السبت 21 جمادة الاخرة 1446 هـ
21 ديسمبر 2024 م
جديد الموقع   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-79 أول كتاب الصلاة، الحديث 349و350   الصوتيات: شرح العقيدة الشامية-15 الأخير   الصوتيات: شرح العقيدة الشامية-14   الصوتيات: شرح العقيدة الشامية-13   تفسير القرآن: تفسير سورة يونس 93- 109 آخر السورة   تفسير القرآن: تفسير سورة يونس 71-92   تفسير القرآن: تفسير سورة يونس 62-70   تفسير القرآن: تفسير سورة يونس 53-61   تفسير القرآن: تفسير سورة يونس 37-52   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-78 آخر كتاب التيمم، الحديث 345و346و347و348      

وقت صدقة الفطر ونوعها

السؤال
كيف تخرج صدقة الفطر؛ هل تخرج مالاً أم طعاماً؟ ومتى يكون وقت إخراجها
الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد ؛

فصدقة الفطر عبادة من العبادات ، والعبادة يجب أن نؤديها كما أمرنا ،ولا يجوز لنا أن نشرع عبادة من عندنا أو نغير فيها كما نشاء ؛ لقول الله تبارك وتعالى {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله }فالآية تدل على أن الشرع بيد الله يحكم فيه بما يشاء ، ولا يجوز لأحد أن يشرع من عنده شرعا لم يأذن به الله ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم :"من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد"

والاستحسان ، وإعمال الرأي المخالف للدليل ، والغلو في التيسير في المسائل الاجتهادية ؛ تشريع ؛ قال الإمام الشافعي رحمه الله : من استحسن فقد شرع.

والذي شرعه الله لنا في صدقة الفطر أن تؤدى صاعا من طعام ؛ قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما::

"فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة".متفق عليه .

وعلى ذلك جرى عمل الصحابة الكرام.

ولا تجزئ القيمة ؛ نص على ذلك الأئمة مالك والشافعي وأحمد .

ومصلحة الفقير المعتبر منها هنا كفاية الطعام فقط ؛ يبين ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر :"وطعمة للمساكين"، وبقية مصالح الفقير تعتبر في زكاة المال والصدقات العامة .

قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله في "المغني":"مسألة : قال : ومن أعطى القيمة لم تجزئه.

قال أبو داود : قيل لأحمد وأنا أسمع أعطي دراهم - يعني في صدقة الفطر - قال : أخاف أن لا يجزئه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم .

وقال أبو طالب قال لي أحمد : لا يعطي قيمته . قيل له : قوم يقولون عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة. قال : يدعون قول رسول الله صلى الله عليه و سلم ويقولون قال فلان ؟ قال ابن عمر : فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم .وقال الله تعالى : { أطيعوا الله وأطيعوا الرسول } وقال قوم يردون السنن : قال فلان : قال فلان.

وأخيرا أقول : اتفق العلماء على أن من أخرجها طعاما أنها تجزئ عنه ، واختلفوا في القيمة ؛ فمن أراد السلامة لدينه يأخذ بما اُتفق عليه ويترك ما اُختلف فيه .

وأما عن وقتها ؛ فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه بعد غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان ، إلى صلاة العيد . وإذا ضاق عليك الوقت فلك أن تخرجها قبل العيد بيوم أو يومين .

ويجوز إعطاؤها للجنة زكاة تثق بعلمهم ودينهم في أي وقت قبل العيد بشرط أن تعلم منهم أنهم يخرجونها طعاما وفي وقتها المحدد . والله أعلم

التعليقات عدد التعليقات (0)

اضافة تعليق
قائمة الخيارات
42 [1.9 %]
الجمعة 22 رمضان 1435
عدد المشاهدات 6726
عدد التحميلات 166
جميع الحقوق محفوظة لشبكة الدين القيم © 2008-2014 برمجة وتصميم طريق الآفاق