الاحد 22 جمادة الاخرة 1446 هـ
22 ديسمبر 2024 م
جديد الموقع   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-80 كتاب الصلاة، الحديث 351و352و353و354و355و356و357و358   الصوتيات: شرح صحيح البخاري-79 أول كتاب الصلاة، الحديث 349و350   الصوتيات: شرح العقيدة الشامية-15 الأخير   الصوتيات: شرح العقيدة الشامية-14   الصوتيات: شرح العقيدة الشامية-13   تفسير القرآن: تفسير سورة يونس 93- 109 آخر السورة   تفسير القرآن: تفسير سورة يونس 71-92   تفسير القرآن: تفسير سورة يونس 62-70   تفسير القرآن: تفسير سورة يونس 53-61   تفسير القرآن: تفسير سورة يونس 37-52      

الدرس الخامس و العشرون

[الخامس و العشرون]


كتاب الزكاة
الزكاة لغة : هي النماء والزيادة تقول زكا الزرع إذا نما .
وأما في الشرع : فهي حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة بوقت مخصوص .
" حق واجب " على صاحب المال ، المسلم الحر .
" في مال خاص " وليس في جميع ماله ، فمثلاً الرقيق والخيل لا زكاة فيها إذا لم يعدّها للتجارة ، وهي من مال المالك .
إذن فالزكاة تؤخذ من مال خاص ، كالذهب والفضة والدنانير الورقية وما شابه .
ويؤخذ هذا المال ليعطى لطائفة مخصوصة من الناس ، وهم الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم .
ويؤخذ هذا المال في وقت مخصوص ؛ إذا حال الحول على بعضه ، أي مرت عليه سنة كاملة، وفي وقت حصاد البعض الآخر .
قال المؤلف – رحمه الله - : " تجب في الأموال التي ستأتي ؛ إذا كان المالك مكلّفاً " .
أي سيأتي ذكر الأموال التي تجب فيها الزكاة على صاحب المال ، إذا كان هذا المالك مكلّفاً ، و الزكاة تجب إذا كان صاحب المال مسلما حرّاً ؛ لأن الزكاة طهرة قال تعالى { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها } ، والكافر لا يطهره شيء ، وحديث معاذ يدل على وجوبها على من أسلم ؛ قال له صلى الله عليه وسم بعدما أمره أن يأمرهم بالتوحيد والصلاة : " فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم " متفق عليه .
وتجب على الحر لا العبد ؛ لأن العبد لا يملك أصلاً ؛ فمال العبد ملك لسيده ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : " ومن ابتاع عبدا وله مال، فماله للذي باعه ، إلا أن يشترط المبتاع " متفق عليه .
وهل تجب الزكاة في مال غير البالغ ومال المجنون ؛ فإنهما غير مكلّفين ؟
المؤلف – رحمه الله – يذهب إلى عدم وجوبها في مال الصغير والمجنون ، لأنه قال : إذا كان المالك مكلفاً .
وقد اختُلِف في ذلك ، وسبب الخلاف : أن بعض العلماء جعلها من العبادات المحضة كالصلاة والصوم ؛ فقال : إن الصغير والمجنون ليسا من أهل العبادة .
وأما البعض الآخر فجعل الزكاة من حق المال ، أي أنها واجبة في المال لأهل الزكاة ؛ فقال : لا يشترط البلوغ والعقل ؛ لأنها حكم رتب على وجود سببه وهو بلوغ النصاب ، فجعلوا الزكاة كقيم المتلفات ، فلو أن صبيّاً كسر زجاج سيارة – أتلف الزجاج - وجب تصليح الزجاج في مال الصبي ، وإن لم يكن الصبي مكلّفاً .
