الاحد 22 جمادة الاخرة 1446 هـ
22 ديسمبر 2024 م
جديد الموقع   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-80 كتاب الصلاة، الحديث 351و352و353و354و355و356و357و358   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-79 أول كتاب الصلاة، الحديث 349و350   الصوتيات: شرح العقيدة الشامية-15 الأخير   الصوتيات: شرح العقيدة الشامية-14   الصوتيات: شرح العقيدة الشامية-13   تفسير القرآن: تفسير سورة يونس 93- 109 آخر السورة   تفسير القرآن: تفسير سورة يونس 71-92   تفسير القرآن: تفسير سورة يونس 62-70   تفسير القرآن: تفسير سورة يونس 53-61   تفسير القرآن: تفسير سورة يونس 37-52      

تفريغ الشريط الثاني من شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام الجزء الثاني

*فائدة أخيرة في هذا الحديث وهي جواز قول (رمضان ) كلمة (رمضان ) دون إضافة شهر إليها .

قال بعض أهل العلم: لا يجوز لك أن تقول رمضان دون أن تقول : شهر رمضان ، أي من غير إضافة شهر إليها .

واستدلوا لذلك بحديث أخرجه ابن عدي في الكامل بإسناده عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم الله ولكن قولوا شهر رمضان " هذا الحديث استدلوا به على عدم جواز قول ( رمضان ) دون إضافته إلى ( شهر ) وبعد أن أخرجه ابن عدي في الكامل ضعفه بأبي معشر نجيح السِّندي ، أي في سنده راوٍ اسمه نجيح السندي وكنيته أبو معشر وهو ضعيف .

وقال ابن معين : إسناده ليس بشيء .

وقال أبو حاتم الرازي : هذا خطأ ، إنما هو قول أبي هريرة . وقال البيهقي : وقد رُوي عن أبي معشر عن محمد بن كعب وهو أشبه ( أي هذا الحديث روي عن أبي معشر عن محمد بن كعب من قوله.

قال البيهقي : وهو أشبه أي أشبه بالصواب وأقرب إلى الصواب من رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - .

وقال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : باب هل يقال ( رمضان ) أو (شهر رمضان ) ؟ ومن رأى كله واسعاً.

يعني أن بعض أهل العلم ذهب إلى أن الأمر واسع ، لك أن تقول رمضان ولك أن تقول شهر رمضان وهذا هو الصحيح ، بما أنه لم يثبت النهي في ذلك إذاً يبقى الأمر على الجواز .

بل ساق البخاري رحمه الله بعد أن ذكر ذلك ثلاثة أحاديث جاءت بلفظ (رمضان ) ، وبلفظ ( شهر رمضان ) ؛ بالإضافة وبدون إضافة .

مما دل على جواز الجميع .

وقال بعد ذلك : ولا تقدموا رمضان .

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - :" من صام رمضان " وقال : " لا تقدموا رمضان " هذا كله من كلام البخاري في بداية كلامه بعدما قال : ومن رأى كله واسعاً ؛ وقال : النبي - صلى الله عليه وسلم - :" من صام رمضان " وقال :" لا تقدموا رمضان " .

هذا يسمى معلقاً قد مر بنا .

البخاري إذا حَذف الإسناد وقال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - :" من صام رمضان " أو وقال : لا تقدموا رمضان ، هذا يسمى معلقا .

ولا يلزم أن يكون صحيحا ؛ لأن المعلقات ليست من شرط الصحيح ممكن أن تكون صحيحة وممكن أن تكون ضعيفة .

هذا ما يتعلق بالحديث الأول من كتاب الصيام .

وأما الحديث الثاني فهو حديث عمار بن ياسر قال : من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم .

قال ابن حجر في تخريجه : ذكره البخاري تعليقا .

أي أن البخاري ذكره في صحيحه وحذف منه الإسناد بالكامل أو حذف بعضه ؛ لأنه ليس من أصل الكتاب .

ووصله الخمسة .

