[المجلس التاسع عشر]
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
درسنا اليوم هو الدرس التاسع عشر من دروس شرح الدرر البهية
فدرسنا اليوم يبدأ بصلاة الجمعة
قال المصنف رحمه الله: باب صلاة الجمعة
((تجب على كل مكلَّف. إلا المرأة والعبد والمسافر والمريض)) صلاة الجمعة معروفة وحكمها فريضة من فرائض الله، أمَر الله تبارك وتعالى بها فقال جل في علاه{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ } [ الجمعة/9]، وهذا أمرٌ بالسعي إلى ذكر الله، وقال - صلى الله عليه وسلم - :" الجمعة حقٌ واجبٌ على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبدٌ مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض" أخرجه أبو داود، وهؤلاء الذين ذُكروا لا تجب عليهم الجمعة، ذكر منهم المصنف المرأة والعبد والمريض ولم يذكر الصبي وذلك لأنه من المعروف المقرر أن غير المكلف لا تجب عليه الأحكام الشرعية لقوله - صلى الله عليه وسلم - :" رُفع القلم عن ثلاث: ومنهم الصبي حتى يحتلم"، وهذا الحديث يؤكد أيضاً أن صلاة الجمعة لا تجب على الصبي، بقي ممن ذكرهم المصنف: المسافر، أما المسافر فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا تجب عليه صلاة الجمعة كما قال المصنف رحمه الله، دليل ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر والعصر في حجة الوداع يوم عرفة وكان يوم جمعة، يوم عرفة كان يوم جمعة ومع ذلك لم يصلِّ النبي - صلى الله عليه وسلم - جمعة بل صلى ظهراً لأنه كان مسافراً، ولم يُحفظ عنه في حديث صحيح أنه صلى جمعة وهو مسافر، فهذا يدل على أن المسافر لا جمعة عليه، واختلف أهل العلم في المسافر إذا كان في مدينة وهو مسافر وسمع النداء، هل يجب عليه أن يلبي أم لا ؟ والصحيح أنه لا يجب عليه أن يلبي لأنه غير مقصود من هذا النداء كالمرأة تماماً، حكمه في تلك الحال كحكم المرأة تماماً، المرأة لا يجب عليها أن تأتي للجمعة لأنها غير مكلفة بها، وكذلك المسافر.
قال المؤلف رحمه الله :((وهي كسائر الصلوات لا تخالفها إلا في مشروعية الخطبتين قبلها)) هي كسائر الصلوات يعني صورتها وهيئتها كبقية الصلوات تماماً بل هي كصلاة الفجر تماماً، ركعتان إلا في مشروعية الخطبة قبلها تخالف بقية الصلوات في هذه أنها تشرع لها خطبة قبل الصلاة، الخطبتان في صلاة الجمعة حكمهما أنهما واجبتان، الخطبة الأولى والخطبة الثانية، يعني يخطب الخطيب خطبة ثم يجلس جلسة صغيرة ثم يقوم ويخطب الخطبة الثانية، خطبة يوم الجمعة هذه، الصحيح من أقوال أهل العلم أنها واجبة لأن الله تبارك وتعالى قال { فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ } وذلك بعد النداء، فيكون من ذكر الله الخطبة التي تكون يوم الجمعة، وكذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرَّم الكلام والإمام يخطب وهذا يدل على وجوب الاستماع إليهما، فيدل ذلك أيضاً على وجوبها، ثم إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أيضاً واظب على الخطبتين في الجمعة لكن مجرد المواظبة الصحيح أنها لا تكفي في الوجوب ولكن العمدة على ما ذكرنا بداية، وقول المصنف : وهي كسائر الصلوات، يدل على أنها لا يُشترط لها لا الإمام الأعظم ولا العدد المخصوص ولا المِصْر الجامع، لا يُشترط لها لا هذا ولا ذاك ولا الثالث، فكل هذا لا دليل عليه، لا الإمام الأعظم يعني إذا وُجد الإمام الأعظم وأقامها فيجوز إقامتها وإلا فلا، هذا كلام لا دليل عليه لا في كتاب ولا في سنة، وكذلك العدد المخصوص بعض أهل العلم اشترط لصلاة الجمعة عدداً مخصوصاً، بعضهم قال: أربعين وبعضهم قال: غير ذلك وهذا كله لا دليل صحيح عليه، والمصر الجامع كذلك ليس من شرط صلاة الجمعة أن تكون في مصرٍ جامع بل لو كانت في قرية أو في مكان فيه بدو يجوز أيضاً أن تقام هناك.