لكن الصحيح ؛ أن الزكاة واجبة في مال المسلم الحرّ ؛ سواء كان صغيراً أو كبيراً مجنوناً أو عاقلاً ؛ فإنها متعلّقة بالمال ؛ لأن الله تعالى قال : {خذ من أموالهم صدقة } فالمدار على المال ، ولم يفرق بين مال ومال سواء كان لكبير أو صغير ، مجنون أو عاقل ؛ فكله تجب فيه الزكاة . وقال r في حديث معاذ : " أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم " فالزكاة متعلّقة بالمال بغض النظر عن حال المالك .
وهذا القول هو قول الصحابة رضي الله عنهم ؛ عمر وعلي وابن عمر وعائشة وغيرهم ؛ فإنهم يوجبون الزكاة في مال الصغير اليتيم وغيره ، بناء على أن الزكاة تجب في المال.
الزكاة فرض وركن بإجماع المسلمين وهو أمر معلوم من الدين بالضرورة لا يخفى على أحد وأدلته كثيرة منها قول الله { وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة } ، وقول رسول الله r لمعاذ عندما أرسله إلى اليمن ؛ قال : " وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم . متفق عليه .
وهي من أركان الإسلام لقوله r : " بني الإسلام على خمس " فذكر منها : " إيتاء الزكاة " .
قال المؤلف " باب زكاة الحيوان " . قال : " إنما تجب في النَّعَم ، وهي الإبل والبقر والغنم " .
النوع الأول من الأموال التي تجب فيها الزكاة ؛ الحيوانات المملوكة ، ولا تجب في جميع الحيوانات ، بل في النعَّم فقط ، والأنعام فسّرها المؤلف بقوله :" الإبل والبقر والغنم " .
ودليل وجوبها في هذه الثلاث دون غيرها هو حديث أنس الذي سيأتي ذكره مفرّقاً .
قال المؤلف – رحمه الله - : " فصل : إذا بلغت الإبل خمساً ؛ ففيها شاة ؛ ثم في كل خمسِ شاة ، فإذا بلغت خمسأً وعشرين ؛ ففيها ابنة مخاض ، أو ابن لبون ، وفي ستٍّ وثلاثين ابنة لبون ، وفي ستٍّ وأربعين حِقّة ، وفي إحدى وستين جَذَعة ، وفي ستٍّ وسبعين بنتا لبون ، وفي إحدى وتسعين حِقّتان إلى مئة وعشرين ، فإذا زادت ، ففي كل أربعين ابنة لبون ،وفي كل خمسين حِقّة " .
بدأ المؤلف بزكاة الإبل ؛ لأن أبا بكر الصديق بدأ بها كتابه الذي بين فيه فرائض الصدقة ، وهي أنفس أموال العرب .
أولاً : الزكاة واجبة في هذه الحيوانات بثلاثة شروط
1- أن تبلغ النصاب .
2- أن يحول عليها الحول .
3- أن تكون سائمة .
ومعنى النصاب : هو القدر المعتبر من المال لوجوب الزكاة ، وجمعه أنصبة ، بمعنى أنك إن ملكت رأساً من الإبل ؛ فلا زكاة فيها ، وإن ملكت اثنين فلا زكاة فيها ... وهكذا ، حتى تصل إلى خمسة ، فإن بلغت خمسة رؤوس من الإبل ففيها زكاة . فهذا يسمى نصاب زكاة الإبل ؛ أي القدر الذي إذا بلغه المال عندك وجب فيه الزكاة ، فنصاب الإبل خمسة وأقل منها لا زكاة فيه ومتى بلغت الخمسة فقد بلغت النصاب ووجب فيها الزكاة .
والدليل قوله r : " ليس فيما دون خمس ذَوْدٍ صدقة ، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة " متفق عليه .
وقوله " خمس ذَوْدِ " يعني خمساً من الإبل ، فهذا الحديث يبين لنا نصاب الإبل ، وهي خمس منه بغضّ النظر عن كونها صغيرة أم كبيرة .
