[المجلس العشرون]
تفريغ عبد الرحمن وعبد الله نفع الله بهما
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد:
فهذا الدرس العشرون من دروس شرح الدرر البهية.
قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة الخوف
المقصود بالخوف هنا: الخوف من العدو سواء كان هذا العدو من الكفار أو من المحاربين أو من البغاة أو حتى من السِّباع، أصل مشروعية هذه الصلاة قول الله تبارك وتعالى{ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ } [ النساء/102]، هذه الآية أصلٌ في مشروعية صلاة الخوف، وصلاها النبي - صلى الله عليه وسلم - بعدة صور، أحاديثها في الصحيحين وفي سنن أبي داود، وأجمع الصحابة على فعلها، وأما صفتها فقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلاّها بكيفيات مختلفة، هذه الكيفيات كثير منها مذكور في سنن أبي داود وكذلك في الصحيحين، من هذه الصفات: صَفَّتْ طائفة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وقف - عليه الصلاة والسلام - ووقف خلفه طائفة من أصحابه، ووقفت طائفة مواجهة للعدو، ثم صلى بهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بمن خلفه ركعة واحدة، ثم قام وثبت قائماً، فأتمَّ مَنْ خَلفه صلاتهم، أتموا ركعة بأنفسهم وسلَّموا وقاموا، فجاءت الطائفة الواقفة في مواجهة العدو وذهبت الطائفة التي صلَّت مكانهم فوقفوا خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - وصلى بهم الركعة الثانية وجلس وبقي جالساً، فقامت الطائفة التي من خلفه وأتوا بالركعة الثانية إلى أن جلسوا وتشهدوا فسلم بهم النبي - صلى الله عليه وسلم - .
هذه صورة من صور صلاة الخوف وصورها كثيرة مذكورة في كتب الصحاح والسنن.
قال المؤلف رحمه الله:((وإذا اشتد الخوف والْتَحَمَ القتال صلّاها الراجل والراكب، ولو إلى غير القبلة، ولو بالإيماء)) هذه الحالة هي التي تسمى عند أهل العلم بصلاة المُسايَفة، وهي التي يلتقي فيها المسلم مع عدوه فلا يمكن في هذه الحالة أن تصلى الصلاة على صورتها المعروفة، فخُفِّفَ في عددها وفي هيئتها، فتصلى ركعة واحدة كما صحَّت بذلك الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولو إلى غير القبلة وتصلى إيماءً، ما المقصود بالإيماء ؟ أي تشير برأسك إلى الركوع وإلى السجود.
وقوله هنا:((الراجل والراكب)) أي الماشي على قدميه والراكب على دابته، أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عمر قال:" فإن كان خوفٌ أشد من ذلك صلوا رجالاً قياماً على أقدامهم أو ركباناً مستقبلي القبلة وغير مستقبليها".
قال مالك: قال نافع: لا أرى عبد الله ابن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله -صلى الله عليه سلم -.
وأما الركعة الواحدة فجاء فيها حديث عن ابن عباس في صحيح مسلم، قال:" فرض الله الصلاة على لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم - في الحضر أربعاً، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة" وهذا في صحيح مسلم.
قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة السفر
((يجب القصر)) صلاة السفر لها أحكام خاصة بها، منها: القصر. لا خلاف بين أهل العلم في مشروعية قصر الصلاة الرباعية في السفر وهي: الظهر والعصر والعشاء، أما الفجر والمغرب فلا قصر فيهما بالاتفاق، دل على مشروعية القصر في السفر قول الله تبارك وتعالى { وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ } [ النساء/101]، الآن ظاهر هذه الآية أن الإثم مرفوع على مَنْ خاف من الكفار أن يقصر من الصلاة، يجوز له أن يقصر من الصلاة إن خاف من الكفار، طيب إذا لم يخف من الكفار لا يقصر.
قال يعلى بن أمية: قلت لعمر ابن الخطاب: فقد أَمِنَ الناس - لم يعُد هناك خوف من الكفار- فقال: عجِبتُ مما عجبتَ منه، فسألتُ رسول الله -صلى الله عليه سلم - عن ذلك فقال:"صدقة تصدَّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته" أخرجه مسلم في صحيحه، فَقَصْر الصلاة في السفر ليس مربوطاً بالخوف.
