الاربعاء 28 ذو الحجة 1445 هـ
03 يوليو 2024 م
جديد الموقع   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-59، كتاب الوضوء، الحديث 233و234   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-58، كتاب الوضوء، الحديث 224و225و226و227و228و229و230و231و232   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-57، كتاب الوضوء، الحديث 220و221و222و223   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-57، كتاب الوضوء، الحديث 220و221و222و223   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-56، كتاب الوضوء، الحديث 214و215و216و217و218و219   تفسير القرآن: تفسير سورة يونس 15-23   تفسير القرآن: تفسير سورة يونس 11-14   تفسير القرآن: تفسير سورة يونس [7-10]   تفسير القرآن: تفسير سورة يونس [5-6]   تفسير القرآن: ‌‌[سورة يونس: 1-4]      

الجماعة في صلاة الكسوف

السؤال
س/هل تجب الجماعة لصلاة الكسوف أو يجوز أن تصلى وحدانا
الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ؛

فقال ابن قدامة في المغني ( 2/274) في صلاة الكسوف : ويسن فعلها جماعة وفرادى ، وبهذا قال مالك و الشافعي ، وحكي عن الثوري أنه قال : إن صلاها الإمام صلوها معه وإلا فلا تصلوا.

ولنا قوله عليه الصلاة و السلام : " فإذا رأيتموها فصلوا " ولأنها نافلة فجازت في الانفراد كسائر النوافل .

وإذا ثبت هذا فإن فعلها في الجماعة أفضل لأن النبي صلى الله عليه و سلم صلاها في جماعة.انتهى

وقال النووي في المجموع (5/ 38 ) :ويستحب أن تصلى في جماعة ويجوز في مواضع من البلد وتسن للمرأة والعبد والمسافر والمنفرد هذا هو المذهب وبه قطع الأصحاب في طرقهم وقد ذكره المصنف في آخر باب صلاة العيد في قياس صلاة العيد للمنفرد وحكي الرافعي وجها أنه يشترط بصحتها الجماعة ووجها أنها لا تقام إلا في جماعة واحدة كالجمعة وهما شاذان مردودان .

قال أصحابنا : ولا تتوقف صحتها على صلاة الإمام ولا إذنه ، قال الشافعي والأصحاب : فإن خرج الإمام فصلى بهم جماعة خرج الناس معه ، فإن لم يخرج طلبوا إماما يصلي بهم فإن لم يجدوا صلوا فرادى ، فإن خافوا الإمام لو صلوا علانية ؛ صلوها سرا ، وبهذا قال مالك وأحمد وإسحق ، وقال الثوري ومحمد : إذا لم يصل الإمام صلوا فرادى . والله أعلم

قائمة الخيارات
0 [0 %]
السبت 27 جمادة الاخرة 1430
عدد المشاهدات 1995
عدد التحميلات 99
جميع الحقوق محفوظة لشبكة الدين القيم © 2008-2014 برمجة وتصميم طريق الآفاق