الاثنين 1 ذو القعدة 1446 هـ
28 ابريل 2025 م
جديد الموقع   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 5 الحديث 12و13و14و15   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-93 كتاب الصلاة، الحديث 429و430و431   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 4 الحديث 5و6و7و8و9و10و11   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 3 الحديث 3و4   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 2 الحديث 2   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 1 الحديث 1   المكتبة: فضل رب البرية شرح الدرر البهية للشيخ علي الرملي   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-92 كتاب الصلاة، الحديث 426و427و428   الصوتيات: مقدمة شرح سنن الترمذي   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-91 كتاب الصلاة، الحديث 422و423و424و425      

لبس ربطة العنق والبنطال

السؤال
هل لبس البنطال و ربطة العنق على الهيئة التي يكون عليها النصارى منهي عنه بسبب مخالفته لضابط اللباس الشرعي، و إن وافق الضوابط صار حلالا، أم أن العبرة في النهي هي منع التشبه بالنصارى و لو وافق لباسهم ضوابط اللباس الشرعي في الإسلام، و هكذا عموما أي لباس ليس من لباس المسلمين هل نتعامل معه حسب الضوابط أم حسب التشبه، و جزاكم الله خيرا
الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ؛

فالأصل في اللباس الجواز ما لم يكن منهيا عنه ؛ كاللباس الذي فيه تشبه بالكفار أو عليه صور ذوات أرواح أو غير ساتر للعورة . وربطة العنق يقول أهل العلم إن أصلها مأخوذ من وضع الصليب على الصدر فلذلك لا يجوز لبسها ، وأما البنطال فإذا كان واسعا فضفاضا ولم يكن مسبَلاً فيجوز لبسه ، ولكن الأفضل أن يتأسى المسلم بلباس النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان عليه الصلاة والسلام يلبس القميص الذي يسميه بعض الناس الجلابية وبعضهم الدشداشة ، والإزار وهو القطعة التي يرتديها المحرم من الأسفل . وانظر لضابط التشبه بالكفار هذا الرابط

http://www.alqayim.net/index.php?display=fatwa&fid=24

قائمة الخيارات
0 [0 %]
الثلاثاء 8 ربيع الاول 1430
عدد المشاهدات 2056
عدد التحميلات 134
جميع الحقوق محفوظة لشبكة الدين القيم © 2008-2014 برمجة وتصميم طريق الآفاق