الدرس السادس و العشرون

[الدرس السادس و العشرون]


قال المؤلف – رحمه الله - : " فصل : ولا شيء فيما دون الفريضة ، ولا في الأوقاص " .
" لاشيء فيما دون الفريضة " : أي فيما دون النصاب ، أي ما هو أقل من النصاب لا شيء فيه ، وقد ذكرنا أن الإبل نصابها خمس ؛ فإذا ملك الشخص أربعا من الإبل أو أقل فلا شيء عليه ، وأما البقر فنصابها ثلاثون فإذا ملك الشخص تسعا وعشرين أو أقل فلا شيء عليه ، وأما نصاب الشياه فأربعون فإذا ملك الشخص تسعا وثلاثين أو أقل فلا شيء عليه .
وقوله : " ولا في الأوقاص " : أي ولا شيء فيما بين الفريضتين ، و الأوقاص ؛ جمع وَقَص ، وأصله في اللغة قِصَر في العنق ، وسمي وَقَص الزكاة ؛ لنقصه عن الزكاة ، أي لأنه لا يصل إلى الفريضة . ففي الإبل مثلا مابين خمس وعشرين وست و ثلاثين بنت مخاض أو ابن لبون ، وأما من ملك ستاً وعشرين أو سبعا وعشرين إلى خمس وثلاثين ، فلا زيادة عليه ، فتسمى أوقاصاً ؛ ويخرج كما يخرج من ملك خمسا وعشرين ؛ لأنها جاءت بين الفريضة الأولى وهي خمس وعشرون ، والفريضة الثانية وهي ست وثلاثون .
وهذا ما يدل عليه حديث أنس .
قال المؤلف – رحمه الله - : " وما كان مِنْ خَلِيطَيْنِ فيتراجعان بالسَّويّةِ " .
لحديث أنس في " صحيح البخاري " ؛ قال : " وما كان من خليطين فيتراجعا بالسوية " مثلا كان لي ولك أربعون رأساً من الشياه مختلطة ، فجاء عامل الصدقة وأخذ من هذه الشياه الأربعين المختلطة شاة واحدة – وهي زكاة نصاب الغنم - ، فهذه الشاة المأخوذة زكاة للنصاب تؤخذ عن مَنْ ؟ عنك أم عني ؟
الجواب : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال في هذا : " فليتراجعا بالسويّة " ، أي يدفع كل واحد النسبة التي عليه ، فلو كان كل واحد منا يملك عشرين شاة ؛ فعلى كل منا نصف ثمن الشاة، ولو كنت تملك الثلثين وأملك الثلث ، فعليك ثلثي ثمن الشاة وعلي الثلث .
ما هو ضابط المجتمَع والمتفَرّق
الاجتماع نوعان ؛ اجتماع أعيان واجتماع أوصاف .
فأما اجتماع الأعيان : فهو الاشتراك بالتملك في أعيان بهيمة الأنعام ، فلا يتميز ملك أحدهما عن الآخر .
مثلا أشترك أنا وأنت في أربعين شاة ؛ لا تتميز شياهي عن شياهك ، وهذا اشتراك شيوع لا تمييز فيه ، هي أربعون شاة لي ولك ، ليس فيها أن تلك الشاة الحمراء مثلا لك والبيضاء لي ؛ بل كلها لي ولك ، فهذا اجتماع الأعيان .
ويحدث في حالات الميراث ؛ فمثلا مات رجل وترك ولدين ذكرين وعنده أربعون رأسا من الشياه ، فللأول عشرين وللثاني عشرين ؛ لكنها غير متميزة .
وأما الاجتماع الثاني ؛ وهو اجتماع الأوصاف ، تكون الشياه فيه متميِّزة ، أنا وأنت – مثلا - مشتركون ، لكن شياهك معروفة لها أوصاف معلومة ، وشياهي معروفة لها أوصاف وعلامات معلومة .
فما هو ضابط الاجتماع الذي تعدّ فيه الأنعام مجتمعة أو متفرقة ؟
بالنسبة لاجتماع الأعيان فلا إشكال فيها لأنها غير متميزة أصلا .
