المجلس الرابع من مجالس شرح كتاب لُبِّ الأصول
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أمّا بعد:
فقال المؤلف رحمه الله تعالى: "والحكم خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف اقتضاءً أو تخييراً وبأعم وضعاً وهو الوارد سبباً وشرطاً ومانعاً وصحيحاً وفاسداً"، بدأ المؤلف رحمه الله بتعريف الحكم.
الحكم لغة: هو المنع، ومنه يُقال رجل حكيم أي يمنعه عقله من الخطأ.
واصطلاحاً: هو إثبات أمرٍ لأمرٍ أو نفيه عنه، إثبات أمرٍ لأمرٍ كقولك مثلاً زيدٌ قائمٌ، أثبتَ القيام لزيدٍ، أو نفيه عنه، تقول زيدٌ ليس بقائمٍ، نفيت عنه القيام، هذا يُسمى حكماً في الاصطلاح.
والحكم ثلاثة أنواعٍ:
حكم عقلي: وهو ما عرفت فيه النسبة إيجاباً أو سلباً بالعقل، ما عُرفت فيه النسبة بين الأشياء سواءً كان بالإثبات أو بالنفي، تُعرف بالعقل هذا يسمى حكماً عقلياً، كالكلّ أكبر من الجزء، كيف عرفنا النسبة بين الكلّ والجزء؟ بالعقل، عرفنا أن الكلّ أكبر من الجزء، فهذا الحكم يُسمى حكماً عقلياً.
وحكم عادي: يسميه البعض تجريبي، أي عُرف بالتجربة، عُرف بالعادة، عُرفت فيه النسبة بالعادة، مثلاً ارتفاع درجة حرارة الجسم تدل على المرض، عرفنا ذلك من العادة بالتجربة، هذا يُسمى حكماً عادياً لأن النسبة عُرفت فيه بالعادة، وتعاطي الدواء مُزيلاً للحرارة هذا عُرف أيضاً بالعادة، ففي حال الإيجاب أو في حال السلب بما أن النسبة عُرفت بالعادة فهو حكم عادي.
والنوع الثالث حكم شرعي: وهو الذي عَرّفه المؤلف، وهو الذي يعنينا هنا، والحكم الشرعي:
· له تعريف عند الفقهاء.
· وله تعريف عند الأصوليين.
الآن نبدأ بتعريف الأصوليين الذي ذكره المؤلف رحمه الله، فأول ما قال في التعريف: خطاب الله تعالى، هذا جنس، خطاب الله تعالى، ما هو الخطاب؟
الخطاب في اللغة: هو توجيه الكلام نحو الغير للإفهام، هذا الخطاب في اللغة: توجيه الكلام نحو الغير للإفهام، فإذا وجهت كلامك لشخص كي تُفهمه أمراً ما تكون قد خاطبته، وجهت إليه الحديث، هذا من حيث اللغة.
أما هنا ما المراد بخطاب الله تبارك وتعالى؟ المراد كلام الله الحقيقي ذو اللفظ والمعنى، هذا عند أهل السنة والجماعة، هذا المراد بخطاب الله تعالى، فليس هو المعنى النفسي المجرد عن اللفظ والصيغة كما تدعيه الأشاعرة بناءً على أصلهم، أصلهم أن الكلام الذي يثبتونه كلام نفسي، لا يثبتون لله كلاماً حقيقياً، فتجد في كتب الأصول هاهنا عندما يفسر لك الأصوليون الخطاب يقول لك: هو الكلام النفسي، عند الأشاعرة، أمّا عند أهل السنة هو كلام الله الحقيقي باللفظ والمعنى، بلفظه ومعناه هذا معنى خطاب الله تبارك وتعالى، أي كلامه الحقيقي، هنا لمّا كان تفسير الخطاب عند الأشاعرة كلاماً نفسيا أشكل عليهم إشكال أورده عليهم المعتزلة، هل يصح أن يُسمى الكلام خطاباً، لمّا كان الكلام كلاماً نفسياً هل يصح أن يُسمى خطاباً، والخطاب هو توجيه الكلام للغير، إذن لا بد أن يكون بحرف وصوت، لذلك نفى بعضهم هذا وقال لا يصح أن يُسمى الكلام خطاباً، استشكلوا هذا الأمر، استشكلوه بناءً على أصلهم أمّا عندنا نحن فلا إشكال، لا إشكال لأن عندنا مسمى يصح أن يسمى الكلام خطاباً لماذا؟ لأن الكلام عندنا قديم النوع حادث الآحاد، أي أنَّ الله سبحانه وتعالى وجّه كلامه لخلقه بالأوامر والنواهي، ما فيه إشكال في هذا، هم عندهم إشكال في هذا، من أين الإشكال يقولون الكلام قديم في الأزل وليس بحادث فإذا قلت هو توجيه الخطاب للغير لزم أن يكون معه غير في القدم، وهذا إشكال فلذلك استشكلوا هذه المسألة، لكن بناءً على أصولنا لا إشكال في هذا الأمر، نأتي الآن إلى الفرق بيت تعريف الأصوليين وتعريف الفقهاء:
· الأصوليون جعلوا الحكم عَلماً على نفس خطاب الشارع، جعلوا الحكم هو نفس خطاب الشارع، فنحو قول الله تبارك وتعالى: ﭽﮛ ﮜﭼ، ﭽﮊ ﮋ ﮌﮍﭼ، ﭽﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠﭼ، كل هذه أحكام عند الأصوليين، نفس الآية حكماً تسمى حكماً شرعياً، ﭽﮛ ﮜﭼ: هذا حكم شرعي عند الأصوليين، ﭽﮊ ﮋ ﮌﮍﭼ: هذا الحكم الشرعي، ﭽﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠﭼ: هذا الحكم الشرعي نفس الآية.
