الاثنين 1 رجب 1446 هـ
30 ديسمبر 2024 م
جديد الموقع   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-81 كتاب الصلاة، الحديث 359و360و361و362و363و364   تفسير القرآن: تفسير سورة هود (25-35)   تفسير القرآن: تفسير سورة هود (17-24)   تفسير القرآن: تفسير سورة هود 9-16   تفسير القرآن: تفسير سورة هود (1-8)   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-80 كتاب الصلاة، الحديث 351و352و353و354و355و356و357و358   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-79 أول كتاب الصلاة، الحديث 349و350   الصوتيات: شرح العقيدة الشامية-15 الأخير   الصوتيات: شرح العقيدة الشامية-14   الصوتيات: شرح العقيدة الشامية-13      

أركان الوضوء

السؤال
إذا سمحتم أسأل عن الأعمال التي لا يصح الوضوء إلا بها، أو أركان الوضوء، مع ذكر مذهب السلف والمذاهب الأربعة في ذلك؟
الاجابة

أركان الوضوء

أركان الوضوء التي لا يصح الوضوء إلا بها، المتفق عليها هي المذكورة في قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6]
ويوجد أركان مختلف فيها
والصحيح من أقول أهل العلم أن أركان الوضوء كلها ستة في الجملة
1- النية، على خلاف بين الفقهاء هل هي شرط أم ركن.
2- غسل الوجه.
3- غسل اليدين إلى المرفقين.
4- مسح الرأس.
5- غسل القدمين إلى الكعبين .
6- الترتيب.

الغسل والمسح مرة مرة.

أما أصحاب المذاهب

فعند الحنفية هي هذه الأربعة فقط، أربعة أركان، غسل الوجه، وغسل اليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين.

وعند المالكية: الأربعة والنية والدلك.

وعند الشافعية الأربعة والنية والترتيب.

وعند الحنابلة الأربعة والترتيب والموالاة، والنية شرط عندهم وليست ركناً.

وإذا أردت التفصيل بالأدلة ومعرفة مذاهب علماء السلف الصالح

فالنية فيها خلاف بين الشافعية والمالكية من جهة وبين الحنابلة في كونها شرطاً أم ركناً فقط، والدليل على أن الوضوء لا يصح إلا بنية قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى..الحديث. متفق عليه
قال ابن قدامة في المغني: والنية من شرائط الطهارة للأحداث كلها، لا يصح وضوء ولا غسل ولا تيمم، إلا بها.

روي ذلك عن علي، وبه قال ربيعة ومالك والشافعي والليث وإسحاق وأبو عبيدة وابن المنذر.

وقال الثوري وأصحاب الرأي: لا تشترط النية في طهارة الماء، وإنما تشترط في التيمم؛ لأن الله تعالى قال: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} [المائدة: 6] الآية، ذكر الشرائط، ولم يذكر النية، ولو كانت شرطا لذكرها؛ ولأن مقتضى الأمر حصول الإجزاء بفعل المأمور به، فتقضي الآية حصول الإجزاء بما تضمنته؛ ولأنها طهارة بالماء، فلم تفتقر إلى النية كغسل النجاسة.

ولنا: ما روى عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» . متفق عليه، فنفى أن يكون له عمل شرعي بدون النية.

ولأنها طهارة عن حدث، فلم تصح بغير نية.

والآية حجة لنا؛ فإن قوله {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} [المائدة: 6] . أي: للصلاة، كما يقال: إذا لقيت الأمير فترجل. أي: له، وإذا رأيت الأسد فاحذر. أي: منه.

وقولهم: ذكر كل الشرائط.

قلنا: إنما ذكر أركان الوضوء، وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - شرطه كآية التيمم.

وقولهم: مقتضى الأمر حصول الإجزاء.

قلنا: بل مقتضاه وجوب الفعل، وهو واجب. فاشترط لصحته شرط آخر، بدليل التيمم وقولهم: إنها طهارة. قلنا: إلا أنها عبادة، والعبادة لا تكون إلا منوية؛ لأنها قربة إلى الله تعالى، وطاعة له، وامتثال لأمره، ولا يحصل ذلك بغير نية.

أما الأركان الأربعة

فقال ابن قدامة في المغني: غسل الوجه واجب بالنص والإجماع. وقال ابن حزم في مراتب الإجماع: وَاتَّفَقُوا على أَن غسل الْوَجْه من أصل منابت الشّعْر فِي الحاجبين إلى أصُول الأذنين إلى آخر الذقن فرض على من لَا لحية لَهُ.

