الآية 30 من سورة البقرة
{ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون }
وإذ قال ربك
: أي : واذكر يامحمد إذ قال ربك للملائكة ، واقصص على قومك ذلك .وهذه الآية تدل على أن الله يتكلم متى شاء وبما شاء وكيف شاء ، كلاماً حقيقياً يليق بجلاله وعظمته ولا يماثل كلام المخلوقين وتسمعه الملائكة ، وهذه عقيدة أهل السنة أصحاب الحديث ، خلافاً للمعطلة الذين ينفون عن الله صفة الكلام التي أثبتها لنفسه في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم .
للملائكة
: الملائكة جمع ملك التي أصلها مَلأك ، وأصل الملأك الرسالة .وسميت الملائكة ملائكة بالرسالة ؛ لأنها رسل الله بينه وبين أنبيائه ومن أرسلت إليه من عباده .
والملائكة : مخلوقات من نور ، خلقهم الله تعالى لعبادته وطاعته ووكلهم بأعمال يقومون بها ، وجعل لهم أجنحة ، وهم كثر منهم من أخبرنا الله بأسمائهم وأعمالهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك وملك الموت – ولا يقال عزرائيل ؛ لأنه لم يثبت له هذا الاسم لا في الكتاب ولا في السنة وهو أمر غيبي ، لايعلم إلا بالوحي - والإيمان بهم واجب ، ومن جحدهم كفر .
إني جاعل في الأرض خليفة
:قال الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله ما ملخصه :
في قوله (خليفة) وجهان من التفسير للعلماء :
أحدهما: أن المراد بالخليفة أبونا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؛ لأنه خليفة الله في أرضه في تنفيذ أوامره. وقيل: لأنه صار خلفا من الجن الذين كانوا يسكنون الأرض قبله، وعليه فالخليفة: فعيلة بمعنى فاعل. وقيل: لأنه إذا مات يخلفه من بعده، وعليه فهو من فعيلة بمعنى مفعول. وكون الخليفة هو آدم هو الظاهر المتبادر من سياق الآية.
الثاني: أن قوله: {خَلِيفَةً} مفرد أريد به الجمع، أي خلائف، وهو اختيار ابن كثير... .
وإذا كانت هذه الآية الكريمة تحتمل الوجهين المذكورين. فاعلم أنه قد دلت آيات أخر على الوجه الثاني، وهو أن المراد بالخليفة: الخلائف من آدم وبنيه لا آدم نفسه وحده. كقوله تعالى: {قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء} الآية [البقرة/30].
ومعلوم أن آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ليس ممن يفسد فيها، ولا ممن يسفك الدماء. وكقوله: {هو الذي جعلكم خلائف في الأرض} الآية [فاطر/39]، وقوله: {وهو الذي جعلكم خلائف الأرض} الآية [الأنعام/165]، وقوله: {ويجعلكم خلفاء} الآية [النمل/62]. ونحو ذلك من الآيات.
ويمكن الجواب عن هذا بأن المراد بالخليفة آدم، وأن الله أعلم الملائكة أنه يكون من ذريته من يفعل ذلك الفساد وسفك الدماء. فقالوا ما قالوا، وأن المراد بخلافة آدم الخلافة الشرعية، وبخلافة ذريته أعم من ذلك، وهو أنهم يذهب منهم قرن ويخلفه قرن آخر.
تنبيه
قال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة؛ يسمع له ويطاع؛ لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الخليفة، ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة، ولا بين الأئمة إلا ما روي عن الأصم حيث كان عن الشريعة أصم إلى أن قال: ودليلنا قول الله تعالى: {إني جاعل في الأرض خليفة} [البقرة/30]. وقوله تعالى : {يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض} [ص/26]. وقال: {وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض} [النور/55]. أي: يجعل منهم خلفاء إلى غير ذلك من الآي.