· أمّا الفقهاء فالحكم الشرعي عندهم أثر ذلك الخطاب، ليس نفس الخطاب، يعني الصفة، ليس نفس الخطاب بل أثر الخطاب، أثر الكلام وهو الوجوب والتحريم، الوجوب والحرمة والكراهة والإباحة ... الخ، هذه تسمى أحكاماً عند الفقهاء.
o فعند الفقيه الحكم: وجوب الصلاة.
o عند الأصولي الحكم: ﭽﮛ ﮜﭼ.
وضح الفرق، الأصولي الحكم عنده نفس الآية كلام الله يسميه حكماً شرعياً، أمّا الفقيه لا، ما نتج عن كلام الله، الأثر الذي نتج عن كلام الله وجوب الصلاة هذه يسميه حكماً، الفقيه، الأصولي يُسمي نفس الآية حكماً، هذا الخلاف خلافٌ ليس له أثر عملي، الخلاف ليس له أثر عملي، المسألة مسألة اصطلاحية فقط أمّا من الناحية العملية لا إشكال طيب، ماذا أخرج المؤلف رحمه الله عندما قال في تعريف الحكم الشرعي: هو خطاب الله تعالى، أخرج خطاب غيره فكلام الملائكة، كلام الإنس، كلام الجن، هذا ليس بحكم شرعي، الحكم الشرعي يكون لله سبحانه وتعالى فقط، ومن هنا ستأتينا إن شاء الله مسألة من كلام المؤلف بعد أن ننتهي من تعريف الحكم أنه لا حكم إلا لله، نحن عرّفنا الحكم أنه خطاب الله تعالى، إذن الحكم لا يكون إلا لله من هنا تأتي مسألة التحسين والتقبيح العقلي لأن المعتزلة أثبتوا أن العقل يُحسّن ويُقبّح فيترتب على ذلك ثواب وعقاب، العقل وحده يُدرك هذا ويترتب على تحسينه وتقبيحه الثواب والعقاب، أثبتوا حاكماً مع الله وإلا لا؟ نعم، لكن هم لا يقولون بأن العقل حاكم، ماذا يقولون؟ هو معرف لحكم الله، أظهر حكم الله وبين بمعرفته ما يحسن وما يقبح، فإذن يقولون الحكم أصلاً لله لكن العقل أدركه وعرفه من غير رجوع إلى الرسل والأنبياء، هذا كلام المعتزلة وسيأتي تفصيله إن شاء الله وترتب على هذه المسألة مسائل أخرى، ننهي أولاً تعريف الحكم.
فقال المؤلف: خطاب الله تعالى، أي كلامه الحقيقي باللفظ والمعنى، المتعلق بفعل المكلف، هذا القيد الآن، خطاب الله تعالى: جنس، المتعلق بفعل المكلف: قيد أي ليس كل خطابٍ لله حكماً شرعياً، إنما الحكم الشرعي المتعلق بفعل المكلف فقط، نحن عَرفنا ما هو الخطاب قلنا الخطاب هو كلام الله تبارك وتعالى، لكن ليس كل كلام عند الأصوليين يُعتبر حكماً إنما الذي يعتبر حكماً من ذلك المتعلق بفعل المكلف، ما الذي يعنيه المتعلق؟ يعني المرتبط به، المرتبط بفعل المكلف، كقول الله تبارك وتعالى: ﭽﮛ ﮜﭼ، ﭽﮊ ﮋ ﮌﮍﭼ، هذا حكم شرعي وإلا لا؟ تعالوا نطبق أولاً بأول: خطاب لله تعالى وإلا لا؟ هو كلام الله تبارك وتعالى، متعلق بفعل المكلف وإلا لا؟ نعم مرتبط بفعل المكلف، فأقيموا الصلاة مطلوب من العبد أن يفعل شيئاً، ولا تقربوا الزنا، مطلوب من العبد أن يكف عن شيء، إذن هو متعلق بفعل المكلف وإلا ليس بمتعلق؟ متعلق، طيب أخرج ماذا إذن، أخرج أشياء:
· الأول خطاب الله المتعلق بذات الله تبارك وتعالى أخرجه هذا ليس حكماً شرعياً عند الأصوليين كقول الله تبارك وتعالى: ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ، فيه تعلق بفعل المكلف؟ ليس فيه، الله يخبر عن نفسه أنه شهد أنه لا إله إلا هو، فليس فيه تعلق بفعل المكلف، طيب.
