>قال : " وكيفية الاستدلال بها " وذلك يكون بمعرفة دلالات الألفاظ ؛ كالعام والخاص والمطلق والمقيد ، وكذلك يكون بمعرفة المرجِّحات عند تعارض الأدلة ، وبمعرفة الناسخ والمنسوخ وغير ذلك ، فمباحث أصول الفقه هي أدلة وكيفية الاستفادة منها ، ويجرّ ذلك إلى بيان حال المجتهد الذي هو المستفيد وبيان حال المقلِّد أيضا فالتعريف المشهور عند الأصوليين لأصول الفقه وعليه جمهور الأصوليين أن أصول الفقه : أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد .
وقد ذكرنا أدلة الفقه الإجمالية وتدخل فيها الأدلة العامة كالكتاب والسنة والإجماع والقياس ، كذلك تدخل فيها القواعد العامة وكيفية الاستفادة منها ؛ وذلك يكون بمعرفة دلالات الألفاظ وكيفية الجمع بين الأدلة عند التعارض وحال المستفيد الذي هو المجتهد وكذلك ألحقوا به المقلد .