ومعنى أن يحول عليها الحول : أي أن يمضي عام كامل وهذا النصاب موجود عندك ، فلو ملكت خمساً من الإبل فما فوق ومضى عام كامل وهي عندك ؛ فقد وجبت عليك زكاتها ، لكن إن مرّ بك فترة من الحول وفقدت فيها الخمس ، ثم عدت بعد ذلك وجمعتها ؛ فإنك ستبدأ بالحساب من يوم جمعتها في المرة الثانية وما مضى انتهى لا عبرة به .
فلا بد أن يحول عليها الحول ، أي تمضي عليها سنة هجرية كاملة .
والسنة المقصودة هنا هي الهجرية لا الميلادية ؛ لأن الميلادية في شرع الله غير معتبرة ؛ فإذا سألت أحد أهل العلم عن مسألة شرعية ؛ فلا بد من نسيان التاريخ الميلادي ، ثم سؤال أهل العلم ، فهذا التاريخ ليس لنا ، ولا بد من الرجوع إلى التاريخ الهجري الذي عيّنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وهذا التاريخ الميلادي كان موجودا عند الصحابة ؛ فلماذا أعرضوا عنه وأتوا بالتاريخ الهجري ؟ فلو كان مشروعا لأخذوا به ، ولكن هذا من شعائر الكفار وليس من شعائر المسلمين ، فكل عباداتنا لا بد أن تكون بناء على التاريخ الهجري ، وكل ما تريد أن تسأل عنه وكل فتوى شرعية سمعتها لابد أن يذهب ذهنك فيها إلى التاريخ الهجري لا الميلادي .
الشرط الثالث أن تكون سائمة ، ونعني به أنها ترعى من العشب المباح أكثر العام وليس عشباً مزروعاً من عملك وكدك ، فإن علفها صاحبها نصف الحول أو أكثره فليست بسائمة .
أما المعلوفة ؛ وهي ما اشتريت لها العلف أنت وأطعمتها منه ، فهذه لا زكاة فيها .
فإذا توفّرت هذه الشروط الثلاثة ؛ وجبت الزكاة في الإبل .
وكل من هذه الشروط له دليل سيأتي ذكره إن شاء الله .
ثانياً : كم المقدار الذي يجب أن يُخرَج إذا بلغت الإبل النصاب .
قال " إذا بلغت الإبل خمساً ؛ ففيها شاة " أي إذا بلغت الإبل خمساً وحال عليها الحول وكانت سائمة وجب أن يخرج شاة زكاة عن هذه الإبل .
ثم قال : " ثم في كل خمس شاة " فإذ ملكت خمساً فتخرج عليها شاة ، وإذا ملكت ستاً تخرج شاة وكذا سبعاً وثمانية وهكذا حتى تصل إلى العشرة ، وتسمى هذه الأرقام مابين الخمسة إلى العشرة : " أوقاصا " وسيأتي تفسيره ، وهذه لا شيء فيها ، إنما الواجب فيما عيّن ، في الخمس شاة ثم في العشر شاتان ، والخمس عشر ثلاث شياه ، والعشرين أربع شياه ، إلى أربع وعشرين ففيها أربع .
ثم قال : " فإذا بلغت خمساً وعشرين ؛ ففيها ابنة مخاض ، أو ابن لبون " أي إذا صار عندك خمس وعشرون من الإبل ترعى من العشب الذي خلقه الله تعالى ؛ وهو العشب المباح ، ومضى عليها عام ؛ فكم يُخرج عليها ؟
قال " ففيها ابنة مخاض " ؛ هي الأنثى من الإبل التي أكملت سنة .
أو " ابن لبون " ؛ وهو الذكر الذي أكمل سنتين .
فأنت مخير بين ابنة المخاض أو ابن اللبون إن ملكت الاثنين .
ثم يبقى مقدار الزكاة كما هو حتى يبلغ ستا وثلاثين وتسمى هذه "الأوقاص" فلا شيء فيها .