· وأخرج أيضاً المتعلق بصفة الله، كقوله تبارك وتعالى: ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﭼ، كذلك هذا ليس فيه تعلق بفعل المكلف ولكن فيه تعلق بصفة الله تعالى.
· طيب الخطاب المتعلق بفعل الله تبارك وتعالى كقوله: ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﭼ، أيضاً هذا ليس حكماً شرعياً، قد خرج هذا لأنه ليس متعلقاً بفعل المكلف.
· وأخرج أيضاً ما تعلق بذات المكلف، أنه ليس بأفعالهم بذواتهم، كقوله تبارك وتعالى: ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﭼ، خلق ماذا؟ خلق ذواتهم، الله I خلق ذواتهم، وليس متعلقاً بأفعال المكلف.
· وأخرج أيضاً ما كان متعلقاً بالجماد، كقوله تبارك وتعالى: ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ، هذا كلام لله وإلا لا؟ كلام لله لكنه لا يتعلق بفعل المكلف، ولكن يتعلق بالجماد.
هذه كلّها خرجت بقول المؤلف المتعلق بفعل المكلف، أخرج كل هذه الأشياء فهذه لا تسمى حكماً شرعياً عند الأصوليين، ومرادهم بالفعل عندما قال: المتعلق بفعل المكلف، المراد بالفعل ما يشبه القول والاعتقاد والعمل، أعمال الجوارح: الكفّ (الترك) يشمله وإلا ما يشمله؟ يشمله، الترك فعل، ما الدليل على أن الترك فعل؟ ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﭼ، طيب، فسمى ترك الإنكار فعلاً ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﭼ ، في الآخر ماذا قال؟ ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﭼ، فسمى ترك الإنكار فعلاً، إذن الترك فعل، فإذن بقوله المتعلق بفعل المكلف يشمل العقائد والأقوال وأعمال الجوارح وكذلك التروك.
المراد بالمكلف: البالغ العاقل الذاكر.
· البالغ أخرجنا غير البالغ هذا ليس مكلفاً.
· العاقل أخرجنا غير العاقل كالمجنون ليس مكلفاً.
· والذاكر أخرجنا الناسي فهو غير مكلف في حال نسيانه، غير الملجأ أي غير المكره هو الطائع المختار والمكره المحمول كالآلة هذا المقصود بالملجأ، المحمول كالآلة، هذا غير مكلف لأن هذا الشخص لا فعل له ولا يكون مكلفاً في تلك الحال.
المتعلق بفعل المكلف، لماذا قال المكلف ولم يقل المكلفين بالجمع كما قال بعض الأصوليين، أراد بذلك أن يُدخل الأفعال التي تختص بالواحد كخصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يدخلها في التعريف، وكالحكم بشهادة خزيمة بن ثابت، حالة خاصة لخزيمة أراد أن يُدخلها أيضاً وغير ذلك من الصور، من الخصائص التي وردت، فقوله: بفعل المكلف، أدخل هؤلاء المكلفين.
ثم قال في التعريف: اقتضاءً أو تخييراً، إذن الحكم الشرعي: خطاب الله تعالى، أي كلامه الحقيقي باللفظ والمعنى، خلافاً للأشاعرة والمعتزلة، كلام الله الحقيقي باللفظ والمعنى، هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف: أي المرتبط بأفعال المكلفين فقط، هذا هو الحكم الشرعي عند الأصوليين، أَيُّ كلامٍ آخر ليس له تعلق بفعل المكلف لا علاقة لنا به، طيب، فيه قيد آخر: اقتضاءً أو تخييراً، ما الاقتضاء؟ هو الطلب وهو ينقسم إلى طلب فعل وطلب ترك:
· طلب الفعل إن كان جازماً فهو الإيجاب، وإن لم يكن جازماً فهو الندب.
· وطلب الترك إن كان جازماً فهو التحريم، وإن لم يكن جازماً فهو الكراهة.
· وأما التخيير فهو الإباحة.