قال المصنف رحمه الله:((ووقتها وقت الظهر)) لكونها بدلاً عن صلاة الظهر، اختلف أهل العلم هل يجوز أن تصلى قبل زوال الشمس؟ جمهور أهل العلم على أن أول وقتها هو أول وقت الظهر وهو زوال الشمس ولا تصح قبل الزوال وهو الصواب إن شاء الله لأن الأحاديث الواردة التي استدل بها من قال بأنها تصح قبل الزوال حديث فيها احتمال لا تصل إلى درجة غلبة الظن وليست واضحة تماماً في المقصود ومنها ما هو ضعيف أصلاً، وبوَّب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس، قال: وكذا يُذكر عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمرو بن حُرَيث ثم ذكر أحاديث.
قال المؤلف رحمه الله:((وعلى من حضرها: أن لا يتخطى رقاب الناس)) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن تخطي رقاب الناس كما جاء في حديث عبد الله ابن بُسْرٍ قال:" جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم - :" اجلس فقد آذيت" أخرجه أحمد وأبو داود، وأذية المؤمن محرمة فتخطي الرقاب حرام غير جائز، ويجوز التخطي في حالتين: الحالة الأولى أن يكون إماماً لا يصل إلى المنبر إلا بأن يتخطى الرقاب، هذه حالة مستثناة لأنه لا يمكن أن يأتي ويصلي إلا بتخطي الرقاب، والحالة الثانية هي أن يجد فرجة ولا يجد مكاناً في الخلف، عندئذ يجوز له أن يتخطى لأن التقصير حاصل ممن لم يسد الفرجة، فإن وقعت عليه أذية فبسبب عدم سدِّهم لتلك الفرجة وهم مطلوب منهم أن يتقدموا وأن يفسحوا لإخوانهم.
قال المؤلف رحمه الله:((وأن ينصت حال الخطبتين))أي ويجب عليه الإنصات وعدم الكلام في حال الخطبتين لحديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" إذا قلتَ لصاحبك يوم الجمعةأنصت والإمام يخطب فقد لَغَوت" وهذا متفق عليه وأخرج أبو داود وغيره عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم - :" من اغتسل يوم الجمعة ومسَّ من طيب امرأته إن كان لها، ولبس من صالح ثيابه ثم لم يتخطَّ رقاب الناس ولم يلغُ عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما، ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهراً" أي أنه حُرِم أجر الجمعة وتكون له ظهراً يسقط عنه الواجب، فالكلام أثناء الخطبة محرم ومبطل لأجر الجمعة، والمقصود باللغو هنا: الباطل المردود فهو يشمل كل ما شغل عن الإنصات إلى الخطيب، سواء كان كلاماً أو غيره كما جاء أيضاً في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:" من مس الحصى فقد لغى" إذاً اللغو لا يختص بالكلام، كل ما يشغل عن الإنصات للإمام يدخل في اللغو المنهي عنه .
ثم قال المؤلف رحمه الله:((ونُدِب له: التبكير)) أي استُحب له أن يُبَكِّر، أن يأتي الجمعة باكراً لقوله - صلى الله عليه وسلم - :" من اغتسل يوم الجمعة غُسل الجنابة ثم راح فكأنما قرَّب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرَّب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرَّب كبشاً، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرَّب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرَّب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر" متفق عليه، والظاهر والله أعلم أن الساعة الأولى تبدأ من بعد طلوع الشمس لأن قبل ذلك يكون وقتاً لصلاة الفجر.