قال : " وفي ست وثلاثين ابنة لبون " أي إذا بلغت الإبل ستا وثلاثين فيخرج ابنة لبون؛ وهي أنثى أكملت سنتين ، ثم يبقى يخرج هذه الأنثى التي أكملت سنتين إلى خمس وأربعين .
ثم قال : " وفي ستٍّ وأربعين حِقّة " أي إذا بلغت إبله ستاً وأربعين فيجب عليه أن يخرج حِقّة ، وهي الأنثى التي أكملت ثلاث سنوات . وسمّيت حِقّة لأنها صارت في سن تستحق أن يطرقها الجمل .
ثم مابين الست وأربعين وإحدى وستين أوقاص .
قال : " وفي إحدى وستين جَذَعَة " إلى خمس وسبعين ، والجذعة هي الأنثى التي أكملت أربع سنوات .
ثم قال : " وفي ست وسبعين بنتا لبون " إلى التسعين فإنه يخرج بنتا لبون ، أي اثنتين قد أكملتا عامين .
قال : " وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين " أي إذا خرج العدد عن مائة وعشرين ؛ فإنه يقسم إبله إلى خمسين وأربعين ، ويخرج عن كل أربعين ابنة لبون وعن كل خمسين حِقة .
إذا سيكون الأمر هكذا :
5 رؤوس من الإبل _ 24 = في كل خمس شاة ثم :
25 – 35 = بنت مخاض أو ابن لبون .
36 – 45 = بنت لبون .
46 _ 60 = حِقّة .
61 _ 75 = جَذَعة .
76 _ 90 = ابنتا لبون .
91 _ 120 = حقتان .
121 _ فأكثر من ذلك في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حِقّة .
فلنقل إن عنده مائتي رأس من الإبل ؛ فكم يكون عليه ؟
الجواب : أننا نستطيع أن نقسم كيف نشاء إما أربعينات أو خمسينات ، فإما أن نخرج خمسة بنات لبون ، أو أربعة حقاق .
وهذا كله جاء مفصلا في حديث أنس بن مالك في " صحيح البخاري " على هذه الصورة .
قال المؤلف – رحمه الله - : " ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة ، وفي أربعين مسنة ، ثم كذلك " .
فنصاب البقر ثلاثون ؛ وأقل من ذلك لا شيء فيه ، ودليله حديث معاذ ؛ قال : أمره رسول r أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة " أخرجه أبو داود، وهو حديث حسن .
والتبيع : " ولد البقرة الذي يتبع أمه إلى سنة ثم يكون جذعا " فما دام دون السنة فهو تبيع ، فإذا بلغ السنة صار جذعا والذكر والأنثى سواء لا فرق .
قال " وفي أربعين مسنة " وما بعد الثلاثين من الحادي والثلاثين إلى التاسع والثلاثين ؛ كلها أوقاص لا شيء فيها ، فإذا بلغت الأربعين ففيها مسنة .
والمسنة : " مالها سنتان و طلع سنها " ، وهي الأنثى .
وبين r القدر الذي يؤخذ في زكاة البقر من كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنّة ، وهكذا جاء في الحديث .
فالستون فيها تبيعان أو تبيعتان ، والسبعون فيها تبيع أو تبيعة ومسنة ، والثمانون فيها مسنّتان ؛ وهكذا .
وأما الجواميس فحكمها حكم البقر بالإجماع ؛ نقله ابن المنذر ، فتعد البقرة والجاموس شيئا واحداً ، كما أن الجمل العربي والجمل ذو السنامين الأفريقي يعد شيئا واحداً .
قال : " ويجب في أربعين من الغنم شاة إلى مئة وإحدى وعشرين ، وفيها شاتان إلى مئتين وواحدة ، وفيها ثلاث شياهٍ إلى ثلاث مئة وواحد ، وفيها أربع ثم في كل مائة شاة "
يبين المؤلف الآن نصاب الغنم ، وهي أربعون شاة ، وتكون زكاتها شاة واحدة ، وتبقى شاة إلى المئة وعشرين ، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ؛
قال : " وفيها شاتان إلى مائتين وواحدة " فمن المائة وواحد وعشرين إلى المائتين فيها شاتان .
