الاحد 22 جمادة الاخرة 1446 هـ
22 ديسمبر 2024 م
جديد الموقع   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-80 كتاب الصلاة، الحديث 351و352و353و354و355و356و357و358   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-79 أول كتاب الصلاة، الحديث 349و350   الصوتيات: شرح العقيدة الشامية-15 الأخير   الصوتيات: شرح العقيدة الشامية-14   الصوتيات: شرح العقيدة الشامية-13   تفسير القرآن: تفسير سورة يونس 93- 109 آخر السورة   تفسير القرآن: تفسير سورة يونس 71-92   تفسير القرآن: تفسير سورة يونس 62-70   تفسير القرآن: تفسير سورة يونس 53-61   تفسير القرآن: تفسير سورة يونس 37-52      

الاقتراض بعملة والرد بعملة أخرى

السؤال
الحمد له و السلام والصلاة على رسول الله , اما بعد ما حكم المعاملات اللتية: 1. رجل اشترى سلعة لي بالريال اليمني و حاسبته بيمعادله بالريال السعودي بعد فترة من الزمن 2. رجل استدان مني مبلغ بالدولار وثم رجع لي مايعادله بالريال .. بعد مدة من الزمن
الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ؛

فلا بأس بكلا المعاملتين اللتين ذكرتهما ، سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إذا استلف إنسان من آخر مبلغا من المال، ورده بعملة أخرى، أخذه بالريال السعودي-مثلا- وذهب إلى الكويت ، فرده بالدينار الكويتي! هل هذا جائز؟

فقال رحمه الله : هذا وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ عنها الدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: (لا بأس أن تأخذها بسعر يومك، ما لم تتفرقا وبينكما شيء) فإذا أخذت دراهم من نقد السعودية واستوفيته في الكويت بالدينار الكويتي فلا بأس، لكن بشرط أن تكون بقدر القيمة هناك، يعني فيما يساوي الريال السعودي وتعطي بالقيمة بدون زيادة ولا نقص.

قائمة الخيارات
0 [0 %]
الاربعاء 20 جمادة الاولى 1430
عدد المشاهدات 1819
عدد التحميلات 153
جميع الحقوق محفوظة لشبكة الدين القيم © 2008-2014 برمجة وتصميم طريق الآفاق