ويسمي بعض أهل العلم قياس العلة : فحوى الخطاب أو مفهوم الأولى ، وضابطه ما كان المقيس أولى بالحكم من المقيس عليه ، إذن الضرب أولى بالتحريم من التأفف بالوالدين فيحرم الضرب من باب أولى ، فقياس العلة هو مفهوم الأولى الذي يدندن به أهل العلم بقولهم : من باب أولى .