السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياك الله يا شيخ ومبارك عليك شهر رمضان نسأل فضيلتكم عن مسألة إخراج زكاة المال : شاب متزوج يعيش مع زوجته في بيت بعيد عن أهله وفي نفس البلد (فقير أو مسكين الحال) هل يجوز لأبيه أن يعطيه زكاة ماله؟ وجزاكم الله خيرا
الاجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مبارك علينا وعليك
إذا كان أبوه قادرا على النفقة عليه ؛ فلا يجوز له أن يعطيه زكاة ماله ، ويجب عليه أن ينفق عليه ، وإذا لم يكن قادرا على الإنفاق عليه ؛ فيجوز له أن يعطيه زكاة ماله
.
ويجوز أن يقضي عنه الدين إن كان عليه دين من زكاة ماله سواء كان قادرا على النفقة عليه أو غير قادر ؛ لأن قضاء الدين ليس من الفقة الواجبة . والله أعلم
قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع : قال أصحابنا - أي الشافعية - لا يجوز للإنسان أن يدفع إلى ولده ولا والده الذي يلزمه نفقته من سهم الفقراء والمساكين ؛ لعلتين : إحداهما : أنه غني بنفقته
.
والثانية : أنه بالدفع إليه يجلب إلى نفسه نفعا ؛ وهو منع وجوب النفقة عليه
.
قال أصحابنا : ويجوز أن يدفع إلى ولده ووالده من سهم العاملين ، والمكاتبين ، والغارمين ، والغزاة ؛ إذا كانا بهذه الصفة ولا يجوز أن يدفع إليه من سهم المؤلفة إن كان ممن يلزمه نفقته ؛ لأن نفعه يعود إليه وهو إسقاط النفقة فإن كان ممن لا يلزمه نفقته جاز دفعه إليه . ....إلى أن قال رحمه الله : وأما إذا كان الولد أو الوالد فقيرا أو مسكينا وقلنا في بعض الأحوال لا تجب نفقته فيجوز لوالده وولده دفع الزكاة إليه من سهم الفقراء والمساكين بلا خلاف ؛ لأنه حينئذ كالأجنبي . انتهى . قلت : ومن الغارمين ؛ الذي عليه دين . والله أعلم