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن لمن سافر سفراً يُقصر في مثله الصلاة، وكان سفره في حج أو عمرة أو جهاد، أن يقصر الظهر والعصر والعشاء، فيصلي كل واحدة منها ركعتين، ركعتين، وأجمعوا على ألاّ تقصير في صلاة المغرب وصلاة الصبح.
وقال ابن حزم: واتفقوا على أن مَنْ حج أو اعتمر أو جاهد المشركين أو كانت مدة سفره ثلاثة أيام فصاعداً فصلى الظهر والعصر ركعتين فقد أدى ما عليه، ولكن اختلف أهل العلم في حكم القصر للمسافر هل هو واجب أم ليس بواجب ؟ خلاف كبير بين أهل العلم والمسألة حقيقة الخلاف فيها قوي وأدلة الفريقين أيضاً قوية، فالبعض ذهب إلى أن القصر للمسافر واجب وليس باختياره، بل يجب عليه أن يقصر، واستدلوا على ذلك بحديث عائشة "أول ما فُرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأُقرَّت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر" وهذا الحديث متفقٌ عليه، فإذاً صلاة السفر فُرضَت ركعتين، إذاً فصلاتها ركعتين فريضة وليست نافلة، وجاء عن ابن عباس في مسلم، قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة"، بعض أهل العلم قال: حديث عائشة وحديث ابن عباس متناقضان، كيف ؟ عائشة تقول: فرض الله صلاة الحضر ركعتين، ابن عباس يقول: فرض الله صلاة الحضر أربع، فالجمع بينهما أن يقال: بأن ابن عباس ذكر الفرض المتأخر بعد النسخ، وأما من قال بأن للمسافر أن يُتم وأن يقصر فاحتج بفعل عثمان، عثمان كان مسافراً وكان خلفه جماعة من الصحابة أيضاً مسافرين فأتم في الصلاة وأتم الصحابة الذين صلوا معه صلاتهم أربع، فقيل لابن مسعود وقد كان ممَّن صلى خلف عثمان وأنكر هذا الفعل على عثمان، قيل له: قال: الخلاف شَرّ ، فلو كان القصر واجباً لما جاز لهم أن يتابعوا عثمان على هذا الفعل، لأن فريضتهم ركعتان ولا يجوز لهم أن يزيدوا على الركعتين، كالذي يصلي أربعاً هل يجوز له أن يصلي خامسة ؟ لا يجوز، حتى الإمام إذا قام إلى خامسة لا يجوز لك أن تقوم معه لأنه زاد في الصلاة ما ليس منها فهي مبطلة بالاتفاق، فهذا الفعل من الصحابة دل على أنهم لم يفهموا من هذه الفرضية التي ذكرتها عائشة وغيرها أن صلاة القصر واجبة إضافة إلى قول الله تبارك وتعالى في الآية المتقدمة { فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ }، قالوا: مثل هذا اللفظ لا يقال في الواجبات، ليس عليكم جناح أي لا إثم عليكم أن تقصروا من الصلاة، فهذا لا يقال في الواجبات، وكذلك استدلوا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:"صدقة تصدق الله بها عليكم"، قالوا: وهذا يقال في الرخَصْ، فإذاً، أدلة الفريقين قوية، لكنني أميل إلى القول الثاني الذي يقول بأنها مستحبة وليست فريضة.
قال المؤلف: ((على من خرج من بلده قاصداً للسفر)) أي يجب القصر على من خرج من بلده قاصداً للسفر، فهذا هو المسافر، المسافر هو الذي خرج من محل إقامته قاصداً للسفر، فإذا خرج الشخص من بلده قاصداً للسفر فهو مسافر.
