الاحد 22 جمادة الاخرة 1446 هـ
22 ديسمبر 2024 م
جديد الموقع   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-80 كتاب الصلاة، الحديث 351و352و353و354و355و356و357و358   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-79 أول كتاب الصلاة، الحديث 349و350   الصوتيات: شرح العقيدة الشامية-15 الأخير   الصوتيات: شرح العقيدة الشامية-14   الصوتيات: شرح العقيدة الشامية-13   تفسير القرآن: تفسير سورة يونس 93- 109 آخر السورة   تفسير القرآن: تفسير سورة يونس 71-92   تفسير القرآن: تفسير سورة يونس 62-70   تفسير القرآن: تفسير سورة يونس 53-61   تفسير القرآن: تفسير سورة يونس 37-52      

بيع التقسيط

السؤال
ما حكم بيع التقسيط الذي يذكر فيه ثمن النقد ( الكاش) وثمن التقسيط ، يعني الذي يقال فيه : هذه السلعة كاش بمائة ، وبالتقسيط بمائة وخمسين ؟ وبارك الله فيكم.
الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد ؛

فهذه الصورة من البيع جائزة إذا لم يفترق البائع والمشترى إلا وقد اتفقا على ثمن واحد ، والجواز قول جمهور أهل العلم ، والذين حرموه اعتمدوا على زيادة منكرة لفهم حديث : نهى عن بيعتين في بيعة ، وهي قوله : من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا . وقد ضعفها جمع من علماء الحديث . والله أعلم

قائمة الخيارات
0 [0 %]
الاثنين 3 محرم 1430
عدد المشاهدات 1856
عدد التحميلات 96
جميع الحقوق محفوظة لشبكة الدين القيم © 2008-2014 برمجة وتصميم طريق الآفاق