وقال ابن قدامة: لا خلاف بين علماء الأمة في وجوب غسل اليدين في الطهارة، وقد نص الله تعالى عليه بقوله سبحانه: {وأيديكم إلى المرافق} [المائدة: 6]. وأكثر العلماء على أنه يجب إدخال المرفقين في الغسل.

وقال ابن حزم: وَاتَّفَقُوا أَن غسل الذراعين إلى مشد الْمرْفقين فرض فِي الْوضُوء.

وقال: ومسح الرأس لا خلاف في وجوب مسح الرأس، وقد نص الله تعالى عليه بقوله {وامسحوا برءوسكم} [المائدة: 6]. واختلف في قدر الواجب.

وقال ابن حزم: وَاتَّفَقُوا أَن مسح بعض الرَّأْس بِالْمَاءِ غير معِين لذَلِك الْبَعْض فرض.

وقال ابن حزم: وَاتَّفَقُوا أَن إمساس الرجلَيْن المكشوفتين المَاء لمن تَوَضَّأ فرض وَاخْتلفُوا أتمسح أم تغسل.

والصحيح أن الترتيب ركن أيضاً.

قال ابن قدامة في المغني: مسألة: قال: ويأتي بالطهارة عضواً بعد عضو، كما أمر الله تعالى.

وجملة ذلك: أن الترتيب في الوضوء على ما في الآية واجب عند أحمد لم أر عنه فيه اختلافاً، وهو مذهب الشافعي وأبي ثور وأبي عبيد، وحكى أبو الخطاب رواية أخرى عن أحمد أنه غير واجب. وهذا مذهب مالك والثوري وأصحاب الرأي.

وروي أيضاً عن سعيد بن المسيب وعطاء والحسن.

وروي عن علي ومكحول والنخعي والزهري والأوزاعي فيمن نسي مسح رأسه، فرأى في لحيته بللاً: يمسح رأسه به، ولم يأمروه بإعادة غسل رجليه. واختاره ابن المنذر؛ لأن الله تعالى أمر بغسل الأعضاء، وعطف بعضها على بعض بواو الجمع، وهي لا تقتضي الترتيب، فكيفما غسل كان ممتثلاً.

وروي عن علي وابن مسعود: ما أبالي بأي أعضائي بدأت.

وقال ابن مسعود: لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك في الوضوء.

ولنا أن في الآية قرينة تدل على أنه أريد بها الترتيب؛ فإنه أدخل ممسوحاً بين مغسولين، والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة، والفائدة هاهنا الترتيب.

فإن قيل: فائدته استحباب الترتيب. قلنا: الآية ما سيقت إلا لبيان الواجب؛ ولهذا لم يذكر فيها شيئا من السنن؛ ولأنه متى اقتضى اللفظ الترتيب كان مأموراً به، والأمر يقتضي الوجوب؛ ولأن كل من حكى وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حكاه مرتباً، وهو مفسر لما في كتاب الله تعالى، وتوضأ مرتباً، وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» . أي بمثله، وما روي عن علي وابن مسعود قال أحمد: إنما عنيا به اليسرى قبل اليمنى؛ لأن مخرجهما من الكتاب واحد.

ثم قال أحمد: حدثنا جرير، عن قابوس، عن أبيه، أن علياً سئل، فقيل له: أحدنا يستعجل، فيغسل شيئاً قبل شيء؟ قال: لا. حتى يكون كما أمر الله تعالى، والرواية الأخرى عن ابن مسعود ولا يعرف لها أصل.

وقال: فصل: ولا يجب الترتيب بين اليمنى واليسرى، لا نعلم فيه خلافاً؛ لأن مخرجهما في الكتاب واحد. قال الله تعالى: وأيديكم وأرجلكم. والفقهاء يعدون اليدين عضواً، والرجلين عضواً، ولا يجب الترتيب في العضو الواحد، وقد دل على ذلك قول علي وابن مسعود. انتهى.

ونقل الإجماع على ذلك ابن المنذر رحمه الله .

أما الموالاة: فالراجح أنها ليست ركناً فهذا فقه الصحابة رضي الله عنهم.