قال:((على من خرج من بلده قاصداً للسفر وإن كان دون بَريد)) يجب عليه القصر على ما قرر المؤلف، قال: (يجب القصر على من خرج من بلده قاصداً للسفر وإن كان دون بريد) يعني وإن كان مسافة السفر أقل من بريد، والبريد نصف يوم -بالمشي على الدابة طبعاً- وهي أربعة فراسِخ تُقدَّر بعشرين إلى اثنين وعشرين كيلو تقريباً، -هذه مسافة البريد-، قال: وإن كانت أقل من بريد، إذا خرج من بلاده مسافراً فيجب عليه أن يقصر (على ماذكر المؤلف)، والصحيح أنه لا حد للمسافر بالمسافة، السفر لا حد له بالمسافة لأن التحديد يحتاج إلى دليل شرعي صحيح ولا يوجد، وإذا ورد حكم شرعي يحتاج إلى حدٍ، هذه قاعدة، ضابط تمشي عليه، إذا ورد حكم شرعي يحتاج إلى حد ولم تجد له حداً في الشرع ترجع إلى اللغة، فإذا كان له حد في اللغة تضع حده من اللغة، فإذا لم يكن له حد في اللغة ترجع إلى العُرْفْ وتحده بالعُرْفْ .
هذا هو الضابط في هذه المسألة
فالآن هنا السفر ما هو حده ؟ متى يعتبر الشخص مسافراً ؟ إذا قطع عشرين كيلو ؟ , ثمانين كيلو ؟ , مئة كيلو ؟ طيب إذا قلت لي: عشرين، أقول لك: هات الدليل, إذا قلت: ثمانين، أقول لك: هات الدليل، قلت: مئة، هات الدليل، لا يوجد دليل في الشرع، ليس في الشرع دليل صحيح يدل على التحديد، فنرجع في ذلك إلى اللغة، نبحث في اللغة فوجدنا أنهم يطلقون كل من خرج من بلده أو من محل إقامته يسمونه مسافراً، إذاً لا يوجد عندهم تحديد للمسافر فرجعنا إلى العرف، إذاً الضابط في تحديد المسافة التي أنت خرجت إليها هل هي سفر أم ليست بسفر هو العرف .
ونرُدُّ على الذين يقولون بالثمانين كيلو والخمسة وثمانين كيلو بحديث صحيح مسلم من حديث أنس قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج ثلاثة أميالٍ أو فراسخ -شك من أحد رواة الحديث وهو شعبة- صلى ركعتين" يعني قصَر أي فهو مسافر، ثلاثة أميال هذه كم تساوي ؟ خمسة كيلو تقريباً ، ثلاث فراسخ: الفرسخ الواحد ثلاث أميال، ثلاث فراسخ كم تأتي ؟ خمسة عشر كيلو، يعني بالكثير خمسة عشر كيلو كان يقصر - صلى الله عليه وسلم -، فهذا إذاً رد على الذين يقولون بالتحديد بثمانين أو خمسة وثمانين كيلو، النبي - صلى الله عليه وسلم - قد خرج أقل من هذا بكثير وقصر .
قال المؤلف رحمه الله: ((وإذا أقام ببلد متردداً قَصَر إلى عشرين يوماً))، يريد أنَّ مَنْ بقي متردداً ولم يعزم الإقامة في بلد ما مدة معينة، لم يعزم شيء، دخل البلد قال: اليوم أخرج، غداً أخرج، بعد غد أخرج، ما أدري، فهو متردد، قال: في هذه الحالة إذا مكث عشرين يوماً قصر، وإذا زاد عن عشرين يوم لا يقصر، يستدل المؤلف بقصة تبوك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نزل تابوك وقصر لمدة عشرين يوماً.