وأجمعت الصحابة على تقديم الصديق بعد اختلاف وقع بين المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة في التعيين، حتى قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، فدفعهم أبو بكر وعمر والمهاجرون عن ذلك وقالوا لهم: إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش ورووا لهم الخبر في ذلك فرجعوا وأطاعوا لقريش. فلو كان فرض الإمامة غير واجب لا في قريش ولا في غيرهم لما ساغت هذه المناظرة والمحاورة عليها. ولقال قائل: إنها غير واجبة لا في قريش ولا في غيرهم. فما لتنازعكم وجه، ولا فائدة في أمر ليس بواجب، ثم إن الصديق رضي الله عنه لما حضرته الوفاة عهد إلى عمر في الإمامة، ولم يقل له أحد هذا أمر غير واجب علينا ولا عليك. فدل على وجوبها وأنها ركن من أركان الدين الذي به قوام المسلمين والحمد لله رب العالمين. انتهى من القرطبي.
قال مقيده عفا الله عنه: من الواضح المعلوم من ضرورة الدين أن المسلمين يجب عليهم نصب إمام تجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الله في أرضه. ولم يخالف في هذا إلا من لا يعتد به كأبي بكر الأصم المعتزلي، الذي تقدم في كلام القرطبي، وكضرار، وهشام القرطبي ونحوهم.
وأكثر العلماء على أن وجوب الإمامة الكبرى بطريق الشرع كما دلت عليه الآية المتقدمة وأشباهها وإجماع الصحابة رضي الله عنهم؛ ولأن الله تعالى قد يزع بالسلطان ما لا يزعه بالقرآن. كما قال تعالى: {لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس} ، لأن قوله: {وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد} فيه إشارة إلى إعمال السيف عند الإباء بعد إقامة الحجة.
وقالت الإمامية: إن الإمامة واجبة بالعقل لا بالشرع.
وعن حسن البصري والجاحظ والبلخي: أنها تجب بالعقل والشرع معا , واعلم أن ما تتقوله الإمامية من المفتريات على أبي بكر وعمر وأمثالهم من الصحابة, وما تتقوله في الأثني عشر إماما, وفي الإمام المنتظر المعصوم, ونحو ذلك من خرافاتهم وأكاذيبهم الباطلة كله باطل لا أصل له.
وإذا أردت الوقوف على تحقيق ذلك: فعليك بكتاب " منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية" للعلامة الوحيد الشيخ تقي الدين أبي العباس بن تيمية- تغمده الله برحمته - فإنه جاء فيه بما لا مزيد عليه من الأدلة القاطعة، والبراهين الساطعة على إبطال جميع تلك الخرافات المختلقة. فإذا حققت وجوب نصب الإمام الأعظم على المسلمين ؛
فاعلم أن الإمامة تنعقد له بأحد أمور:
الأول: ما لو نص صلى الله عليه وسلم على أن فلانا هو الإمام. فإنها تنعقد له بذلك.
وقال بعض العلماء: إن إمامة أبي بكر رضي الله عنه من هذا القبيل, لإن تقديم النبي صلي الله عليه وسلم له في إمامة الصلاة وهي أهم شئ, فيه الإشارة إلى التقديم للإمامة الكبرىوهو ظاهر.
الثاني: هو اتفاق أهل الحل والعقد على بيعته.
وقال بعض العلماء: إن إمامة أبي بكر منه, لإجماع أهل الحل والعقد من المهاجرين والأنصار عليها بعد الخلاف, ولا عبرة بعدم رضى بعضهم, كما وقع من سعد بن عبادة رضي الله عنه من عدم قبوله بيعة أبي بكر رضي الله عنه.
الثالث: أن يعهد إليه الخليفة الذي قبله، كما وقع من أبي بكر لعمر رضي الله عنهما.
ومن هذا القبيل، جعل عمر رضي الله عنه الخلافة شورى بين ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وهو عنهم راض.
الرابع: أن يتغلب على الناس بسيفه وينزع الخلافة بالقوة حتى يستتب له الأمر وتدين له الناس لما في الخروج عليه حينئذ من شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم.
