الاحد 22 جمادة الاخرة 1446 هـ
22 ديسمبر 2024 م
جديد الموقع   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-80 كتاب الصلاة، الحديث 351و352و353و354و355و356و357و358   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-79 أول كتاب الصلاة، الحديث 349و350   الصوتيات: شرح العقيدة الشامية-15 الأخير   الصوتيات: شرح العقيدة الشامية-14   الصوتيات: شرح العقيدة الشامية-13   تفسير القرآن: تفسير سورة يونس 93- 109 آخر السورة   تفسير القرآن: تفسير سورة يونس 71-92   تفسير القرآن: تفسير سورة يونس 62-70   تفسير القرآن: تفسير سورة يونس 53-61   تفسير القرآن: تفسير سورة يونس 37-52      

سنن العادة والعبادة

السؤال
ما هو ضابط التفريق بين سنن العادة و العبادة؟ فقد قرأت كلاما للشيخ الألباني حيث يقول أن من لبس القلنسوة مثلا اقتداء بالرسول صلى الله عليه و سلم لا يؤجر على ذلك،و ما صحة ما يروى عن ابن عمر أنه كان من أحرص الناس على الاقتداء بالرسول في أفعاله و حركاته؟ بارك الله فيكم و نفع بكم
الاجابة

ضابط التفريق بين أفعال العادة وأفعال العبادة هو قصد النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فما فعله بقصد العبادة كان من سنن العبادة ، وما فعله اتفاقا ولم يقصد به التعبد كان من سنن العادة .

ويعرف ذلك بالدليل ، فإن لم يوجد دليل ؛ فالأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم أنها للتعبد ؛ لقول الله سبحانه وتعالى {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}

وحكم أفعال العادة أو الجبلة الإباحة عند أكثر أهل العلم

وثبت عن ابن عمر أنه كان يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في سنن العادة والعبادة وكان من أحرص الناس على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ؛ ولكن كبار الصحابة لم يفعلوا كفعل ابن عمر في سنن العادة .

قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله : وكذلك ابن عمر كان يتحرى أن يسير مواضع سير النبي صلى الله عليه وسلم وينزل مواضع منزله ويتوضأ في السفر حيث رآه يتوضأ ويصب فضل مائه على شجرة صب عليها ونحو ذلك مما استحبه طائفة من العلماء ورأوه مستحبا ولم يستحب ذلك جمهور العلماء ؛ كما لم يستحبه ولم يفعله أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ بن جبل وغيرهم لم يفعلوا مثل ما فعل ابن عمر . ولو رأوه مستحبا لفعلوه كما كانوا يتحرون متابعته والاقتداء به . وذلك لأن المتابعة أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل ، فإذا فعل فعلا على وجه العبادة شرع لنا أن نفعله على وجه العبادة ، وإذا قصد تخصيص مكان أو زمان بالعبادة خصصناه بذلك ؛ كما كان يقصد أن يطوف حول الكعبة وأن يستلم الحجر الأسود وأن يصلي خلف المقام وكان يتحرى الصلاة عند أسطوانة مسجد المدينة وقصد الصعود على الصفا والمروة والدعاء والذكر هناك وكذلك عرفة ومزدلفة وغيرهما ؛ وأما ما فعله بحكم الاتفاق ولم يقصده - مثل أن ينزل بمكان ويصلي فيه لكونه نزله لا قصدا لتخصيصه به بالصلاة والنزول فيه - فإذا قصدنا تخصيص ذلك المكان بالصلاة فيه أو النزول لم نكن متبعين بل هذا من البدع التي كان ينهى عنها عمر بن الخطاب ؛ كما ثبت بالإسناد الصحيح من حديث شعبة عن سليمان التيمي عن المعروف بن سويد قال : كان عمر بن الخطاب في سفر فصلى الغداة ثم أتى على مكان فجعل الناس يأتونه فيقولون : صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر : إنما هلك أهل الكتاب أنهم اتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعا فمن عرضت له الصلاة فليصل وإلا فليمض . فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد تخصيصه بالصلاة فيه بل صلى فيه لأنه موضع نزوله رأى عمر أن مشاركته في صورة الفعل من غير موافقة له في قصده ليس متابعة بل تخصيص ذلك المكان بالصلاة من بدع أهل الكتاب التي هلكوا بها ونهى المسلمين عن التشبه بهم في ذلك ففاعل ذلك متشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصورة ومتشبه باليهود والنصارى في القصد الذي هو عمل القلب . وهذا هو الأصل فإن المتابعة في السنة أبلغ من المتابعة في صورة العمل ولهذا لما اشتبه على كثير من العلماء جلسة الاستراحة : هل فعلها استحبابا أو لحاجة عارضة تنازعوا فيها ، وكذلك نزوله بالمحصب عند الخروج من منى لما اشتبه : هل فعله لأنه كان أسمح لخروجه أو لكونه سنة ؛ تنازعوا في ذلك.

مجموع الفتاوى 1/78.

وللتفصيل في حكم أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم انظر إرشاد الفحول للشوكاني 1/128،ط-مكتبة نزار الباز.

قائمة الخيارات
0 [0 %]
الاثنين 5 ذو القعدة 1429
عدد المشاهدات 2442
عدد التحميلات 120
جميع الحقوق محفوظة لشبكة الدين القيم © 2008-2014 برمجة وتصميم طريق الآفاق