إذا الحديث يوجد مذكورا بالإسناد كاملا عند أحمد في مسنده ، و أبي داود في سننه ، والترمذي في جامعه ، والنسائي في سننه الصغرى ، وابن ماجه في سننه .

هؤلاء هم الخمسة الذين عناهم الحافظ ابن حجر في تخريجه .

ثم قال : وصححه ابن خزيمة وابن حبان .

احتاج هنا أن يقول : صححه ابن خزيمة وابن حبان ، لماذا ؟ لأن البخاري لم يشترط الصحة في المعلقات ، الأحاديث التي يذكرها معلقة .

فإذاً تخريج هذا الحديث كما ذكر الحافظ أخرجه البخاري في صحيحه ولكن معلقاً ، فلا يلزم أن يكون صحيحاً.

ووصله من ؟ أصحاب الكتب الخمسة ، فتحتاج أن ترجع إلى أسانيده في الكتب الخمسة وغيرها كي تحكم عليه بما يستحقه .

قال الدارقطني بعد أن أخرجه في سننه : إسناده حسن صحيح ، ورجاله كلهم ثقات .

وجمعَ طرقَه الحافظ ابن حجر في الفتح فأحسن رحمه الله ، وانظر أيضاً - إذا أردت المزيد- ؛ إرواء الغليل للشيخ الألباني رحمه الله .

وبالجملة الحديث حسن .

ما المقصود بيوم الشك ؟

يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان ، إذا لم يُرَ الهلال في ليلته بسبب غيم أو نحوه .

فيجوز أن يكون من رمضان وأن يكون من شعبان ، هذا يسمى يوم الشك .

إذا وُجد في السماء غيم أو تراب أو غير ذلك حجب الرؤية في ليلة الثلاثين وأنت تراقب ولم تتمكن من معرفة ظهور الهلال أو عدم ظهوره ؟ هذا يسمى يوم الشك .

صيام هذا اليوم محرّم ؛ لقول عمار بن ياسر هنا : من صام اليوم الذي يُشَك فيه فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - ، أبو القاسم من هو ؟

هو النبي - صلى الله عليه وسلم - ، كنيته أبو القاسم .

طيب حكم صيام يوم الشك ؟

في ذلك خلاف بين أهل العلم كثير ، فمن أهل العلم من قال بالتحريم ، ومنهم من قال بالكراهة ، ومنهم من قال بالاستحباب .. الأقوال كثيرة .

ولكن الراجح منها أنه لا يجوز صوم يوم الشك لا فرضاً ولا نفلاً مطلقاً ، ولكن يجوز قضاءً وكفارة ونذراً ونفلاً يوافق عادة .

نفلاً يوافق عادة كالذي يصوم يوم الاثنين والخميس .

والدليل على ذلك حديث أبي هريرة : " إلا أن يكون رجل كان يصوم صوماً فليصمه " .

إذاً جاز له أن يصوم إذا وافقت ذاك اليوم عادة من عاداته ؛ كصيام يوم الاثنين والخميس مثلاً .

وهذا القول هو قول الإمام الشافعي ، وهو قول للإمام أحمد رحمه الله .

وأما الإمام مالك فذهب إلى أنه لا يجوز عن فرض رمضان ويجوز عما سوى ذلك . وهو قول للإمام أحمد .

يعني لا يجوز لك أن تصوم يوم الشك بنية رمضان أو احتياطاً لرمضان ، أما غير هذه النية فجائز عند مالك وفي قول للإمام أحمد.

ونقل ابن حزم عن جمع من الصحابة أنهم كانوا ينهون عن صيامه ، أي عن صيام يوم الشك .

هذا ما يتعلق بالحديث الثاني .

وأما الحديث الثالث ؛ فقال الحافظ ابن حجر وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا رأيتموه فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ،

فإن غم عليكم فاقدروا له " . متفق عليه .

ولمسلم أي في رواية لمسلم - : " فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين " .

وللبخاري : " فأكملوا العدة ثلاثين " .

