الثلاثاء 2 ذو القعدة 1446 هـ
29 ابريل 2025 م
جديد الموقع   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 5 الحديث 12و13و14و15   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-93 كتاب الصلاة، الحديث 429و430و431   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 4 الحديث 5و6و7و8و9و10و11   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 3 الحديث 3و4   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 2 الحديث 2   الصوتيات: شرح سنن الترمذي الدرس 1 الحديث 1   المكتبة: فضل رب البرية شرح الدرر البهية للشيخ علي الرملي   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-92 كتاب الصلاة، الحديث 426و427و428   الصوتيات: مقدمة شرح سنن الترمذي   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-91 كتاب الصلاة، الحديث 422و423و424و425      

اقتراض الذهب بعيار ورده بعيار آخر

السؤال
شخص احتاج لمال فأخذ من زوجته ذهبا على أنه دين وباع هذا الذهب وهو من عيار يسمى عندنا بالعيار الإيطالي , وهو غالي الثمن , فهل يجوز له أن يرد هذا الذهب بنفس الوزن من عيار آخر أقل منه ثمنا
الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ؛

فالواجب عليه أن يرد الذهب بنفس عيار الذهب الذي أخذه من زوجته ، إلا إن قبلت زوجته بالأقل . والله أعلم

قائمة الخيارات
0 [0 %]
الثلاثاء 28 شعبان 1430
عدد المشاهدات 2169
عدد التحميلات 145