الثلاثاء 3 جمادة الاخرة 1446 هـ
03 ديسمبر 2024 م
جديد الموقع   تفسير القرآن: تفسير سورة يونس 93- 109 آخر السورة   تفسير القرآن: تفسير سورة يونس 71-92   تفسير القرآن: تفسير سورة يونس 62-70   تفسير القرآن: تفسير سورة يونس 53-61   تفسير القرآن: تفسير سورة يونس 37-52   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-78 آخر كتاب التيمم، الحديث 345و346و347و348   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-77 كتاب التيمم، الحديث 344   الصوتيات: شرح العقيدة الشامية-12   الصوتيات: شرح العقيدة الشامية-11   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-76 كتاب التيمم، الحديث 338و339و340و341و342و343      

القائد الدميث شرح الباعث الحثيث الجزء التاسع

القائد الدميث شرح الباعث الحثيث

الجزء التاسع

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ؛

فائــــدة : إذا قال علماء الحديث، الحديث الفلاني رفعه فلان وأرسله فلان، الآن عندنا حديث واحد، اختلف فيه رواته فرفعه أحدهم وأرسله الآخر، فما المراد بالمرفوع هنا؟ ليس مرادهم المرفوع الذي ذكرناه آنفا ، وإنما مرادهم هنا المرفوع بمعنى الموصول أي المتصل أي أن أحد رواته وصله والآخر أرسله .

حتى المرسل مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع لكن عندما قال رفعه فلان وأرسله فلان بين لنا هنا أن مراده بالرفع هنا الاتصال لا الرفع الذي هو إضافة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، لأن المرسل أيضا مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون هناك اختلاف بين الراويين لكن هذا الراوي أرسل وذاك الراوي وصل، هكذا يكون بينهما اختلاف .

النوع السابع الموقوف

الموقوف : هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل ، ما أضيف إلى الصحابي كقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه : حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله ؟ هذا من قول علي وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، وعلي صحابي فيمسى موقوفا .

فما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل فهو موقوف ، والموقوف الفعلي كقول البخاري أمّ ابن عباس وهو متيمم . هذا من فعل ابن عباس ، وابن عباس صحابي فيسمى موقوفا .

قال المؤلف رحمه الله :

( الموقوف ومطلقه يختص بالصحابي) ، إذا قلت هذا الحديث موقوف وسكت أطلقت ، أفهم من كلامك أن الحديث من قول صحابي ، لكن إذا قلت هو موقوف على الحسن البصري قيدت فذكرت اسم الشخص ، هنا يفهم من كلامك أنه من كلام الحسن البصري مع القيد هذا ، أما إذا أطلقت وقلت هو موقوف فقط وسكت ولم تسم أحدا يفهم أنه موقوف على الصحابي ،هذا الأصل في الموقوف .

ثم قال المؤلف رحمه الله ( ولا يُستعمل فيمن دونه إلا مقيدا) أي بذكر اسم الشخص الذي أسندت الحديث إليه ؛ فتقول هو موقوف على الحسن البصري هو موقوف على سعيد بن المسيب وهكذا .

وهل يدخل فيه التقرير؟ عرفنا المرفوع أنه يدخل فيه القول والفعل والتقرير، طيــب الموقوف هل يدخل فيه التقرير؟ حصل خلاف بين أهل العلم في ذلك فبعضهم عد التقرير كذلك موقوفا ، والصحيح أن التقرير لا يدخل هنا، لماذا؟ لأن إقرار الصحابي على فعل لا يلزم منه أنه يجيز هذا الفعل فيُنسب إليه مذهب في ذلك ؛ لأن أسباب سكوت الصحابي عن الفعل وعدم إنكاره كثيرة ، أما النبي صلى الله عليه وسلم فإقراره حجة لأنه لا يسكت على باطل فهو معصوم صلى الله عليه وسلم .

ولكن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : إن خلا عن سبب مانع من السكوت والإنكار فحكمه حكم الموقوف . انتهى

ثم قال المؤلف رحمه الله: ( وقد يكون إسناده متصلا وغير متصل ) كذلك ، بغض النظر عن حال الإسناد ، المهم عندنا النظر إلى المتن هل أضيف إلى صحابي ؟ إن أضيف المتن إلى صحابي فهو موقوف سواء كان الإسناد متصلا أو غير متصل ، هذا هو تعريف الموقوف ومر تعريف المرفوع وسيأتي تعريف المقطوع .