قال " وفيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة وواحد ، وفيها أربع ، ثم في كل مائة شاة " .
إذن في الأربعين إلى المائة وعشرين = شاة ، ثم في
إحدى وعشرين ومائة إلى المائتين = شاتان ، ثم في
مائتين وواحد إلى ثلاثمائة = ثلاث شياه .
ثم في كل مائة شاة .
وهذا التفصيل هو المذكور في صحيح البخاري ، في كتاب أبي بكر لأنس .
وكثير من هذه المسائل مجمع عليها .
ويشمل الغنم الماعز و الضأن . والماعز ما كان شعره أسود وأما الضأن فهو الخروف ذو الصوف الأبيض .
وهكذا يكون قد انتهى من ذكر نصاب الإبل والبقر والغنم وذكر المقادير .
قال – رحمه الله - : " ولا يجمع بين مُفْتَرِق من الأنعام ، ولا يُفَرّق بين مجتمع ؛ خشية الصدقة " .
يعني بذلك أن يكون لزيد أربعون رأساً من الغنم ، ولعمرو أربعون رأسا ، ولبكر أربعون رأسا؛ وهي متفرّقة . فكل واحد من هؤلاء عليه شاة في الصدقة ، فيجمعون شياههم ، فيصير عددها مائة وعشرين رأساً ، والمائة والعشرون هذه فيها شاة واحدة ، فيسقطون عن أنفسهم شاتين ؛ وهذا تحايل على شرع الله ولهاذا نهى عنه النبي r .
وأما الصورة الثانية ؛ وهي تفريق المجتمع ؛ أن يكون لك عشرون شاة ولي عشرون شاة مجتمعة ، فيكون فيها مجتمعة شاة واحدة ، فإذا فرقناها لم يكن على أي منا شيء ، وهذا منهي عنه أيضاً .
فما كان مجتمعا فلا يفرق خشية الصدقة وما كان مفرقا فلا يجمع خشية الصدقة ، وقد جاء هذا في صحيح البخاري من حديث أنس قال ؛ قال رسول الله r : " ولا يَجْمَعَ بين متفرّق ، ولا يُفَرّقُ بين مجتمع خشية الصدقة ،وما كان من خليطين فيتراجعا بالسوية " والجملة الأخيرة سيأتي شرحها تحت كلام المؤلف عند ذكرها ، وسيأتي ضابط الاجتماع والتفريق ؛ متى تكون مجتمعة ومتى تكون مفترقة .
وأما قول المؤلف : " ولا يجمع بين مفترق من الأنعام " أي أن الخلطة مؤثرة في الأنعام فقط ، لا في بقية الأموال ؛ فالأموال الثانية كالدنانير والفضة والذهب ، لا علاقة لها بالاختلاط ، كل واحد ماله منفصل عن الآخر ؛ سواء كان مجتمعا أو متفرقا .
الاختلاط يؤثر فقط في الحيوانات ، وهو الصحيح من كلام أهل العلم ، ودليله أن الجمع والتفريق مؤثر قِلّة وكثرة في الماشية ولا يؤثر في غيرها ، والخلط يؤثر في الماشية بالنفع تارة ، وبالضرر تارة أخرى ، وأما في غيرها فيؤثر دائما بالضرر على صاحب المال ، فلا تعتبر في غير الماشية . والله أعلم
قائمة الخيارات
34 [2.9 %]
بقلم: أبي الحسن علي الرملي
الاحد 27 ذو الحجة 1433
عدد المشاهدات 3493
عدد التحميلات 69
جميع الحقوق محفوظة لشبكة الدين القيم © 2008-2014 برمجة وتصميم طريق الآفاق