ثم قال المؤلف رحمه الله:((والتطيُّب. والتجمُّل. والدنو من الإمام)) أي ويستحب ذلك يوم الجمعة، التطيب مأخوذ من الطيب وهو ما يسمى العطر، والتجمل لباس جميل أي أن يظهر بشكلٍ وهيئة جميلة، والدنو من الإمام أي الاقتراب من الإمام، هذا كله مستحب يوم الجمعة، دليل الطيب: حديث عبد الله بن عمرو الذي تقدم معنا يدل عليه الذي قال فيه:" من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها ولبس من صالح ثيابه"، وجاء في الصحيح أيضاً عن سلمان الفارسي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طُهْرٍ ويدَّهِن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرِّق بين اثنين ثم يصلي ما كُتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غُفِر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى"، إذاً هذا يدل على استحباب مس الطيب يوم الجمعة، وأما دليل التجمل فحديث عبد الله بن عمرو أيضاً المتقدم الذي قال فيه:"ولبس من صالح ثيابه" هذا فيه أيضاً تجمُّل للجمعة، وأما استحباب الدنو من الإمام فقوله - صلى الله عليه وسلم - :" من غسَّل يوم الجمعة واغتسل ثم بكَّر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغُ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها" أخرجه أبو داود وغيره، والشاهد هنا قوله: ودنا من الإمام ، أي اقترب من الإمام، وقوله : غسَّل واغتسل هذه الكلمات بنفس المعنى وكذلك بكَّر وابتكر والذي يدل على أنها بنفس المعنى قوله في الحديث نفسه: ومشى ولم يركب، المشي هو عدم الركوب.
قال المؤلف رحمه الله:((ومن أدرك ركعة منها فقد أدركها)) أي من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة ومن لم يدرك ركعة أكمل صلاته أربع ركعاتٍ ظهراً لأنه لم يدرك الجمعة ودليل ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - :" من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة "متفق عليه، فمن لم يدرك ركعة فلم يدرك الصلاة، وإدراك الركعة يكون بإدراك الركوع لحديث أبي بكرة الذي تقدم معنا.
قال المؤلف رحمه الله:((وهي في يوم العيد رخصة)) صلاة الجمعة في يوم العيد رخصة، أي إذا اجتمع عيد وجمعة في يوم واحد، قال المؤلف رحمه الله: هي رخصة، أي يرخص لمن صلى العيد أن يترك الجمعة وذلك لحديث زيد بن أرقم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" من شاء أن يُجَمِّع فليُجَمِّع" وذلك أن معاوية سأل زيد بن أرقم فقال له: شهدتَ مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم - عيدين اجتمعا؟ قال: نعم، قال: صلى العيد أول النهار ثم رخَّص في الجمعة، فقال: من شاء أن يُجمِّع فليُجمِّع" أخرجه أحمد وأبو داود وله شواهد يصح بها، فمن صلى العيد سقط عنه وجوب حضور الجمعة، ولكن يجب على الإمام أن يقيم الجمعة كي يصليها من لم يصلِّ العيد ومن وجبت عليه الجمعة .
بذلك انتهى المؤلف رحمه الله من صلاة الجمعة
قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة العيدين
أي صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى
قال:(( هي ركعتان. في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة. وفي الثانية خمسٌ كذلك. ويخطب بعدها)) فالخطبة تكون بعد الصلاة لا قبلها، صلاة العيد سنة مؤكدة على الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول جمهور علماء الإسلام، ودليل عدم وجوبها حديث الأعرابي الذي سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الإسلام، قال: خمس صلوات في اليوم والليلة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطَّوَّع، وأما صفتها، فوردت في أحاديث في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاها ركعتين فقط، وجاء في حديث آخر من حديث عبد الله ابن عمرو أخرجه أحمد وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كبَّر في عيدٍ اثنتي عشرة تكبيرة، سبعاً في الأولى وخمساً في الثانية فيبدأ في الركعة الأولى بسبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية يبدأ بخمس تكبيرات وليس منها تكبيرة الانتقال، لأن تكبيرة الانتقال تبدؤها وأنت ساجد، وعندما ترفع من السجود تبدأ بتكبيرة الانتقال، وأما التكبيرات الأخر فتكون وأنت قائم، وخطبة العيد خطبة واحدة بعد صلاة العيد لا قبلها، هكذا جاء في الصحيح ولم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه جلس فيها وإنما الجمهور الذين ذهبوا إلى القول بأنها خطبتين قاسوها على الجمعة، أما نصٌ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يوجد في ذلك، قال أبو سعيد الخدري: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم - يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوسٌ على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، إذاً الخطبة تكون بعد الصلاة لا قبلها.