قال المؤلف رحمه الله : ( وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضا أثرا وعزاه ابن الصلاح ) أي عزا ابن الصلاح هذه التسمية ( إلى الخراسانيين ) ، أي فقهاء خراسان ، وقال :( إنهم يسمون الموقوف أثرا ) ، وتقدم معنا في أول الدروس تكلمنا عن الفرق بين الخبر والأثر والسنة والحديث .

نقل النووي رحمه الله عن أهل الحديث أنهم يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف معا . وأصل الأثر ما ظهر من مشي الشخص على الأرض .

قال المؤلف رحمه الله ) : قال ) أي ابن الصلاح ( وبلغنا عن أبي القاسم الفوراني ) هو عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران أبو القاسم الفوراني توفي سنة إحدى وستين وأربعمائة ( أنه قال : الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأثر ما كان عن الصحابة ) المسألة اصطلاحية ، وكما يقول العلماء : لا مشاحة في الاصطلاح ، الأمر فيه سهل بشرط ألا تبني على اصطلاحك أحكاما شرعية فاسدة ، ومعنى لا مشاحة أي لا مضايقة ولا مُنَازعَة ، ( قلت ) الكلام لابن كثير رحمه الله ( ومن هذا يسمي كثير من العلماء الكتاب الجامع لهذا وهذا ) أي الجامع للأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة ( بالسنن والآثار) أي من باب أنه يفرق فيجعل السنن غير الآثار (ككتابي السنن والآثار للطحاوي والبيهقي وغيرهما . والله أعلم ) ، علق الشيخ الألباني رحمه الله هنا فقال : ذِكر كتاب الطحاوي مثالا لما ذكر المؤلف فيه نظر ، أي غير مسلَّم له ، لماذا ؟ قال : لأن كتابه شرح معاني الآثار وكتابه الآخر مشكل الآثار إنما يعني به المرفوع .

وتعليق الشيخ الألباني رحمه الله هنا في محله، لماذا؟ لأن جعْل المؤلف هذا من باب التفريق بين السنة والأثر في كتب الطحاوي بالذات غير صحيح ؛ لأن هذا الأمر لا يتم إلا إذا سمى الطحاوي كتابه أو كتابيه بالسنن والآثار ثم أدخل فيهما الأحاديث المرفوعة والموقوفة ، فنقول هنا أراد الطحاوي بالسنن الأحاديث المرفوعة وأراد بالآثار الأحاديث الموقوفة ، فهنا نسلم بأن الطحاوي مشى على هذا التفريق ، لكن الطحاوي رحمه الله سمى كتابيه بماذا؟ بمشكل الآثار وشرح معاني الآثار أي أفرد الآثار ولم يذكر معها السنن إذاً فهو يسمي الأحاديث المرفوعة آثارا وإذا وُجد في كتابيه آثار موقوفة أيضا فمعنى ذلك يكون قد ذهب إلى ما ذكره النووي رحمه الله وأنه يطلق الآثار على الأحاديث المرفوعة والموقوفة أيضا فلا يتم كلام ابن كثير هاهنا بالنسبة للطحاوي ، أما بالنسبة للبيهقي فنعم، لأن البيهقي سمى كتابه معرفة السنن والآثار وأراد بالسنن - والله أعلم - الأحاديث المرفوعة ، والآثار أراد بها الأحاديث الموقوفة .

فهذا من الباب الذي ذكره ابن الصلاح عن الفقهاء وبعض المحدثين ، أما الطحاوي فهو من باب كلام النووي رحمه الله، أنه يطلق الأثر على المرفوع والموقوف، هذا هو الصحيح في هذه المسالة . والله أعلم

النوع الثامن المقطوع

هذه الأنواع الثلاثة بينها ارتباط ، المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، الموقوف ما أضيف إلى الصحابي .

والمقطوع ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل .

