الاحد 22 جمادة الاخرة 1446 هـ
22 ديسمبر 2024 م
جديد الموقع   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-80 كتاب الصلاة، الحديث 351و352و353و354و355و356و357و358   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-79 أول كتاب الصلاة، الحديث 349و350   الصوتيات: شرح العقيدة الشامية-15 الأخير   الصوتيات: شرح العقيدة الشامية-14   الصوتيات: شرح العقيدة الشامية-13   تفسير القرآن: تفسير سورة يونس 93- 109 آخر السورة   تفسير القرآن: تفسير سورة يونس 71-92   تفسير القرآن: تفسير سورة يونس 62-70   تفسير القرآن: تفسير سورة يونس 53-61   تفسير القرآن: تفسير سورة يونس 37-52      

الزواج من العامي

السؤال
انا فتاة سلفية في قرية يندر فيها السلفيون كل من تقدم لي كانوا من العوام..فما حكم الزواج من شاب يملك بيت من قرض ربوي واذا اشترطت عليه ترك الربا يقول اتركه ولكن لن اترك هذا البيت الذي بنيته واسكن في بيت اجار مع العلم ان الشبا ب منهم من يكون ذو سمعة طيبة ولكنه عامي يعني يسمع الاغاني يسلم باليد على النساء ارجوا ان توضح لي متى لا يجوز الزواج من العامي؟؟
الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ؛

فالعامة ليسوا جميعا على درجة واحدة ،

فمنهم من يسب الرب والدين ؛ وهذا النوع كافر باتفاق علماء الإسلام فلا يجوز الزواج منه مطلقا .

ومنهم من لا يتورع عن ارتكاب كبائر الذنوب كالربا والزنا وشرب المسكر والسرقة وترك العبادات الواجبة ؛ وهذا النوع لا يجوز الزواج منه لأنه سيضيع عليك دينك .

ومنهم من يتورع عن ارتكاب الكبائر ولكنه تلبس ببدعة كبدعة الصوفية أو الخوارج أو الإخوان المسلمين أو جماعة التبليغ وهذا النوع كالذي قبله .

ومنهم من يتورع عن الكبائر ويفعل ما أمر به من واجبات ولم يتلبس ببدعة فهذا النوع من العامة يجوز الزواج منه . والله أعلم

قائمة الخيارات
0 [0 %]
الاثنين 22 جمادة الاخرة 1430
عدد المشاهدات 3749
عدد التحميلات 117
جميع الحقوق محفوظة لشبكة الدين القيم © 2008-2014 برمجة وتصميم طريق الآفاق