قال بعض العلماء: ومن هذا القبيل قيام عبد الملك بن مروان على عبد الله بن الزبير وقتله إياه في مكة على يد الحجاج بن يوسف فاستتب الأمر له. كما قاله ابن قدامة في "المغني".
ومن العلماء من يقول: تنعقد له الإمامة ببيعة واحد، وجعلوا منه مبايعة عمر لأبي بكر في سقيفة بني ساعدة، ومال إليه القرطبي. وحكى عليه إمام الحرمين الإجماع وقيل: ببيعة أربعة. وقيل غير ذلك.
هذا ملخص كلام العلماء فيما تنعقد به الإمامة الكبرى. ومقتضى كلام الشيخ تقي الدين أبي العباس ابن تيمية
– رحمه الله - في "المنهاج" أنها إنما تنعقد بمبايعة من تقوى به شوكته، ويقدر به على تنفيذ أحكام الإمامة؛ لأن من لا قدرة له على ذلك كآحاد الناس ليس بإمام.وقال رحمه الله :
مسائل :
الأولى: إذا طرأ على الإمام الأعظم فسق أو دعوة إلى بدعة. هل يكون ذلك سببا لعزله والقيام عليه أو لا ؟
قال بعض العلماء: إذا صار فاسقا أو داعيا إلى بدعة جاز القيام عليه لخلعه (1) ، والتحقيق الذي لا شك فيه أنه لا يجوز القيام عليه لخلعه إلا إذا ارتكب كفرا بواحا عليه من الله برهان.
فقد أخرج الشيخان في "صحيحيهما"، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: "بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله ، قال :"إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان".
وفي "صحيح مسلم"، من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :"خيار أئمتكم الذين يحبونكم وتحبونهم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم " قالوا: قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك ؟ قال :"لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله تعالى ، ولا ينزعن يدا من طاعة" .
وفي "صحيح مسلم"، أيضا: من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :"ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف بريء، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع" . قالوا: يا رسول الله أفلا نقاتلهم ؟ قال :" لا ما صلوا".
وأخرج الشيخان في "صحيحيهما" من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من رأى من أميره شيئا فكرهه فليصبر؛ فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت، إلا مات ميتة جاهلية" .
وأخرج مسلم في "صحيحه"، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: "من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حُجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية" ، والأحاديث في هذا كثيرة.
فهذه النصوص تدل على منع القيام عليه، ولو كان مرتكبا لما لا يجوز،إلا إذا ارتكب الكفر الصريح الذي قام البرهان الشرعي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه كفر بواح، أي: ظاهر باد لا لبس فيه.
وقد دعا المأمون والمعتصم والواثق إلى بدعة القول: بخلق القرآن وعاقبوا العلماء من أجلها بالقتل والضرب والحبس وأنواع الإهانة، ولم يقل أحد بوجوب الخروج عليهم بسبب ذلك. ودام الأمر بضع عشرة سنة حتى ولي المتوكل الخلافة، فأبطل المحنة، وأمر بإظهار السنة.
واعلم أنه أجمع جميع المسلمين على أنه لا طاعة لإمام ولا غيره في معصية الله تعالى. وقد جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة الصريحة التي لا لبس فيها ولا مطعن، كحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة" أخرجه الشيخان وأبو داود.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال في السرية الذين أمرهم أميرهم أن يدخلوا في النار: "لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا؛ إنما الطاعة في المعروف" . وفي الكتاب العزيز: {ولا يعصينك في معروف} [الممتحنة/12].
المسألة الثانية : هل يجوز نصب خليفتين كلاهما مستقل دون الآخر ؟. في ذلك ثلاثة أقوال:
الأول: قول الكرامية بجواز ذلك مطلقا محتجين بأن عليا ومعاوية كانا إمامين واجبي الطاعة كلاهما على من معه، وبأن ذلك يؤدي إلى كون كل واحد منهما أقوم بما لديه وأضبط لما يليه.
وبأنه لما جاز بعث نبيين في عصر واحد ولم يؤد ذلك إلى إبطال النبوة كانت الإمامة أولى.