قال ابن هبيرة في اختلاف العلماء: وَاتَّفَقُوا على أَن التَّرْتِيب والموالاة فِي الطَّهَارَة مشروعان.

ثمَّ اخْتلفُوا فِي وجوبهما فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجبان.

وَقَالَ مَالك: الْمُوَالَاة وَاجِبَة دون التَّرْتِيب، وَقَالَ الشَّافِعِي: التَّرْتِيب وَاجِب قولا وَاحِدًا، وَعنهُ فِي الْمُوَالَاة قَولَانِ قديمهما أَنَّهَا وَاجِبَة، وجديدهما أَنَّهَا لَيست بواجبة.

وَقَالَ أَحْمد فِي الْمَشْهُور عَنهُ: هما واجبتان، وَعنهُ رِوَايَة أُخْرَى فِي الْمُوَالَاة أَنَّهَا لَا تجب.

وقال ابن قدامة في المغني: فصل: ولم يذكر الخرقي الموالاة، وهي واجبة عند أحمد نص عليها في مواضع. وهذا قول الأوزاعي وأحد قولي الشافعي قال القاضي: ونقل حنبل عن أحمد أنها غير واجبة. وهذا قول أبي حنيفة لظاهر الآية؛ ولأن المأمور به غسل الأعضاء، فكيفما غسل جاز؛ ولأنها إحدى الطهارتين، فلم تجب الموالاة فيها كالغسل.

وقال مالك: إن تعمد التفريق بطل، وإلا فلا. ولنا ما ذكرنا من رواية عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعيد الوضوء والصلاة» .

ولو لم تجب الموالاة لأجزأه غسل اللمعة؛ ولأنها عبادة يفسدها الحدث، فاشترطت لها الموالاة كالصلاة، والآية دلت على وجوب الغسل، والنبي - صلى الله عليه وسلم - بين كيفيته، وفسر مجمله بفعله وأمره، فإنه لم يتوضأ إلا متواليا، وأمر تارك الموالاة بإعادة الوضوء، وغسل الجنابة بمنزلة غسل عضو واحد، بخلاف الوضوء.
قال: فصل: والموالاة الواجبة أن لا يترك غسل عضو حتى يمضي زمن يجف فيه العضو الذي قبله في الزمان المعتدل؛ لأنه قد يسرع جفاف العضو في بعض الزمان دون بعض؛ ولأنه يعتبر ذلك فيما بين طرفي الطهارة.

وقال ابن عقيل في رواية أخرى، إن حد التفريق المبطل ما يفحش في العادة؛ لأنه لم يحد في الشرع، فيرجع فيه إلى العادة، كالإحراز والتفرق في البيع. انتهى

هذا الحديث الذي ذكره رواه البيهقي في السنن الكبرى:

عن خالد يعني ابن معدان، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم " أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة ". قال: كذا في هذا الحديث وهو مرسل، وروي في حديث موصول

فذكر بإسناده عن جرير بن حازم، أنه سمع قتادة بن دعامة، قال: أخبرنا أنس، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ارجع فأحسن وضوءك ". قال أبو داود: وليس هذا الحديث بمعروف، ولم يروه عن جرير بن حازم إلا ابن وهب، يعني بهذا الإسناد. قال أبو داود: ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، ثنا يونس، وحميد، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث قتادة. وهذا مرسل، قال أبو داود: وقد روي، عن معقل بن عبيد الله الجزري، عن أبي الزبير، عن جابر، عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال: " ارجع فأحسن وضوءك ". فرجع، ثم صلى.

قال الشيخ: أخبرناه أبو نصر بن قتادة، ثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن زكريا، نا أبو الفضل أحمد بن سلمة البزار، نا الحسن بن محمد بن أعين، نا معقل فذكر بنحوه. رواه مسلم بن الحجاج في الصحيح عن سلمة بن شبيب، يعني عن الحسن، ورواه أبو سفيان، عن جابر بخلاف ما رواه أبو الزبير عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يتوضأ، فبقي في رجله لمعة، فقال: " أعد الوضوء ". وعن سفيان، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمر بن الخطاب مثله، وقد روي، عن عمر ما دل على أن أمره بالوضوء كان على طريق الاستحباب، وإنما الواجب غسل تلك اللمعة فقط