اقتضاءً: أي طلباً ويدخل في ذلك الأربعة: الايجاب والاستحباب والتحريم والكراهة، كلّها طلب لكن اثنين طلب فعل، واثنين طلب ترك، طلب فعل جازم وغير جازم، طلب ترك جازم وغير جازم، لكن كلّها شملها الطلب الذي هو الاقتضاء، والتخيير التي هي الاباحة، فدخلت الأحكام الخمسة في هاتين اللفظتين، وأخرج بهذا القيد الخبر، خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا اقتضاءً ولا تخييراً، ولا وضعاً مثل ماذا؟ كقول الله تبارك وتعالى: ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﭼ، تعال نبدأ من الأول:
خطاب لله وإلا لا؟ خطاب، متعلق بفعل المكلف وإلا لا؟ نعم، ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﭼ، إذن فيه تعلق بعمل العبد المكلف، طيب فيه اقتضاء، أي فيه طلب من الله تبارك وتعالى للمكلف أن يفعل أو أن يترك، ليس فيه، ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﭼ، يخبر الله I أنه هو الذي خلقكم وخلق أعمالكم إذن ليس فيه طلب، فيه تخيير؟ ليس فيه تخيير، إذن فهو خارج من التعريف، والبعض يترك اقتضاءً أو تخييراً ويُعبر بتعبير آخر فيقول: من حيث إنه مكلف به، أي من جهة أنه ملزم به فعلاً أو تركاً أو تخييراً، المعنى واحد لكن تغيير العبارة.
ثم قال: وبأعم وضعاً وهو الوارد سبباً وشرطاً ومانعاً وصحيحاً وفاسداً، أي الحكم الشرعي هو خطاب الله تبارك وتعالى المتعلق بأحد أمرين:
· إما بفعل المكلف.
· أو بما هو أعم من فعل المكلف.
وضعاً: أي وضعه الشارع، جعله الشارع أي ما وضعه الشارع أو جعله الشارع أو جعل شيئاً سبباً لشيء، إن جعل الشارع شيئاً سبباً لشيء أو مانعاً لشيء أو شرطاً فيه، فهذا يكون حكماً وضعياً، فجعل الشيء سبباً للشيء أو شرطاً له أو مانعاً يُسمى حكماً وضعياً وضعه الشارع لكي يكون هذا سبباً أو شرطاً أو مانعاً، فعلى كلام المؤلف يكون خطاب الوضع أعم من خطاب التكليف عموماً مطلقاً، فكل خطابِ تكليف، فيه خطاب وضع وليس العكس، كل خطابِ تكليف، لا بد أن تجد معه سبباً أو شرطاً أو مانعاً تجد له سبباً وشرطاً ومانعاً، لكن ليس كل سببٍ أو شرطٍ أو مانعٍ تجد معه حكماً تكليفياً، مثل ماذا؟ كتضمين الصبي قيم المتلفات، صبي صغير مسك حجراً وكسر زجاجاً، يضمن وإلا ما يضمن؟ يضمن ثمن الزجاج يدفع قيمة الزجاج، طيب صغير غير مكلف، نعم هو غير مكلف لكن كسر الزجاج سبب للضمان، حكم وضعي وضعه الشارع هكذا، ليس فيه تكليف، لكن حكم وضعي موضوع لهذا الأمر.
الخلاصة أنّ الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين:
· حكم شرعي تكليفي.
· وحكم شرعي وضعي.
ü الحكم الشرعي التكليفي أقسامٌ (أنواع) وهو: الإيجاب والتحريم والكراهة والاستحباب والاباحة، خمسة.
ü الحكم الشرعي الوضعي: السبب والشرط والمانع والصحة والفساد.
إذن إذا مرَّ بنا وجوب أو تحريم أو استحباب أو كراهة أو إباحة أو حكمٌ على شيء بأنه سببٌ أو شرطٌ أو مانعٌ أو أن هذا الشيء صحيح أو فاسد، هذا كلّه يُعتبر من الأحكام الشرعية، وبعض أهل العلم لم يدخل الحكم الوضعي في الحكم الشرعي، أخرجه من الأحكام الشرعية وجعل فقط الحكم الشرعي هي الأحكام الشرعية التكليفية الخمسة فقط، وأخرج الأحكام الوضعية لماذا؟ قال: لأنها ليس فيها إنشاء إنما هي أخبار ليس فيها طلب (خبر) فأخرجها، والذين أدخلوها قالوا ما عرفناها إلّا من طريق الشرع فهي أحكام شرعية، والخلاف في هذا لا طائل تحته، فالخلاف الأمر فيه سهل لأن الجميع في النهاية يعترفون بالحكم الشرعي التكليفي وبالحكم الوضعي ولكن بعضهم يُدخل الحكم الوضعي في الحكم الشرعي وبعضهم لا يدخله، لكنهم كلهم يقرون على أنّ الأسباب والشروط والموانع والصحة والفساد كلها أحكام مقررة، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان للأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، لكن أظن هكذا قد عُرِف الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي.