الاربعاء 23 رجب 1446 هـ
22 يناير 2025 م
جديد الموقع   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-84 كتاب الصلاة، الحديث 375و376و377و378و379   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-83 كتاب الصلاة، الحديث 372و373و374   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-82 كتاب الصلاة، الحديث 365و366و367و368و369و370و371   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-81 كتاب الصلاة، الحديث 359و360و361و362و363و364   تفسير القرآن: تفسير سورة هود (25-35)   تفسير القرآن: تفسير سورة هود (17-24)   تفسير القرآن: تفسير سورة هود 9-16   تفسير القرآن: تفسير سورة هود (1-8)   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-80 كتاب الصلاة، الحديث 351و352و353و354و355و356و357و358   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-79 أول كتاب الصلاة، الحديث 349و350      

لبس ربطة العنق والبنطال

السؤال
هل لبس البنطال و ربطة العنق على الهيئة التي يكون عليها النصارى منهي عنه بسبب مخالفته لضابط اللباس الشرعي، و إن وافق الضوابط صار حلالا، أم أن العبرة في النهي هي منع التشبه بالنصارى و لو وافق لباسهم ضوابط اللباس الشرعي في الإسلام، و هكذا عموما أي لباس ليس من لباس المسلمين هل نتعامل معه حسب الضوابط أم حسب التشبه، و جزاكم الله خيرا
الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ؛

فالأصل في اللباس الجواز ما لم يكن منهيا عنه ؛ كاللباس الذي فيه تشبه بالكفار أو عليه صور ذوات أرواح أو غير ساتر للعورة . وربطة العنق يقول أهل العلم إن أصلها مأخوذ من وضع الصليب على الصدر فلذلك لا يجوز لبسها ، وأما البنطال فإذا كان واسعا فضفاضا ولم يكن مسبَلاً فيجوز لبسه ، ولكن الأفضل أن يتأسى المسلم بلباس النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان عليه الصلاة والسلام يلبس القميص الذي يسميه بعض الناس الجلابية وبعضهم الدشداشة ، والإزار وهو القطعة التي يرتديها المحرم من الأسفل . وانظر لضابط التشبه بالكفار هذا الرابط

http://www.alqayim.net/index.php?display=fatwa&fid=24

قائمة الخيارات
0 [0 %]
الثلاثاء 8 ربيع الاول 1430
عدد المشاهدات 1872
عدد التحميلات 115
جميع الحقوق محفوظة لشبكة الدين القيم © 2008-2014 برمجة وتصميم طريق الآفاق