الاثنين 17 محرم 1446 هـ
22 يوليو 2024 م
جديد الموقع   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-62، آخر كتاب الوضوء، الحديث 242و243و244و245و246و247   تفسير القرآن: تفسير سورة يونس 31-36   تفسير القرآن: تفسير سورة يونس (24-30)   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-61، كتاب الوضوء، الحديث 240و241   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-60، كتاب الوضوء، الحديث 235و236و237و238و239   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-59، كتاب الوضوء، الحديث 233و234   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-58، كتاب الوضوء، الحديث 224و225و226و227و228و229و230و231و232   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-57، كتاب الوضوء، الحديث 220و221و222و223   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-57، كتاب الوضوء، الحديث 220و221و222و223   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-56، كتاب الوضوء، الحديث 214و215و216و217و218و219      

زكاة الأوراق النقدية

السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله شيخنا الحبيب أريد أن أسأل عن نصاب زكاة الأموال النقذية وكيف تحتسب وهل هي في مثابة الذهب والفضة فإن كانت كذلك فهل يجوز شراء الذهب بالأوراق النقذية حتى وإن كان سعرها متغيرا في كل لحظة ونرجو أن توضح لنا عن اختلاف أهل العلم عن ان كانت الأوراق النقذية التي نتعامل بها اليوم هي في مثابة الذهب وماهو القول الراجح في المسألة وماتفسيركم لكتاب الورق النقدي للشيخ المنيع وجزاكم الله خيرا
الاجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، وبعد ؛
فالأوراق النقدية تجب فيها الزكاة ؛ لقول الله تبارك وتعالى { خذ من أموالهم صدقة } ، والأوراق النقدية هي أموال الناس اليوم ، ونصابها هو نصاب الذهب أو الفضة تعمل بالأقل ،
ونصاب الذهب 85 جراماً ، ونصاب الفضة 595 جراماً .
ويجوز شراء الذهب بالأوراق النقدية وإن اختلفت قيمتها بشرط التقابض في المجلس . هذا هو الراجح عندي في هذه المسألة .
وإذا أردت التفصيل فانظر أبحاث هيئة كبار العلماء البحث الثاني .
وهذا قرار هيئة كبار العلماء بالأكثرية :
أن الورق النقدي يعتبر نقدا قائما بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرها من الأثمان ، وأنه أجناس تتعدد بتعدد جهات الإصدار ، بمعنى: أن الورق النقدي السعودي جنس ، وأن الورق النقدي الأمريكي جنس ، وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته ، وأنه يترتب على ذلك الأحكام الشرعية الآتية:
أولا: جريان الربا بنوعيه فيها ، كما يجري الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة وفي غيرهما من الأثمان كالفلوس ، وهذا يقتضي ما يلي :
(أ) لا يجوز بيع بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما - نسيئة مطلقا ، فلا يجوز مثلا بيع الدولار الأمريكي بخمسة أريلة سعودية أو أقل أو أكثر نسيئة.
(ب) لا يجوز بيع الجنس الواحد منه بعضه ببعض متفاضلا ، سواء كان ذلك نسيئة أو يدا بيد ، فلا يجوز مثلا بيع عشرة أريلة سعودية ورق بأحد عشر ريالا سعوديا ورقا.
(ج) يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقا ، إذا كان ذلك يدا بيد ، فيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي ، ورقا كان أو فضة ، أو أقل من ذلك أو أكثر ، وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة أريلة سعودية أو أقل أو أكثر إذا كان ذلك يدا بيد ، ومثل ذلك في الجواز بيع الريال السعودي الفضة بثلاثة أريلة سعودية ورق أو أقل أو أكثر يدا بيد ؛ لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه ولا أثر لمجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة.
ثانيا: وجوب زكاتها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة إذا كانت مملوكة لأهل وجوبها.
ثالثا: جواز جعلها رأس مال في السلم والشركات.
والله أعلم ، وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم.
هيئة كبار العلماء
. ... . ... رئيس الدورة الثالثة
. ... . ... محمد الأمين الشنقيطي
متوقف
عبد الرزاق عفيفي
لي وجهة نظر أخرى في الأوراق النقدية أقدم بها بيانا إن شاء الله ... عبد الله بن حميد
متوقف ... عبد الله خياط
عبد المجيد حسن ... عبد العزيز بن صالح ... عبد العزيز بن باز
إبراهيم بن محمد آل الشيخ ... سليمان بن عبيد ... محمد الحركان
عبد الله بن غديان
متوقف ... راشد بن خنين ... صالح بن غصون
صالح بن لحيدان
متوقف ... عبد الله بن منيع ... محمد بن جبير
وأما كتاب المنيع فلم أطلع عليه . والله أعلم
قائمة الخيارات
0 [0 %]
السبت 18 محرم 1431
عدد المشاهدات 2147
عدد التحميلات 74
جميع الحقوق محفوظة لشبكة الدين القيم © 2008-2014 برمجة وتصميم طريق الآفاق