السؤال
السلام عليكم وحمة الله وبركاته
هل وضع خطوط لتسوية صفوف المصلين في المسجد من البدع أم من المصالح المرسلة؟ وماالفرق بينهما ؟ وجزاكم الله خيرا.
الاجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، وبعد ؛
فاختلف أهل العلم في ذلك ، والصحيح أنه جائز .
سئل الشيخ ابن عثيمين :
القاعدة : إن ما وجد سببه في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يفعله، فالسنة تركه ، وفعله بدعة .
أليس من ذلك ما أحدث من وضع الخطوط في فرش المساجد لضبط الصفوف ؟
فأجاب : لا ، ليس منه . ونقول إنه لم يوجد سببه في عهده - صلى الله عليه وسلم - ، فلم يكن هناك فرش في مسجده ، بل كان من الحصباء .
ولو وضع خط لانمحى - أي لمحي وذهب أثره - ؛ كما أن حالة الصحابة رضوان الله عليهم من الاستواء والتراص في الصفوف ما لا يتفق من حال الناس الآن . من ثمرات التدوين لأحمد القاضي .
وقال رحمه الله في فتاوى نور على الدرب ، بعد أن سئل :
أحسن الله إليكم بعض الناس بعد الانتهاء من قراءة القرآن يقولون الفاتحة ويقرءون الفاتحة بصوتٍ جماعي علماً بأن ذلك في المسجد هل هذا أيضاً من البدع؟
قال رحمه الله : نعم هذا أيضاً من البدع فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يختم قراءته بالفاتحة بل كان يبتدئ قراءته بالفاتحة في الصلاة ، فأول ما يقرأ في الصلاة بعد الاستفتاح الفاتحة ، وكما قال السائل إن بعض الناس يختتم القراءة بالفاتحة ؛ وأقول : إن بعض الناس أيضاً يختتم كل شيءٍ بالفاتحة حتى في الدعاء إذا دعا قرأ الفاتحة حتى في كل مناسبة يقول الفاتحة وهذا من البدع .
قد يقول قائل أكثرت علينا من البدع كل شيء بدعة .
فأقول : لا ليس كل شيء بدعة ، البدعة هي التعبد لله عز وجل بغير ما شرع .
وعلى هذا فالبدع لا تدخل في غير العبادات ، بل ما أحدث من أمور الدنيا ينظر فيه هل هو حلال أم حرام ، ولا يقال إنه بدعة .
فالبدعة الشرعية هي أن يتعبد الإنسان لله تعالى بغير ما شرع يعني الذي يسمى بدعة شرعاً .
وأما البدعة في الدنيا فإنها وإن سميت بدعةً حسب اللغة العربية فإنها ليست بدعةً دينية بمعنى أنه لا يحكم عليها بالتحريم ولا بالتحليل ولا بالوجوب ولا بالاستحباب ؛ إلا إذا اقتضت الأدلة الشرعية ذلك .
وعلى هذا فما أحدثه الناس اليوم من الأشياء المقربة إلى تحقيق العبادة لا نقول إنها بدعة وإن كانت ليست موجودة من ذلك مكبر الصوت مكبر الصوت ليس موجوداً في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكنه حدث أخيراً إلا أن فيه مصلحة دينية يبلغ للناس صلاة الإمام وقراءة الإمام والخطبة وكذلك في اجتماعات المحاضرات فهو من هذه الناحية خير ومصلحة للعباد فيكون خيراً ويكون شراؤه للمسجد لهذا الغرض من الأمور المشروعة التي يثاب عليها فاعلها .
ومن ذلك ما حدث أخيراً في مساجدنا من الفرش التي فيها خطوط من أجل إقامة الصفوف وتسويتها فإن هذا وإن كان حادثاً ولكنه وسيلةٌ لأمرٍ مشروع فيكون جائزاً أو مشروعاً لغيره ولا يخفى على الناس ما كان الأئمة الحريصون على تسوية الصفوف يعانونه قبل هذه الخطوط فكانوا يعانون مشاكل إذا تقدم أحد ثم قالوا له تأخر ، تأخر أكثر ثم قالوا له تقدم ، تقدم أكثر يحصل تعب ، الآن والحمد لله يقول الإمام سووا صفوفكم على الخطوط توسطوا منها فيحصل انضباطٌ تام في إقامة الصف ؛ هذا بدعة من حيث العمل والإيجاد ؛ لكنه ليس بدعة من حيث الشرع ؛ لأنه وسيلة لأمرٍ مطلوبٍ شرعاً فالمهم أنه لا ينبغي لأحد أن يعترض علينا أو لغيرنا عندما نقول إن هذا بدعة وهو حقيقةٌ بدعة ولنرجع إلى الضابط الذي ذكرنا وهو أن البدعة شرعاً والتي عليها الذم هي التعبد لله تعالى بما لم يشرعه سواءً في العقيدة أو في القول أو في العمل . انتهى
وأما الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة ؛ فيتبين من كلام الشيخ ابن عثيمين ، وهو أن
البدعة تكون عبادة مقصودة لذاتها ، وأما المصلحة المرسلة ؛ فتكون وسيلة لأمر مطلوب شرعا .
والبدع تكون في العبادات ، والمصلحة المرسلة تكون في الدنيا .
وهناك قول آخر ذهب إليه شيخ الإسلام في التفريق بينهما ؛ وهو أن المصلحة المرسلة هي التي لم يقم المقتضي للفعل - أي السبب المحوج إليه - في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام بعد ذلك فهو مصلحة مرسلة كالأذان الأول الذي فعله عثمان بن عفان رضي الله عنه
أو كان المقتضي لفعله قائماً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن تركه النبي صلى الله عليه وسلم لمعارض زال بموته . انظره في اقتضاء الصراط الستقيم .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
واشترط العلماء رحمهم الله شروطاً لإعمال المصلحة المرسلة:
الشرط الأول : أن يغلب على الظن وجود المصلحة، فلا تكون متوهمة، أو مشكوكاً فيها .
الشرط الثاني : أن تكون المصلحة في الكليات الخمس : الدين، والعقل، والنفس، والمال، والعرض .
الشرط الثالث : أن تتفق مع أصول وقواعد الشريعة ولا تصادم الدليل .
الشرط الرابع : أن لا تكون في العبادات، والمقدرات كالمواريث وأنصبة الزكاة .
الشرط الخامس : أن تكون مصلحة عامة لا خاصة ولا تعارضها مصلحة أرجح منها، فإذا اختل شرط من هذه الشروط لم يجز إعمال هذه المصلحة بل تنتقل إلى كونها بدعة .
وللمزيد بإمكانك مراجعة كتب أصول الفقه مبحث المصلحة المرسلة . واكتفيت بنقل كلام الشيخ ابن عثيمين لأن كلامه أسهل وأقرب إلى الفهم من كلام غيره من العلماء المتقدمين ، ولا شك أن النقل عن المتقدمين أولى ولكن الغاية هي الفهم . والله أعلم