السبت 24 شعبان 1446 هـ
22 فبراير 2025 م
جديد الموقع   تفسير القرآن: تفسير سورة هود 69-83   تفسير القرآن: تفسير سورة هود 61-68   تفسير القرآن: قصة نوح كاملة   تفسير القرآن: تفسير سورة هود 36-49   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-87 كتاب الصلاة، الحديث 394و395و396و397و398و399و400و401   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-86 كتاب الصلاة، الحديث 386و387و388و389و390و391و392و393   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-85 كتاب الصلاة، الحديث 380و381و382و383و384و385   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-84 كتاب الصلاة، الحديث 375و376و377و378و379   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-83 كتاب الصلاة، الحديث 372و373و374   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-82 كتاب الصلاة، الحديث 365و366و367و368و369و370و371      

سورة الأنعام (145-146)

سورة الأنعام (145-146)

{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (145) }

{قُلْ} يا محمد لهؤلاء المشركين الذين حرموا ما لم يحرمه الله تبارك وتعالى {لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ} من كتابه {مُحَرَّمًا} أي: شيئاً محرماً {عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} آكل يأكله مما تذكرون أنه حرمه من هذه الأنعام {إِلَّا أَنْ يَكُونَ} المأكول {مَيْتَةً} وهي: ما مات بغير ذكاة شرعية {أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا} أي: سائلاً مراقاً، كالذي يخرج عند ذبح الشاة، ولا يدخل فيه الكبد والطحال؛ لأنهما جامدان، وقد جاء الشرع بإباحتهما، ولا ما اختلط باللحم من الدم، لأنه غير سائل {أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} «الخنزير» حيوان معروف قذر، وأراد به جميع أجزائه، فعبر عن ذلك باللحم لأنه معظمه {فَإِنَّهُ رِجْسٌ} نجس {أَوْ فِسْقًا} أو الذي كان ذبحه خروجاً عن طاعة الله تبارك وتعالى {أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ} أي: ما ذبح للأصنام والأضرحة والجن والطواغيت، قال الربيع بن أنس وغيره: (وما أهل به لغير الله) قال: ما ذكر عليه اسم غير الله.

قال ابن كثير: والغرض من سياق هذه الآية الكريمة: الرد على المشركين الذين ابتدعوا ما ابتدعوه من تحريم المحرمات على أنفسهم، بآرائهم الفاسدة من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك، فأمر رسوله أن يخبرهم أنه لا يجد فيما أوحاه الله إليه أن ذلك محرم، وإنما حرم ما ذكر في هذه الآية من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وما عدا ذلك فلم يُحرم، وإنما هو عفو مسكوت عنه، فكيف تزعمون أنتم أنه حرام ومن أين حرمتموه ولم يحرمه الله؟

وعلى هذا فلا يُنفى تحريم أشياء أُخر فيما بعد هذا؛ كما جاء النهي عن لحوم الحمر الأهلية ولحوم السباع وكل ذي مخلب من الطير على المشهور من مذاهب العلماء. انتهى

{فَمَنِ اضْطُرَّ} أي فالذي ألجأته الضرورة للأكل من هذه المحرمات {غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ} أي وحاله غير باغ، والباغي الطالب لأكل الميتة من غير ضرورة؛ و«العادي» من الاعتداء، وهو المتجاوز لقدر الضرورة {فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} فإن الله غفور يغفر له ولا يعاقبه عليه، ورحيم به، لذلك أباح أكل هذه المحرمات عند الاضطرار.

{وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (146) }

{وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا} يعني اليهود{حَرَّمْنَا} أي وحرمنا على اليهود { كُلَّ ذِي ظُفُرٍ} وهو ما لم يكن مشقوق الأصابع من البهائم والطير، مثل: البعير والنعامة والإوز والبط {وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا} يعني شحوم البقر والغنم {إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا}أي: إلا شحوم الجنب وما علق بالظهر، فإنها لم تحرم عليهم {أَوِ الْحَوَايَا} الأمعاء، أي: الشحم المخالط للأمعاء {أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ} منه وهو شحم الألية فإنه أحل لهم، هذا كله داخل في الاستثناء {ذَلِكَ} التحريم على اليهود {جَزَيْنَاهُمْ} عقوبة لهم {بِبَغْيِهِمْ} أي: بظلمهم ومخالفتهم أمرنا؛ كقتلهم الأنبياء، وصدهم عن سبيل الله، وأخذهم الربا، واستحلال أموال الناس بالباطل {وَإِنَّا لَصَادِقُونَ} في الإخبار عما حرمنا عليهم وعن بغيهم.

التعليقات عدد التعليقات (0)

اضافة تعليق
قائمة الخيارات
0 [0 %]
السبت 13 ذو القعدة 1443
عدد المشاهدات 997
عدد التحميلات 12
جميع الحقوق محفوظة لشبكة الدين القيم © 2008-2014 برمجة وتصميم طريق الآفاق