السؤال
1-عن حكم عمل المرأة في الصيدلية مع العلم ان جميع العاملين هناك من النساء ولكن قد تضطر الى التعامل مع الرجال في حالة كونهم مشترين. 2- ان تفتح صيدلية دون المكوث فيها طيلة الوقت ووضع بائع ذو خبرة مكانها ولكن غير دارس للتخصص في الجامعة بارك الله فيك السؤال الاول جد مهم ارجو الاجابة في اقرب فرصة فاني لم اجد من يجبني واود المسير على علم بارك الله فيك ونفع بك
الاجابة
سئلت اللجنة الدائمة عن حكم عمل المرأة فقالت
: ما اختلف أحد في أن المرأة تعمل , ولكن الكلام إنما يكون عن المجال الذي تعمل فيه ، وبيانه : أنها تقوم بما يقوم به مثلها في بيت زوجها وأسرتها من طبخ وعجن وخبز وكنس وغسل ملابس وسائر أنواع الخدمة والتعاون التي تتناسب معها في الأسرة ، ولها أن تقوم بالتدريس والبيع والشراء والصناعة من نسيج وصبغ وغزل وخياطة ونحو ذلك إذا لم يفض إلى ما لا يجوز شرعا من خلوتها بأجنبي ، أو اختلاطها برجال غير محارم اختلاطا تحدث منه فتنة , أو يؤدي إلى فوات ما يجب عليها نحو أسرتها دون أن تقيم مقامها من يقوم بالواجب عنها ودون رضاهم .
قلت : والذي يظهر لي أن الاختلاط الخفيف الذي يحدث نتيجة البيع لا تحدث من ورائه فتنة إذا كان بالضوابط الشرعية المعروفة ، أما إذا أدى إلى فتنة فلا شك في تحريمه حينئذ ، فالظاهر الجواز مع مراعاة الضوابط المذكورة في فتوى اللجنة الدئمة . والله اعلم
وأما فتح الصيدلية ووضع صاحب خبرة دون أن يكون معه شهادة ، فهذا جائز بشرطين الأول أن يشهد له المتخصصون في هذا الميدان - بعدل وإنصاف - أنه أهل لهذا الموضع ، والشرط الثاني موافقة ولي الأمر الذي أعطاك الأذن لفتح الصيدلية