السؤال
شيخنا الفاضل في منطقتنا يكثر الأئمة المبتدعون من صوفية وغيرهم فهل يجوز ان أصلي خلفهم ؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا
الاجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ؛
فالإمام الذي تصلي خلفه لك فيه ثلاث حالات
الأولى : أن تعلم أنه موحد يعبد الله وحده ، بعيد عن الشرك ؛ فهذا تجوز الصلاة خلفه ، وإن كان فاسقا أو مبتدعا .
قال ابن تيمية رحمه الله:
وأما الصلاة خلف المبتدع فهذه المسألة فيها نزاع وتفصيل فإذا لم تجد إماما غيره كالجمعة التي لا تقام إلا بمكان واحد وكالعيدين وكصلوات الحج خلف إمام الموسم فهذه تفعل خلف كل بر وفاجر باتفاق أهل السنة والجماعة .
وإنما تدع مثل هذه الصلوات خلف الأئمة ؛ أهل البدع كالرافضة ونحوهم ممن لا يرى الجمعة والجماعة .
إذا لم يكن في القرية إلا مسجد واحد فصلاته في الجماعة خلف الفاجر خير من صلاته في بيته منفردا لئلا يفضي إلى ترك الجماعة مطلقا .
وأما إذا أمكنه أن يصلي خلف غير المبتدع فهو أحسن وأفضل بلا ريب لكن إن صلى خلفه ففي صلاته نزاع بين العلماء ومذهب الشافعي وأبي حنيفة تصح صلاته وأما مالك وأحمد ففي مذهبهما نزاع وتفصيل
وهذا إنما هو في البدعة التي يعلم أنها تخالف الكتاب والسنة مثل بدع الرافضة والجهمية ونحوهم فأما مسائل الدين التي يتنازع فيها كثير من الناس في هذه البلاد مثل مسألة الحرف والصوت ونحوها فقد يكون كل من المتنازعين مبتدعا وكلاهما جاهل متأول فليس امتناع هذا من الصلاة خلف هذا بأولى من العكس فأما إذا ظهرت السنة وعلمت فخالفها واحد فهذا هو الذي فيه النزاع . والله أعلم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . انتهى كلامه/SPAN>
الثانية : أن تعلم أنه غير موحد واقع في الشرك ؛ كالغلو في الصالحين والمشايخ بدعائهم والاستغاثة بهم والذبح والنذر لهم ؛ فهذا لا تجوز الصلاة خلفه ، فإن كان كل الأئمة على هذا الشكل فصل في بيتك .
الثالثة : أن يكون مستور الحال ، فيجوز أن تصلي خلفه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
يجوز للرجل أن يصلي الصلوات الخمس والجمعة وغير ذلك خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول : ماذا تعتقد ؟ بل يصلي خلف مستور الحال . والله أعلم