قال المصنف رحمه الله:((ويُستحب: التجمل)) أي للعيد، جاء في الصحيحين أن عمر وجد حلة في السوق، حلة من حرير فقال للنبي - صلى الله عليه وسلم - :ابتَعْ هذه فتجمَّل بها للعيد والوفد، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - :"إنها لباس مَن لا خَلاق له" أي من لا نصيب له، والإنكار كان على أنها من الحرير، وأقر عمر على قوله: خذها للعيد والوفد، فدل ذلك على أن التجمل للعيد ولاستقبال الوفود من السنة.
قال المؤلف رحمه الله:((والخروج إلى خارج البلد)) أي ويُستحب أن تصلى صلاة العيد في المصلى لا في المسجد لمواظبته - صلى الله عليه وسلم - على هذا الفعل، لكن إذا كان فيه مطر أو كان هناك شمس شديدة أو شيء من الأعذار هذه فلا بأس بصلاتها في المسجد.
قال المؤلف رحمه الله:((ومخالفة الطريق)) أي ويُستحب مخالفة الطريق في يوم العيد، "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان يوم العيد خالف الطريق" أخرجه البخاري، وفي مسلم" كان - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج إلى العيد يرجع في غير الطريق الذي خرج منه.
قال رحمه الله:((والأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى)) أي ويُستحب ذلك، قال أنس بن مالك: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم - لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، قال: ويأكلهنَّ وترا" أخرجه البخاري، وجاء في حديث بريدة قال:" كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم - لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع" أخرجه أحمد والترمذي، وأرجو أن يصل إلى درجة التحسين.
قال:((ووقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال)) وقت صلاة العيد كصلاة الضحى، وقد تقدم بيان وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قدر رمحٍ، ويقدَّر ذلك بربع ساعة تقريباً إلى الزوال، أي إلى دخول وقت الظهر، ودليل ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء من بعده كانوا يصلونها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح كما جاء في الحديث، وقبل ارتفاع الشمس وقت نهيٍ فلا يجوز أن تصلى فيه، وتنتهي بدخول وقت صلاة أخرى وهي الظهر.
وإذا لم يرَ الناس الهلال ولم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال، يخرجون إلى العيد في اليوم الثاني فتصلى الصلاة في اليوم الثاني في نفس وقت صلاة العيد لحديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الصحابة أن ركباً جاءوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أن يفطروا فكانوا إذا شهدوا عنده من آخر النهار يأمرهم أن يفطروا فإذا أصبحوا أن يغدو إلى مصلاهم، يعني يصلون صلاة العيد في اليوم الثاني.
قال المصنف رحمه الله:((ولا أذان ولا إقامة)) أي لصلاة العيد لا يؤذَّن وليست فيها إقامة أيضاً، قال ابن عباس وجابر بن عبد الله: " لم يكن يؤذَّن يوم الفطر ولا يوم الأضحى" متفق عليه، وقال عطاء كما في صحيح مسلم:" أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، ولا نداء يومئذ ولا إقامة " هكذا قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهذا في صحيح مسلم، وكما جاء أيضاً أنها ليس بعدها صلاة ولا قبلها صلاة ولا تحية مسجد في المصلى فقد قال ابن عباس:" إن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلِّ قبلها ولا بعدها" متفق عليه، ومن الأخطاء التي نراها اليوم أن بعض الناس يأتون إلى المصلى ويبدءون بصلاة ركعتين وهذا خطأ مخالف لسنة النبي - صلى الله عليه وسلم -، أما إذا كانت في المسجد فلا بأس بصلاة ركعتين تحية للمسجد، وأما التكبير في يوم العيد فالثابت عن الصحابة أنهم كانوا يكبرون يوم الفطر إذا خرجوا إلى صلاة العيد إلى أن يُصلَّوا صلاة العيد، وأما في الأضحى فيبدأ من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. هكذا قال غير واحد من الصحابة.
نكتفي بهذا القدر وبهذا نكون قد انتهينا من صلاة الجمعة وصلاة العيد