وقال المؤلف رحمه الله: ((وإذا عزم على إقامة أربعٍ أتم بعدها))، الآن المؤلف يفرِّق ما بين المتردد ومَنْ عزم الإقامة، المتردد هو يبقى شاكاً لا يدري كم الذي سيمكثه: يوم, يومين, ثلاث، لا يدري، لكن إذا جزم أنه سيمكث أربعة أيام فأكثر يقول المؤلف: (أتم بعدها) خلاص يُتِم، إذاً هو غير مسافر على كلام المؤلف، والمسألة هذه من المسائل التي فيها نزاع كبير بين أهل العلم، مَنْ الذي يعتبر مسافراً، الصحيح أن المسافر مسافر ما لم ينوِ واحداً من أمرين، المسافر الذي خرج من بلاده مسافراً وكان في العرف أن المسافة التي سيقطعها هي سفر، أنه مسافر ويبقى مسافراً حتى إن وصل إلى البلد التي يريدها يبقى مسافراً ما لم ينوِ أحد أمرين:
__ الأول: الإقامة المطلقة، يعني التي لم يقيدها لا بزمن ولا بعمل، لم يقيدها بشيء، خلاص نوى يقيم في هذه البلد فقط، ليست محددة هذه الإقامة بمدة زمنية معيَّنة يقضيها ويرجع إلى بلده، هذه الإقامة المطلقة كإقامة السفراء مثلاً، سفراء بلادهم يأتون إلى البلاد هذه سفير يجلس فيها ليست عنده مدة معينة، يجلس للقيام بعمل بلده ولكن ما عنده مدة معينة أو عمل معين يريد أن يقضيه ثم يرجع، فمثل هذا إذا نوى إقامة مطلقة فهذا لا يعتبر مسافراً، يعتبر مقيم.
__ الأمر الثاني: الاستيطان، إذا دخل البلد ونوى أن يتخذ هذا البلد وطناً له، لا يريد أن يخرج منه، غير ناوي الخروج منه، فمثل هذا أيضاً يكون غير مسافر، فإذا نوى أحد هذين الأمرين ينقطع السفر، الفرق بينهما أن المقيم الإقامة المطلقة لا يريد الاستيطان، يريد أن يرجع، ولكنه غير مقيِّد إقامته لا بزمن معين ولا بعمل معين. أما المستوطن لا ما يريد أن يرجع، اتخذ هذا البلد مكان له.
قال المؤلف رحمه الله:((وإذا عزم على إقامة أربع أتم بعدها))، طبعاً هم يستدلون بالإقامة أربع، بالعدد أربع هذا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدِم مكة في حجة الوداع وأقام في مكة أربعة أيام يقصر الصلاة ثم خرج، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد عزم على الإقامة في مكة أربعة أيام، لأنه قدم للحج وكونه قدم للحج إذاً فلن يخرج من مكة إلا بعد أن يحج، وهذا الدليل حقيقة لا يصلح للاستدلال لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم مكة في اليوم الرابع اتفاقاً غير متقصد أن يدخل مكة في اليوم الرابع، هذا حصل اتفاقاً، والأمر إذا حصل اتفاقاً لا يصح أن نعلق به حكماً شرعياً لماذا ؟ لو أنه دخل اليوم الثالث أو اليوم الثاني ما أدرانا أنه سيقصر أم لا يقصر ؟ إذا بقي في مكة خمسة أو ستة أيام، ما أدرانا أنه سيقصر أم لن يقصر ؟ إذاً فلا يصح التعلق بمثل هذا الدليل .
قال المؤلف رحمه الله:((وله الجمع تقديماً وتأخيراً))، الجمع يكون بين أي صلاتين ؟ الظهر والعصر, والمغرب والعشاء فقط، الفجر لا يُجمع مع شيء، ولك أن تجمع جمع تقديم أي أن تقدم العصر وتجمعها مع الظهر، وأن تقدم العشاء وتجمعها مع المغرب، ولك أن تجمع جمع تأخير أي تترك صلاة المغرب ولا تصليها حتى يدخل وقت العشاء فتصلي المغرب ثم العشاء، وتترك صلاة الظهر لا تصليها حتى يدخل وقت العصر وتصلي الظهر ثم العصر، فلك أن تجمع جمع تقديم ولك أن تجمع جمع تأخير وكلاهما ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد جاء في الصحيح وهو متفق عليه:" كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا رحل قبل أن تزيغ الشمس أخَّر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما- هذا جمع تأخير- فإن زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب" متفق عليه، هذا ليس فيه جمع الصورة الثانية، لكن جاء في حديث معاذ "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخَّر الظهر حتى يجمعها إلى العصر-هذا جمع تأخير- يصليهما جميعاً وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً ثم سار، هذا جمع تقديم، وهذا الحديث عند أحمد وأبي داود
وبهذا نكون قد انتهينا من صلاة السفر