أولا : نسخٍ إلى بدل
؛ ونعني به أن يُرفع الحكم الأول ويأتي مكانه حكمٌ آخر بدله ، هذا معنى النسخ إلى بدل .أولا : إلى الأخف
وقد تقدم معنا مثاله في آية المصابرة فإنه كان يجب على الشخص أن يصبر أمام عشرة فما دون ،فنسخ إلى وجوب الصبر أمام اثنين أو واحد ، فهذا من الأثقل إلى الأخف ، وهو أهون بكثيرثانيا : إلى الأثقل
: ومثاله : نسخ التخيير في صيام رمضان إلى وجوب الصيام فقط ، ولا شك أن التخيير أهون وأخف فرفع التخيير الذي هو أهون وأخف وبقي الأثقل و الأشد وهو وجوب الصيام ، فصار النسخ من الأخف إلى الأثقل .ثالثا : نسخ إلى بدل مساوي
، لا يختلف عنه في الخفة والثقل ، ومثاله نسخ استقبال بيت المقدس في الصلاة ، إلى استقبال الكعبة ، وهذا مساوٍ ليس أحدهما أخف من الآخر أو أثقل .إذاً النسخ يجوز بهذه الصور الثلاث من الأخف إلى الأثقل ، ومن الأثقل إلى الأخف ، ومن المساوي إلى المساوي
.ثانيا
: نسخٍ إلى غير بدل: والمقصود به أن يُرفع الحكم الأول ولا يأتي مكانه حكم آخر ؛ بل يرجع إلى البراءة الأصلية ،ومثلوا في النسخ إلى غير بدل بوجوب الصدقة بين يدي الرسول - صلى الله عليه وسلم - فقد كان المؤمنون مأمورين أولاً ألاّ يخاطبوا الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلا أن يقدموا صدقة ، ثم بعد ذلك نُسخ هذا الحكم وجاز لهم أن يخاطبوا النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير صدقة فرُفع وجوب الصدقة إلى غير بدل فرجع إلى البراءة الأصلية .ثم قال - رحمه الله - : " ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ، ونسخ السنة بالكتاب ، وبالسنة ، ونسخ المتواتر بالمتواتر ،ونسخ الآحاد بالآحاد والمتواتر ، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد "
أما نسخ القرآن بالقرآن فمثلنا له بآيتي المصابرة ونسخ السنة بالقرآن نحو نسخ استقبال بيت المقدس في الصلاة ؛ فإنه ثابت بالسنة ، ونُسخ بقول الله تعالى { فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ }
[ البقرة/ 144 ] فالسنة نُسخت بآية . ونسخ السنة بالسنة مثل نسخ تحريم زيارة القبور بالإذن فيها في قوله - صلى الله عليه وسلم " : -كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة" فهذا الحديث نسخ حديثاً متقدماً فهو نسْخ سنة بسنة .فأما المتواتر : فهو ما رواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب من أوله إلى آخره ويكون مستندهم الحس . وقد شرحنا هذا الكلام وبيَّنّاه في المصطلح .
وما ليس بمتواتر فهو آحاد . ويريد المصنف أن الأضعف لا ينسخ الأقوى وهذا خطأ ؛ والصواب أن العبرة في النسخ بالصحة فإذا صح الحديث جاز أن يكون ناسخاً .
عمدة الذين قالوا أن المتواتر لا ينسخ بالآحاد
:وعمدة الذين قالوا بقول المصنف أن المتواتر مقطوع به يقيني والآحاد مظنون ولا يجوز ترجيح الظن على اليقين .
الرد عليهم
:والرد عليهم ؛ هو أن النسخ واقع على استمرار الحكم ليس على الخبر اليقيني ؛ أي أن الرفع إنما كان لاستمرارية الحكم وهو ظني أيضاً وليس يقينيا ، أي ليس قطعيا ، إذاً فهو نسخ ظن بظن .
وكذلك يُرَدّ عليهم بأهل قباء ؛ فإنهم غيَّروا قبلتهم لخبرِ واحدٍ جاءهم بالخبر ، فغيروا القبلة ، وخبر الواحد ظني إلا أن تحتف به القرائن ، ودعوى احتفاف القرائن تحتاج إلى دليل هنا مع أن قبلتهم الأولى كانت قطعية عندهم ، ومع ذلك غيَّروها بخبر الواحد ، إذاً فخبر الواحد ينسخ المتواتر أيضاً على الصحيح .
النسخ عند السلف
ويجب أن نعلم أن النسخ عند السلف أعم منه عند الأصوليين لئلا يحصل الخطأ ؛ فيطلِق السلف النسخ على تخصيص العام مثلاً أو تقييد المطلق أو تبيين المجمل وعلى النسخ الذي تقدم أيضاً ، فالنسخ عند السلف أعم من المعنى الذي يطلقه عليه الأصوليون
.أحدها: رفع الحكم الثابت بخطاب.
الثاني: رفع دلالة الظاهر إما بتخصيص، وإما بتقييد، وهو أعم مما قبله.
الثالث: بيان المراد باللفظ الذي بيانه من خارج، وهذا أعم من المعنيين "
فيستعملون النسخ في البيان فتنبهوا لذلك لتحسنوا فهم كلام السلف .
شروط النسخ
أولا : ويُشترط في النسخ تعذر الجمع بين الدليلين فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بالدليلين ، والعمل بكلا الدليلين أولى من إهمال أحدهما .
ثانيا
: يُشترط أيضاً أن تعلم التاريخ ، فتعرف المتقدم والمتأخر ليكون المتأخر ناسخاً للمتقدم .ثالثا
: يُشترط أن يكون الناسخ قرآناً أو سنة صحيحة ، فالسنة الضعيفة لا تَنسخ لأنها ليست دليلاً شرعياً ، وكذلك الإجماع والقياس كل هذا لا يَنسخ على الصحيح ؛ لأن الإجماع حصل بعد زمن التشريع فلا يصلح ناسخاً ، والقياس لا يُستعمل أصلاً إلا مع عدم النص فكيف يكون ناسخاً للنص ، لأن القياس مع النص يسمى قياساً فاسد الاعتبار كقياس إبليس فلا يجوز القياس ولا يُلجأ إليه إلا عند الضرورة عند عدم وجود النصوص الشرعية ؛ فلا يكون ناسخاً .البراءة الأصلية
: عدم وجود حكم شرعي أي عدم ثبوت دليل من الكتاب أو السنة على مسألة ما ، قبل نزول الحكم يكون الأمر على البراءة الأصلية ؛ أي لا يوجد حكم ، ثم بعد أن يوجد الحكم تُرفع هذه البراءة الأصلية ، فهذا لا يسمى نسخاً لأنه ليس رفعاً لحكم شرعي .