عن عبيد بن عمير الليثي، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رأى رجلا وبظهر قدمه لمعة لم يصبها الماء، فقال له عمر: " أبهذا الوضوء تحضر الصلاة؟ " فقال: يا أمير المؤمنين، البرد شديد، وما معي ما يدفئني، فرق له بعدما هم به، فقال له: " اغسل ما تركت من قدمك، وأعد الصلاة، وأمر له بخميصة "

وروى عن مالك بن أنس، عن نافع " أن ابن عمر توضأ في السوق، فغسل يديه ووجهه وذراعيه ثلاثا ثلاثا، ثم دخل المسجد فمسح على خفيه بعد ما جف وضوءه وصلى ". وهذا صحيح عن ابن عمر ومشهور عن قتيبة بهذا اللفظ، وكان عطاء لا يرى بتفريق الوضوء بأسا، وهو قول الحسن والنخعي وأصح قولي الشافعي رضي الله عنه. انتهى والله أعلم

وأما الدلك فليس بركن على الصحيح:

قال النووي في المجموع: مذهبنا أن دلك الأعضاء في الغسل وفي الوضوء سنة ليس بواجب، فلو أفاض الماء عليه فوصل به ولم يمسه بيديه، أو انغمس في ماء كثير، أو وقف تحت ميزاب، أو تحت المطر، ناوياً، فوصل شعره وبشره؛ أجزأه وضوءه وغسله.

وبه قال العلماء كافة إلا مالكاً والمزني، فإنهما شرطاه في صحة الغسل والوضوء

واحتج لهما بأن الغسل هو إمرار اليد ولا يقال لواقف في المطر اغتسل، قال المزني: ولأن التيمم يشترط فيه إمرار اليد فكذا هنا.

واحتج أصحابنا بقوله صلى الله عليه وسلم لابي ذر رضى الله عنه: (فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك) ولم يأمره بزيادة، وهو حديث صحيح سبق ذكره وسنوضحه في موضعه في التيمم إن شاء الله تعالى، وله نظائر كثيرة من الحديث .

ولأنه غسل فلا يجب إمرار اليد فيه؛ كغسل الإناء من ولوغ الكلب.

وقولهم لا تسمى الإفاضة غسلاً؛ ممنوع، وقول المزني ممنوع أيضاً؛ فان المذهب الصحيح أن إمرار اليد لا يشترط في التيمم كما سنوضحه في موضعه إن شاء الله تعالى.

وقال ابن قدامة في المغني: فصل: ولا يجب عليه إمرار يده على جسده في الغسل والوضوء، إذا تيقن أو غلب على ظنه وصول الماء إلى جميع جسده. وهذا قول الحسن والنخعي والشعبي وحماد والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق، وأصحاب الرأي وقال مالك: إمرار يده إلى حيث تنال يده واجب. ونحوه قال أبو العالية.

وقال عطاء، في الجنب يفيض عليه الماء، قال: لا، بل يغتسل غسلان؛ لأن الله تعالى قال {حتى تغتسلوا} [النساء: 43] ولا يقال: اغتسل إلا لمن دلك نفسه؛ ولأن الغسل طهارة عن حدث، فوجب إمرار اليد فيها، كالتيمم. ولنا ما روت «أم سلمة، قالت: قلت يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين» . رواه مسلم.

ولأنه غسل واجب، فلم يجب فيه إمرار اليد، كغسل النجاسة، وما ذكروه في الغسل غير مسلم؛ فإنه يقال: غسل الإناء وإن لم يمر يده، ويسمى السيل الكبير غسولا، والتيمم أمرنا فيه بالمسح؛ لأنه طهارة بالتراب، ويتعذر في الغالب إمرار التراب إلا باليد.

فإن قيل: فهذا الحديث لم تذكر فيه النية، وهي واجبة، ولا المضمضة والاستنشاق، وهما واجبان عندكم. قلنا: أما النية فإنها سألته عن الجنابة، ولا يكون الغسل للجنابة إلا بالنية، وأما المضمضة والاستنشاق فقد دخلا في عمومه؛ لقوله: " ثم تفيضين عليك الماء ". والفم والأنف من جملتها. انتهى كلامه رحمه الله.

التعليقات عدد التعليقات (0)

اضافة تعليق
قائمة الخيارات
0 [0 %]
الخميس 26 جمادة الاولى 1440
عدد المشاهدات 1955
عدد التحميلات 159
جميع الحقوق محفوظة لشبكة الدين القيم © 2008-2014 برمجة وتصميم طريق الآفاق