الاحد 22 جمادة الاخرة 1446 هـ
22 ديسمبر 2024 م
جديد الموقع   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-80 كتاب الصلاة، الحديث 351و352و353و354و355و356و357و358   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-79 أول كتاب الصلاة، الحديث 349و350   الصوتيات: شرح العقيدة الشامية-15 الأخير   الصوتيات: شرح العقيدة الشامية-14   الصوتيات: شرح العقيدة الشامية-13   تفسير القرآن: تفسير سورة يونس 93- 109 آخر السورة   تفسير القرآن: تفسير سورة يونس 71-92   تفسير القرآن: تفسير سورة يونس 62-70   تفسير القرآن: تفسير سورة يونس 53-61   تفسير القرآن: تفسير سورة يونس 37-52      

أحكام المتوفى عنها زوجها

السؤال
شيخنا حياك الله عندي سؤال بارك الله فيك وهو أن امرأة عجوز في الثمانينات توفي عنها زوجها حديثا وهي تسكن وحدها وهي مريضة نوعا ما وتريد أن تذهب عند ولدها لتجلس عنده لكي تعالج نفسها وتستأنس به فهل يجوز لها ذلك بعد أن تبين لنا أحكام المتوفى عنها زوجها؟ نسأل الله أن يجزيك خيرا
الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ؛

فالمتوفى عنها زوجها تعتد بعد موت زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام ، قال تعالى: { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } ، هذا إن لم تكن حاملا، فإن كانت حاملا فإن عدتها بوضع الحمل سواء كان في أوله أو في آخره، قال تعالى: { وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } .

وأخرج الشيخان في صحيحيهما عن سبيعة بنت الحارث أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها : ما لي أراك تجملت للخطاب ترجين النكاح فإنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر .

قالت سبيعة : فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت وأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي " .ا.هـ

فالحامل عدتها وضع حملها كما دل القرآن والسنة على ذلك .

وعلى المرأة التزام الإحداد وقت العدة.

والإحداد الذي تلزمه المرأة هو ترك ما يدعو إلى نكاحها أو يرغب في خطبتها أثناء العدة ؛ لأنها تقضي عدة شرعية لا يحل لأحد أن يخطبها في تلك العدة، ولهذا ألزمت بالإحداد واجتناب أمور وهي :

أولا: يجب عليها أن تقضي عدتها في المنزل الذي كانت تسكنه وقت وفاة زوجها .

أخرج أبو داود في سننه عن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري : أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم - موضع على ستة أميال من المدينة - لحقهم فقتلوه فسألت رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أرجع إلى أهلي فإني لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة ، قالت : فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " نعم " ، قالت : فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت له فقال : " كيف قلت ؟ " ، فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي ، قالت : فقال : " امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله " ، قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا ، قالت : فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به .

ثانيا : يجب عليها أن تجتنب جميع الأشياء التي فيها زينة من لباس وحلي وطيب وكحل ونحو هذا مما يعد زينة .

عن أم عطية أن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال « لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا لا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرتها إذا طهرت من محيضها بنبذة من قسط أو أظفار ».

قال يعقوب مكان عصب « إلا مغسولا ». وزاد يعقوب « ولا تختضب ».ا.هـ

قلت : الأظفار : نوع من البخور

العصب : برود يمنية

القسط : ضرب من الطيب . وقيل : هو العود . والقسط : عقار معروف في الأدوية طيب الريح تبخر به النفساء والأطفال . وهو أشبه بالحديث لإضافته إلى الأظفار .

النبذة : القطعة اليسيرة من الشيء.

فنهاها عن لبس الثوب الذي فيه ألوان مختلفة ، لا يلزمها الأسود ولا الأخضر ولا غيره، إنما تجتنب ما كان معدا ومهيأ للتجمل في أماكن التجمل .

ثالثا :لا يجوز لها أن تخرج من بيتها إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة أو نزلت ضرورة، فإن للحاجات حكمها ، فإذا دعت الحاجة المحادة أن تخرج إلى أمر لا تجد أحدا يقوم مقامها في قضائها كأن احتاجت إلى قضاء حاجة لها من السوق أو احتاجت إلى مستشفى أو إلى أمر يتعلق بها ذاتها فإنه جائز لها الخروج مع التزام آداب الإحداد، وكذلك تؤدي وظيفتها أو تؤدي دراستها أو امتحانها، لكن بشرط التزام آداب الإحداد، لكن لا تعود مريضا، ولا تنتقل من مكان إلى مكان من باب الفسحة والتفرج، وإنما تلزم بيتها الذي توفي عنها زوجها وهي فيه ، تلزم ذلك قدر استطاعتها ما لم تقم ضرورة تدعو إلى الانتقال .

وأما كلامها للرجال ورؤيتهم لها فلا فرق في ذلك بين حالها في العدة وقبل العدة ، بشرط عدم خطبتها في وقت العدة .

رابعا : لا يجوز الزواج بها ولا خطبتها في العدة ، ويجوز التعريض بالخطبة

قال ابن قدامة في المغني : وجملة الأمر أن المعتدة لا يجوز لها أن تنكح في عدتها إجماعا أي عدة كانت ؛ لقول الله تعالى : { ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله } ولأن العدة إنما اعتبرت لمعرفة براءة الرحم لئلا يفضي إلى اختلاط المياه وامتزاج الأنساب .

وقال ابن جرير الطبري في تفسير أول الآية التي ذكرها ابن قدامة :

ولا جناح عليكم ، أيها الناس، فيما عرضتم به للمعتدات من وفاة أزواجهن ، من خطبة النساء، وذلك حاجتكم إليهن ، فلم تصرحوا لهن بالنكاح والحاجة إليهن، إذ أكننتم في أنفسكم ، فأسررتم حاجتكم إليهن ، وخطبتكم إياهن في أنفسكم، ما دمن في عددهن؛ علم الله أنكم ستذكرون خطبتهن وهن في عددهن ، فأباح لكم التعريض بذلك لهن، وأسقط الحرج عما أضمرته نفوسكم -حكم منه - ولكن حرم عليكم أن تواعدوهن جماعا في عددهن ، بأن يقول أحدكم لإحداهن في عدتها : قد تزوجتك في نفسي، وإنما أنتظر أنقضاء عدتك ، فيسألها بذلك القول إمكانه من نفسها الجماع والمباضعة، فحرم الله تعالى ذكره ذلك . ا.هـ

وأما المرأة العجوز فلا يجوز لها أن تبيت في غير بيتها الذي توفي عنها زوجها وهي فيه إلا إن اضطرت إلى ذلك . بأن تكون مريضة لا تسطيع أن تقوم على نفسها وتحتاج إلى من يساعدها ولا يريد أحد من أهلها مساعدتها بالسكنى عندها في مدة العدة فلها أن تذهب إلى بيت ابنها . والله أعلم

قائمة الخيارات
0 [0 %]
السبت 27 رجب 1430
عدد المشاهدات 2710
عدد التحميلات 119
جميع الحقوق محفوظة لشبكة الدين القيم © 2008-2014 برمجة وتصميم طريق الآفاق