قال المؤلف رحمه الله ( وهو الموقوف على التابعين قولا أو فعلا ) المقطوع هو الموقوف على التابعين قولا أو فعلا ، وحكى الخطيب البغدادي عن بعض أهل الحديث أنه ما رُِوي عن التابعي أو مَن دونه - يشمل تابعي التابعي ومن تحته - موقوفا عليه من قوله أو فعله . انتهى

فعند بعض أهل الحديث هو الموقوف على التابعي أو مَن دونه أي تابعي التابعي ومن بعده موقوفا عليه من قوله أو فعله فالمسألة فيها خلاف ، لكن الظاهر أن الأكثر على ما ذكره ابن الصلاح . والتابعي هو من لقي الصحابي ، ثم قال ( وهو غير المنقطع ) أي أن المقطوع والمنقطع نوعان مختلفان وليسا نوعا واحدا ، فالمقطوع هو : الموقوف على التابعين قولا أو فعلا ، بينما المنقطع : ما سقط من إسناده واحد فأكثر بشرط عدم التوالي ، أي المنقطع هو سقط في الإسناد ، بخلاف المقطوع .

قال رحمه الله ( وقد وقع في عبارة الشافعي) محمد بن إدريس الإمام المعروف (والطبراني ) سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة ، توفي سنة ستين وثلاثمائة ( إطلاق المقطوع على منقطع الإسناد غير الموصول ) فبعض أهل الحديث يطلقون المقطوع على المنقطع ويريدون به المنقطع ، منهم الشافعي والطبراني وَوُجِد أيضا في كلام غيرهما كالدارقطني والحميدي وغيرهما ، فهو استعمال موجود في كلامهم ولكنه قليل .

قال المؤلف رحمه الله ( وقد تكلم الشيخ أبو عمرو) ابن الصلاح ( ها هنا على قول الصحابي كنا نفعل أو نقول كذا إن لم يضفه إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ) جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا ، هل قال كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يقل ذلك ، قال هذا الكلام دون أن يضيفه إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، قال المؤلف ( فهو من قبيل الموقوف ) أي أنه من فعل الصحابة ولا يُنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

لكن الصحيح أنه مرفوع كما سيأتي ، قال ( وإن أضافه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال أبو بكر البرقاني عن شيخه أبي بكر الإسماعيلي إنه من قبيل الموقوف ) إذا فليس هناك فرق بناءا على هذا القول بين ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يضَف، فبعض أهل العلم يذهب إلى أن قول الصحابي كنا نفعل كذا أو نقول كذا هو من قبيل الموقوف مطلقا سواء أضِيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يضَف والبعض يفرِّق فيقول ما أضافه الصحابي إلى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم - فقال كنا نفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو كنا نقول على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا - قال هذا من قبيل المرفوع ، وما لم يُضِفه قال هو من قبيل الموقوف.

والقول الثالث في المسألة أن كل ذلك من قبيل المرفوع ، ففي المسألة ثلاثة .

قال المؤلف رحمه الله ( وحكم الحاكم النيسابوري برفعه ) أي هذا الثاني الذي أضيف إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم حكم الحاكم النيسابوري برفعه ؛( لأنه يدل على تقرير) فلو كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان باطلا لأُنكِر وهو في زمن التنزيل أي في زمن التشريع الذي يقِر الصواب ويمنع الخطأ، ( ورجحه ابن الصلاح) وهو قول الجمهور ويدل عليه احتجاج أبي سعيد الخدري رضي الله عنه على جواز العزل بفعلهم له في زمن نزول الوحي فقال :" كنا نعزل والقرآن ينزل ، لو كان شيء يُنهى عنه لنهى عنه القرآن " ، أي لو كان هذا الفعل محرَّما لنهى عنه القرآن ، فاستدل أبو سعيد الخدري على جواز العزل بإقرار الشرع له ، فإضافة فعل الصحابة إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه من قبيل المرفوع وهذا استدلال واضح .

والصحيح أنه مرفوع مطلقا ، إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا أو كنا نقول كذا إن أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يضفه فكله من قبيل المرفوع ، وهو الذي اعتمده الشيخان في صحيحَيهما كما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله .

ثم قال ابن كثير ( قال : ومن هذا القبيل قول الصحابي: كنا لا نرى بأسا بكذا أو كانوا يفعلون أو يقولون أو يُقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من قبيل المرفوع ) كله من نفس الباب من قبيل المرفوع ، هذا هو الصحيح .

قال ( وقول الصحابي أُمرنا بكذا أو نُهينا عن كذا ) كقول أم عطية : " أُمِرنا أن نخرِج في العيدين العواتق وذوات الخدور" ، وكقولها أيضا : " نهينا عن اتباع الجنائز ولم يُعزم علينا " ، وكذلك حرم علينا ، وأبيح لنا ، ورخص لنا ( مرفوع مسند عند أصحاب الحديث ) وإن لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصلا؛ لأن الظاهر من قولهم هذا أنهم يريدون بذلك الآمر الناهي الشرعي وهو النبي صلى الله عليه وسلم ، لذلك هو من قبيل المرفوع .

(وهو قول أكثر أهل العلم ، وخالف في ذلك فريق ) أي جماعة ( منهم أبو بكر الإسماعيلي . وكذا الكلام على قوله من السنة كذا ) كقول أنس بن مالك : من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم ... الحديث ، قسم بعد السبعة ، قال أبو قلابة : ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

وأخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمرعن أبيه في قصته مع الحجاج حين قال له: إن كنت تريد السنة فهجِّر بالصلاة ، قال الزهري : فقلت لسالم : أفعَله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: وهل يعنون بذلك إلا سنته؟ أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا واضح ، فهذا كله مرفوع عند الجمهور.

( وقول أنس أُمِر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ) من الذي أمره؟ مثل هذه الكلمة يطلقونها على الآمر الشرعي وهو النبي صلى الله عليه وسلم .

ثم قال المؤلف رحمه الله (قال : وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع ) القائل هو الحاكم النيسابوري ، قال بأن تفسير الصحابي في حكم المرفوع ( فإنما ذلك فيما كان سبب نزول أو نحو ذلك ) تفسير الصحابي لا يكون دائما في حكم المرفوع أي أنه في حكم قول النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأن الصحابة أحيانا يفسرون القرآن باجتهادهم ، فلا يعتبر في حكم المرفوع دائما إنما يعتبر في حكم المرفوع إذا كان سبب نزول ؛ كقول جابر بن عبد الله : كانت اليهود تقول " من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول " ؛ فأنزل الله تعالى{ نساؤكم حرث لكم .. } الآية ، هذا له حكم الرفع لأنه سبب نزول ، ما كان سبب نزول فله حكم الرفع .

قوله أو نحو ذلك ؛ مما لا يمكن أن يؤخَذ إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أي لا مجال للاجتهاد فيه ولا مجال لإعمال الرأي فيه ، فمثل هذا يعطَى حكم المرفوع ؛ كأن يحكي لنا أمرا من الأمور الغيبية ولا يكون هو ممن يُعرَف برواية الإسرائيليات فهذا يعطَى حكم المرفوع ، ولا يعطى كل تفسير للصحابي حكم المرفوع .

ثم قال المؤلف رحمه الله( أما إذا قال الراوي عن الصحابي يرفع الحديث )أي يقول الراوي : يضيف الصحابي الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ( أو ينميه ) كذلك ( أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم ) يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم واضح أنه مرفوع ، لكن إذا قال يبلغ به وسكت ؛ كذلك له حكم المرفوع عند أهل الحديث . كأن يقول الراوي حدثنا فلان عن فلان عن أبي هريرة يبلغ به، ماذا يعني يبلغ به ؟ أي يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أي يرفعه ( فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح في الرفع والله أعلم ) فهذه الألفاظ إذا مرت بك في حديث فاعلم أنهم يعنون بذلك أن الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم وهو الموفق .

قائمة الخيارات
0 [0 %]
بقلم: أبي الحسن علي الرملي
الجمعة 30 ربيع الاول 1432
عدد المشاهدات 3812
عدد التحميلات 99
جميع الحقوق محفوظة لشبكة الدين القيم © 2008-2014 برمجة وتصميم طريق الآفاق