الاحد 22 جمادة الاخرة 1446 هـ
22 ديسمبر 2024 م
جديد الموقع   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-80 كتاب الصلاة، الحديث 351و352و353و354و355و356و357و358   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-79 أول كتاب الصلاة، الحديث 349و350   الصوتيات: شرح العقيدة الشامية-15 الأخير   الصوتيات: شرح العقيدة الشامية-14   الصوتيات: شرح العقيدة الشامية-13   تفسير القرآن: تفسير سورة يونس 93- 109 آخر السورة   تفسير القرآن: تفسير سورة يونس 71-92   تفسير القرآن: تفسير سورة يونس 62-70   تفسير القرآن: تفسير سورة يونس 53-61   تفسير القرآن: تفسير سورة يونس 37-52      

لبس ربطة العنق والبنطال

السؤال
هل لبس البنطال و ربطة العنق على الهيئة التي يكون عليها النصارى منهي عنه بسبب مخالفته لضابط اللباس الشرعي، و إن وافق الضوابط صار حلالا، أم أن العبرة في النهي هي منع التشبه بالنصارى و لو وافق لباسهم ضوابط اللباس الشرعي في الإسلام، و هكذا عموما أي لباس ليس من لباس المسلمين هل نتعامل معه حسب الضوابط أم حسب التشبه، و جزاكم الله خيرا
الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ؛

فالأصل في اللباس الجواز ما لم يكن منهيا عنه ؛ كاللباس الذي فيه تشبه بالكفار أو عليه صور ذوات أرواح أو غير ساتر للعورة . وربطة العنق يقول أهل العلم إن أصلها مأخوذ من وضع الصليب على الصدر فلذلك لا يجوز لبسها ، وأما البنطال فإذا كان واسعا فضفاضا ولم يكن مسبَلاً فيجوز لبسه ، ولكن الأفضل أن يتأسى المسلم بلباس النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان عليه الصلاة والسلام يلبس القميص الذي يسميه بعض الناس الجلابية وبعضهم الدشداشة ، والإزار وهو القطعة التي يرتديها المحرم من الأسفل . وانظر لضابط التشبه بالكفار هذا الرابط

http://www.alqayim.net/index.php?display=fatwa&fid=24

قائمة الخيارات
0 [0 %]
الثلاثاء 8 ربيع الاول 1430
عدد المشاهدات 1827
عدد التحميلات 104
جميع الحقوق محفوظة لشبكة الدين القيم © 2008-2014 برمجة وتصميم طريق الآفاق