السبت 24 شعبان 1446 هـ
22 فبراير 2025 م
جديد الموقع   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-88 كتاب الصلاة، الحديث 402و403و404و405و406و407   تفسير القرآن: تفسير سورة هود 69-83   تفسير القرآن: تفسير سورة هود 61-68   تفسير القرآن: قصة نوح كاملة   تفسير القرآن: تفسير سورة هود 36-49   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-87 كتاب الصلاة، الحديث 394و395و396و397و398و399و400و401   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-86 كتاب الصلاة، الحديث 386و387و388و389و390و391و392و393   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-85 كتاب الصلاة، الحديث 380و381و382و383و384و385   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-84 كتاب الصلاة، الحديث 375و376و377و378و379   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-83 كتاب الصلاة، الحديث 372و373و374      

بيع الكلب

السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال:ما حكم ثمن الكلاب المدربة التي تكون للصيد أو الحراسة وغالبا لا يتحصل عليها إلا بالمال أفيدونا جزاكم الله خيرا
الاجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اختلف أهل العلم في ذلك :
1- فذهب جمهور العلماء إلى تحريم بيع الكلب مطلقا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب .
2- وذهب بعض المالكية إلى جواز بيع الكلب المأذون في اتخاذه ؛ ككلب الصيد والحراسة .
3- وذهب بعض أهل العلم إلى جواز بيع كلب الصيد خاصة.
4- وأما الحنفية فذهبوا إلى جواز بيع الكلب أي كلب كان ، وهذا أبعد الأقوال عن الصواب . والله أعلم
قال الإمام البغوي رحمه الله :
وأما ثمن الكلب ، فحرام عند أكثر أهل العلم ، مثل حلوان الكاهن
ومهر البغي ، روي عن أبي هريرة أنه قال : هو من السحت ، ويروى فيه عن علي ، وابن مسعود ، وجابر ، وابن عباس ، وابن عمر ، وأبي هريرة .
وذهب إلى تحريمه الحسن والحكم وحماد ، وهو قول الشافعي
والأوزاعي وأحمد وإسحاق .
وذهب قوم إلى أن بيع الكلب جائز ، ويضمن متلفه ، وهو قول أصحاب الرأي .
وقال قوم : ما أبيح اقتناؤه من الكلاب ، جاز بيعه ، وما يحرم اقتناؤه لا يحل بيعه ، يحكى ذلك عن عطاء والنخعي .
ومن لم يجوز بيعه لا يوجب القيمة على متلفه .
وقال مالك : لا يجوز بيعه ، وعلى متلفه القيمة ، كأم الولد لا يجوز بيعها ، وتجب القيمة على قاتلها.انتهى
وقال النووي :
وأما النهى عن ثمن الكلب وكونه من شر الكسب وكونه خبيثا فيدل على تحريم بيعه وأنه لا يصح بيعه ولا يحل ثمنه ولا قيمة على متلفه سواء كان معلما أم لا وسواء كان مما يجوز اقتناؤه أم لا .
وبهذا قال جماهير العلماء منهم أبو هريرة والحسن البصرى وربيعة والأوزاعى والحكم وحماد والشافعي وأحمد وداود وابن المنذر وغيرهم .
وقال أبو حنيفة يصح بيع الكلاب التى فيها منفعة وتجب القيمة على متلفها وحكى ابن المنذر عن جابر وعطاء والنخعى جواز بيع كلب الصيد دون غيره .
وعن مالك روايات : أحداها لا يجوز بيعه ولكن تجب القيمة على متلفه .
والثانية يصح بيعه وتجب القيمة .
والثالثة لا يصح ولا تجب القيمة على متلفه .
دليل الجمهور هذه الأحاديث .
وأما الأحاديث الواردة في النهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد وفي رواية إلا كلبا ضاريا وأن عثمان غرم إنسانا ثمن كلب قتله عشرين بعيرا ، وعن ابن عمرو بن العاص التغريم في إتلافه ؛ فكلها ضعيفة باتفاق أئمة الحديث وقد أوضحتها في شرح المهذب في باب ما يجوز بيعه .
وقال القرطبي رحمه الله :
مشهور مذهب مالك جواز اتخاذ الكلب وكراهية بيعه ولا يفسخ إن وقع ، وكأنه لما لم يكن عنده نجسا وأذن في اتخاذه لمنافعه الجائزة كان حكمه حكم جميع المبيعات ، لكن الشرع نهى عن بيعه تنزيها لأنه ليس من مكارم الأخلاق ، قال وأما تسويته في النهي بينه وبين مهر البغي وحلوان الكاهن فمحمول على الكلب الذي لم يؤذن في اتخاذه ، وعلى تقدير العموم في كل كلب فالنهي في هذه الثلاثة في القدر المشترك من الكراهة أعم من التنزيه والتحريم ، إذ كان واحد منهما منهيا عنه ثم تؤخذ خصوصية كل واحد منهما من دليل آخر ، فإنا عرفنا تحريم مهر البغي وحلوان الكاهن من الإجماع لا من مجرد النهي ، ولا يلزم من الاشتراك في العطف الاشتراك في جميع الوجوه إذ قد يعطف الأمر على النهي والإيجاب على النفي . والله أعلم
قائمة الخيارات
0 [0 %]
الاحد 23 ربيع الاول 1431
عدد المشاهدات 3146
عدد التحميلات 114
جميع الحقوق محفوظة لشبكة الدين القيم © 2008-2014 برمجة وتصميم طريق الآفاق