الاربعاء 23 رجب 1446 هـ
22 يناير 2025 م
جديد الموقع   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-84 كتاب الصلاة، الحديث 375و376و377و378و379   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-83 كتاب الصلاة، الحديث 372و373و374   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-82 كتاب الصلاة، الحديث 365و366و367و368و369و370و371   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-81 كتاب الصلاة، الحديث 359و360و361و362و363و364   تفسير القرآن: تفسير سورة هود (25-35)   تفسير القرآن: تفسير سورة هود (17-24)   تفسير القرآن: تفسير سورة هود 9-16   تفسير القرآن: تفسير سورة هود (1-8)   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-80 كتاب الصلاة، الحديث 351و352و353و354و355و356و357و358   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-79 أول كتاب الصلاة، الحديث 349و350      

جماع النفساء

السؤال
س/هل يجوز جماع المرأة النفساء
الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ؛

فلا يجوز جماع النفساء ، وأحكام النفساء لا تختلف عن أحكام الحائض . قال النووي في المجموع ( 2/370 ) : ....المسألة الثانية : إذا نفست المرأة فلها حكم

الحائض في الأحكام كلها إلا أربعة أشياء مختلفا في بعضها : أحدها أن النفاس لا يكون بلوغا ؛ فإن البلوغ يحصل بالحمل قبله والحيض قد يكون بلوغا .

الثاني : لا يكون النفاس استبراء .

الثالث : لا يحسب النفاس من عدة الإيلاء على أحد الوجهين ، وإذا طرأ عليها قطعها بخلاف الحيض فإنه يحسب ولا يقطع.

الرابع : لا ينقطع تتابع صوم الكفارة بالحيض ، وفى انقطاعه بالنفاس وجهان.

وما سوى هذه الأربعة يستوي فيه الحائض والنفساء فيحرم عليها ما حرم علي الحائض كالصلاة والصوم والوطء وغيرهما مما سبق ويسقط عنها ما يسقط عن الحائض من الصلاة وتمكين الزوج وطواف الوداع وغيرها مما سبق ويحرم علي الزوج وطؤها وطلاقها ويكره عبورها في المسجد والاستمتاع بما بين سرتها وركبتها إذا لم نحرمهما ويلزمها الغسل وقضاء الصوم ونمنع صحة الصلاة والصوم والطواف والاعتكاف والغسل .......وهذا الذى ذكرناه من أن النفساء لها حكم الحائض لا خلاف فيه، ونقل ابن جريج إجماع المسلمين عليه.

ونقل المحاملي اتفاق اصحابنا على أن حكمها حكم الحائض في كل شيء ولا بد من استثناء ما ذكرته أولا . والله أعلم

قائمة الخيارات
0 [0 %]
الجمعة 29 جمادة الاولى 1430
عدد المشاهدات 2185
عدد التحميلات 129
جميع الحقوق محفوظة لشبكة الدين القيم © 2008-2014 برمجة وتصميم طريق الآفاق