السؤال
س/أحد المصارف عندنا في ليبيا يقوم ببيع السيارات بالتقسيط ويتم هذا البيع على العقد التالي: 1/يقوم المصرف بشراء السيارة وتملكها ومن ثم يتم إبرام عقد الشراء. 2/يقوم المشتري بوعد المصرف بشراء السيارة , ومن ثم إبرام العقد (للبيع) بمجرد إعلام المصرف المشتري بأن السيارة جاهزة , واضعا في الإعتبار أن هذا الوعد هو وعد بالشراء على الخيار للطرفين علما بأن السيارة هي محل هذا الوعد. 3/مدة هذا الوعد سبعة أيام يخير خلالها المشتري بالإيفاء بوعده بالشراء إذا رغب وإذا لم يرغب فيقوم بتقديم عدم رغبته في الشراء كتابة أو بانقضاء مدة السبعة أيام دون حاجة المصرف إلى إتخاذ أي إجراء آخر تنبيها أو إنذارا. 4/يكون البيع و الشراء محل هذا الوعد على أساس المرابحة وبقيمة التكلفة الكلية لثمن شرائها بالإضافة إلى ربح المصرف نسبة مئوية محددة من التكلفة الكلية مع الوضع في الإعتبار أن التكلفة الكلية تشمل ثمن الشراء من البائع الأول(الذي اشترى منه المصرف السيارة) بالإضافة إلى المصاريف التي أنفقت في عملية الشراء. 5/بعد موافقة المشتري يقوم بدفع دفعة أولى من ثمن السيارة وباقي الثمن محددة على أقساط شهرية. فما حكم هذا العقد , وإذا كان جائزا فهل يجوز للمشتري بيع السيارة بعد إستلامها
الاجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد؛
فبما أن البنك يتملك السيارة تملكا حقيقيا ولا يلزم المشتري بالإيفاء بوعده فالمعاملة صحيحة ويجوز لك أن تشتري منهم بشرط ألا يضيفوا شيئا من المال على المشتري في حال تقصيره في سداد الأقساط ، ويجوز أن تبيع السيارة بعد أن تتملكها . والله أعلم