القول الثاني: قول جماهير العلماء من المسلمين: إنه لا يجوز تعدد الإمام الأعظم، بل يجب كونه واحدا، وأن لا يتولى على قطر من الأقطار إلا أمراؤه المولون من قبله، محتجين بما أخرجه مسلم في "صحيحه" من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما" .
ولمسلم أيضا: من حديث عرفجة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه" .
وفي رواية: "فاضربوه بالسيف كائنا من كان" .
ولمسلم أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: "ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر" ثم قال: سمعته أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعاه قلبي".
وأبطلوا احتجاج الكرامية بأن معاوية أيام نزاعه مع علي لم يدّع الإمامة لنفسه، وإنما ادعى ولاية الشام بتولية من قبله من الأئمة، ويدل لذلك:
إجماع الأمة في عصرهما على أن الإمام أحدهما فقط لا كل منهما.
وأن الاستدلال بكون كل منهما أقوم بما لديه وأضبط لما يليه، وبجواز بعث نبيين في وقت واحد، يرده قوله صلى الله عليه وسلم: "فاقتلوا الآخر منهما" ؛ ولأن نصب خليفتين يؤدي إلى الشقاق وحدوث الفتن.
القول الثالث: التفصيل في منع نصب إمامين في البلد الواحد والبلاد المتقاربة، ويجوز في الأقطار المتنائية كالأندلس وخراسان.
قال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة ما نصه: لكن إن تباعدت الأقطار وتباينت كالأندلس وخراسان، جاز ذلك على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. انتهى منه بلفظه.
والمشار إليه في كلامه: نصب خليفتين، وممن قال بجواز ذلك:
الأستاذ أبو إسحاق كما نقله عنه إمام الحرمين. ونقله عنه ابن كثير والقرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة.
وقال ابن كثير: قلت: وهذا يشبه حال الخلفاء: بني العباس بالعراق، والفاطميين بمصر، والأمويين بالمغرب (2).
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك :
الإفساد في الأرض يكون بالشرك والمعاصي .
وسفك الدماء إسالتها وهي من أشد أنواع المعاصي .
وكأن الملائكة علموا ذلك بعلم خاص ، أو بما فهموه من الطبيعة البشرية فإن الله أخبرهم أنه يخلق هذا الصنف من صلصال من حمأ مسنون ، أو فهموه من (الخليفة ) أنه الذي يفصل بين الناس ما يقع بينهم من المظالم ويردعهم عن المحارم والمآثم ؛ قاله القرطبي ، أو أنهم قاسوهم على من سبق ؛ قاله ابن كثير
ونحن نسبح بحمدك
: التسبيح هو التنزيه لله من إضافة ما ليس من صفاته إليه ، والتبرئة له من ذلك .فيكون معنى قول الملائكة ( نحن نسبح بحمدك ) ننزهك تنزيها مقروناً بحمدك ونبرئك مما يضيفه إليك أهل الشرك بك .
ونقدس لك
: التقديس هو التطهير والتعظيم .فيكون المعنى : ننسبك إلى ما هو من صفاتك من الطهارة من الأدناس وما أضاف إليك أهل الكفر بك .
قال إني أعلم ما لا تعلمون
: أي قال الله تعالى لملائكته : ( إني أعلم ما لا تعلمون )أي : مما اطلع عليه من إبليس ، وإضماره المعصية لله وإخفائه الكبر .
وكذلك من أنه سيكون من ذلك الخليفة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكنو الجنة . وغير ذلك من المصالح العظيمة التي علمها الله تبارك وتعالى ولم تعلمها ملائكته الكرام . والله أعلم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- هذا القول كان بداية ثم استقر الأمر على عدم جواز القيام عليه لعظم المفسدة المترتبة عليه ، ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في " تهذيب التهذيب " ترجمة الحسن بن صالح بن حي . والله أعلم
2-
قلت : والصحيح قول الجمهور للأدلة التي ساقها المؤلف رحمه الله . فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل . والله أعلم