيه و لا إجمال حتى نتبين من أمرنا و نعلم قدر الرخصة حتى لا نشدد على أنفسنا فنضيع الصلاة، و لا نتهاون فنجعل الرخصة في غير محلها. و جزاكم الله خيرا
الاجابة

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد ؛

فاعلم بارك الله فيك ، أن هؤلاء الذين يضيعون صلاة الفجر ويخرجونها عن الوقت بسبب البرد مخطؤون وجاهلون بأحكام الشريعة ، والواجب عليهم أن يسألوا ليعلموا . قال الشيخ صالح الفوزان

إذا حان وقت الصلاة والإنسان عنده ماء بارد ، وكانت برودته محتملة ، يمكن للإنسان أن يتوضأ منه ولو مع المشقة اليسيرة ، يجب عليه أن يتوضأ ويصلي ؛ لأنه واجد للماء ، ولا مانع من استعماله . أما إذا كانت برودة الماء غير محتملة ، ويُخشى من آثارها على صحة الإنسان ، فهذا إن كان عنده ما يسخن به الماء من النار أو الحطب ، أو شيء من المسخنات ، فإنه يجب عليه أن يسخن الماء وأن يتوضأ ويصلي . أما إذا كان باردًا شديد البرودة ولا يتحمل ، وليس هناك ما يسخنه به ، فإنه يتيمم ويصلي ، ولا يؤخر الصلاة إلى النهار كما يقول ؛ لأنه لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها إلا لمن ينوي الجمع إذا جاز الجمع . أما أن يؤخرها لأجل أن يأتي النهار وتنكسر برودة الماء ، فهذا لا يجوز بل يتيمم ويصلي على حسب حاله ، إذا كان ليس عنده شيء من وسائل التسخين .أ.هـ قلت : فالتيمم يكون عند فقد الماء أو إذا كان استعمال الماء سيؤدي إلى ضرر أو مشقة كبيرة غير معتادة . والله أعلم

قائمة الخيارات
0 [0 %]
الثلاثاء 22 صفر 1430
عدد المشاهدات 1645
عدد التحميلات 75
جميع الحقوق محفوظة لشبكة الدين القيم © 2008-2014 برمجة وتصميم طريق الآفاق