لا نحتاج في هذا الحديث أن تكلم على تخريجه وحاله ؛ فقد كفانا ذلك الحافظ ابن حجر بقوله : متفق عليه .

أي أخرجه البخاري ومسلم ، وإذا أخرجه البخاري أو مسلم فهو صحيح إذا لم يكن منتقدا .

قوله : " إذا رأيتموه فصوموا " الخطاب لمن ؟

لأمة محمد - صلى الله عليه وسلم - والضمير في قوله " إذا رأيتموه " ؛ يعود على الهلال ، أي إذا رأيتم هلال رمضان فصوموا ، فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت دخول شهر رمضان رؤية الهلال ، هذا توقيت نبوي .

وقوله " وإذا رأيتموه فأفطروا " ، أي وإذا رأيتم هلال شوال فأفطروا ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم وقت خروج شهر رمضان رؤية هلال شوال .

ثم قال : " فإن غم عليكم " ، أي إنْ حال بينكم وبينه غيم أو نحوه ، أي شيء منع رؤية الهلال .

يقال : غمَمَتُ الشيء إذا غطَّيته .

وفي رواية مسلم " أغمي " بنفس المعنى المتقدم . قال في لسان العرب : أغمي يومنا : دام غيمه ، يقال : أغمي علينا الهلال ؛ إذا حال دون رؤيته غيم أو قتر ، يعني غبار . هذا معنى أغمي عليه.

وفي رواية : " غَبِيَ " ، بفتح الغين وتخفيف الباء ، مأخوذة من ماذا ؟ من الغباوة ، وهي عدم الفطنة .

والمعنى الإجمالي واحد، أي إن لم تروا الهلال بسبب حائل حال دون رؤيته ؛ فاقدُروا له .

إذاً الواجب علينا أن نصوم برؤية هلال رمضان ، إذا ما تمكّنا من رؤيته وحال دون رؤيته حائل قال : "فاقدروا له " ماذا يعني بقوله : فاقدروا له ؟

قيل معناه : ضيِّقوا عليه ، وكيف يكون هذا التضييق ؟ قالوا يكون بأن تجعل شعبان تسعة وعشرين يوماً ، تأخذ بالأقل ؛ لأن الشهر إما أن يكون تسعة وعشرين أو أن يكون ثلاثين يوماً.

وقيل هو من التقدير ، أي ارجعوا إلى الحساب .

وقيل : أي أكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً ، وهذا هو القول الصحيح الذي دلت عليه الأدلة ؛ كقوله - صلى الله عليه وسلم في رواية عند مسلم : " فاقدروا له ثلاثين " .

ورواية البخاري : " فأكملوا العدة ثلاثين " .

وفي رواية عند أحمد : " فعدوا ثلاثين يوما " .

روايات واضحة وصريحة في أن المراد أن تكملوا شعبان ثلاثين يوما .

وهذه الرواية التي عند أحمد صححها شيخنا الوادعي رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح .

وفي رواية عند البخاري من حديث أبي هريرة وهو الحديث الآتي : " أكملوا عدة شعبان ثلاثين " .

لذلك والله أعلم ذكر الحافظ ابن حجر روايات هذا الحديث الحديث .

قال الصنعاني رحمه الله : الحديث دليل على وجوب صوم رمضان لرؤية هلاله ، وإفطار أول يوم من شوال لرؤية هلاله .

وظاهره اشتراط رؤية الجميع له من المخاطبين ؛ لكن قام الإجماع على عدم وجوب ذلك ، بل المراد ما يثبت به الحكم الشرعي من إخبار الواحد العدل أو الاثنين على خلاف في<F

قائمة الخيارات
0 [0 %]
بقلم: أبي الحسن علي الرملي
الاحد 7 رمضان 1431
عدد المشاهدات 3507
عدد التحميلات 77
جميع الحقوق محفوظة لشبكة الدين القيم © 2008-2014 برمجة وتصميم طريق الآفاق