الاثنين 1 ذو القعدة 1446 هـ
28 ابريل 2025 م
جديد الموقع   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-93 كتاب الصلاة، الحديث 429و430و431   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 4 الحديث 5و6و7و8و9و10و11   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 3 الحديث 3و4   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 2 الحديث 2   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 1 الحديث 1   المكتبة: فضل رب البرية شرح الدرر البهية للشيخ علي الرملي   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-92 كتاب الصلاة، الحديث 426و427و428   الصوتيات: مقدمة شرح سنن الترمذي   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-91 كتاب الصلاة، الحديث 422و423و424و425   تفسير القرآن: تفسير سورة هود 110-123 آخر السورة      

الجماعة في صلاة الكسوف

السؤال
س/هل تجب الجماعة لصلاة الكسوف أو يجوز أن تصلى وحدانا
الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ؛

فقال ابن قدامة في المغني ( 2/274) في صلاة الكسوف : ويسن فعلها جماعة وفرادى ، وبهذا قال مالك و الشافعي ، وحكي عن الثوري أنه قال : إن صلاها الإمام صلوها معه وإلا فلا تصلوا.

ولنا قوله عليه الصلاة و السلام : " فإذا رأيتموها فصلوا " ولأنها نافلة فجازت في الانفراد كسائر النوافل .

وإذا ثبت هذا فإن فعلها في الجماعة أفضل لأن النبي صلى الله عليه و سلم صلاها في جماعة.انتهى

وقال النووي في المجموع (5/ 38 ) :ويستحب أن تصلى في جماعة ويجوز في مواضع من البلد وتسن للمرأة والعبد والمسافر والمنفرد هذا هو المذهب وبه قطع الأصحاب في طرقهم وقد ذكره المصنف في آخر باب صلاة العيد في قياس صلاة العيد للمنفرد وحكي الرافعي وجها أنه يشترط بصحتها الجماعة ووجها أنها لا تقام إلا في جماعة واحدة كالجمعة وهما شاذان مردودان .

قال أصحابنا : ولا تتوقف صحتها على صلاة الإمام ولا إذنه ، قال الشافعي والأصحاب : فإن خرج الإمام فصلى بهم جماعة خرج الناس معه ، فإن لم يخرج طلبوا إماما يصلي بهم فإن لم يجدوا صلوا فرادى ، فإن خافوا الإمام لو صلوا علانية ؛ صلوها سرا ، وبهذا قال مالك وأحمد وإسحق ، وقال الثوري ومحمد : إذا لم يصل الإمام صلوا فرادى . والله أعلم

قائمة الخيارات
0 [0 %]
السبت 27 جمادة الاخرة 1430
عدد المشاهدات 2435
عدد التحميلات 153
جميع الحقوق محفوظة لشبكة الدين القيم © 2008-2014 برمجة وتصميم طريق الآفاق