لكن الإشكال في اجتماع الأوصاف ؛ متى تعدّ مجتمعة ومتى تعد متفرقة ؟
قال أهل العلم : إذا اشتركت في أشياء تعتبر مجتمعة ، فما هي هذه الأشياء ؟
أن تشترك
1. في المُراح : وهو مأواها ليلاً ، فإن كانت تأوي إلى مكان واحد تكون قد اشتركت في المراح .
2. في المسرح : وهو المرتع الذي ترعى فيه
3. في المَحْلَب : وهو الموضع الذي تحلب فيه
4. في المشرب : وهو مكان شربها ، بأن تسقى من ماء واحد ؛ نهر أو عين أو بئر أو حوض أو غير ذلك .
5. في الفحل : وهو الذكر الذي يجامع الإناث .
6. في الراعي .
فإذا اشتركت في هذه الأوصاف الستة كانت هذه الأنعام مجتمعة لا يجوز تفريقها ، وهذه الأشياء التي ذُكرت فيها تخفيف مؤنة على الطرفين ، لذلك اعتبرت عند التجميع والتفريق .
قال المؤلف – رحمه الله - : " ولا تُؤخَذ هَرِمَةٌ ، ولا ذاتُ عَوَار ، ولا عَيْبٍ ، ولا صغيرةٌ ، ولا أكولَةٌ ، ولا رُبَّى ، ولا ماخِضٌ ، ولا فَحْلُ غنم " .
لا يجوز أخذ هذه الأشياء في الزكاة ؛ لأن فيها ضرراً على صاحب المال أو على الفقير .
" الهرمة " : هي الكبيرة التي سقطت أسنانها .
" ذات عوار " وتقال بالفتح : " عَوار " ، وبالضم : " عُوار " ، قيل هي العوراء ، وقيل هي المعيبة التي فيها عيب .
" ولا عيب " : وهي ما فيها عيب يعدّ عند العارفين بالمواشي نقصاً ، فالنَّعم التي فيها هذا العيب لا تؤخذ في الزكاة .
" الصغيرة " : أي في السن .
" الأكولة " : وهي الشاة التي يسمّنها أهلها لأكلها ، وقيل هي الخصي والهرمة والعاقر من الغنم .
" الرُبّى " : التي تربّى في البيت ليأخذ أهلها لبنها ، وقيل هي التي وضعت حديثاً .
" الماخض " : التي أخذها المخاض لتضع ، والمخاض الطلق عند الولادة .
" فحل الغنم " : الذكر الذي أُعد لضراب الإناث .
وهذه الأشياء التي ذكرها ورد فيها آثار ضعيفة لا تصحّ .
وقد ورد حديث في " صحيح البخاري " من حديث أنس ؛ قال : قال عليه السلام : " ولا يخرج في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المُصَّدّق " .
إذن فالهرمة وذات العوار أي ذات العيب - فتدخل فيها أي شاة معيبة بعيب معروف عند أهل العلم بالمواشي أنه عيب مؤثر - ، وكذلك التيس الذي هو الفحل .
وقوله : " إلا أن يشاء المصدق " أي إلا أن يشاء المصدق إخراج التيس ؛ لأن في أخذه ضرراً على المصّدّق ، والمنع من أخذه لمصلحته ؛ فإن أذن فيه أو رأى أن لا ضرر عليه في ذلك أُخِذ .
وتقاس عليه الأشياء التي ذكرها المصنّف مما يعود بالضرر على صاحب المال .
وقد ورد أيضا في " البخاري " و " مسلم " من حديث معاذ المعروف ؛ قال : " وأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ... " ثم قال في نهاية الحديث : " وإياك وكرائم أموالهم " .
وهذا يدل على أن الكريم من مال الشخص لا تؤخذ في الزكاة ؛ بل يؤخذ الشيء المعتدل المتوسط ؛ لا النفيس ولا الرديء .
وأما الهرمة وذات العوار ؛ فلا تؤخذ لأن الضرر فيها عائد على الفقير .
وأما الصغيرة فقد بوب البخاري في " صحيحه " : " باب أخذ العناق في الصدقة " وذكر فيه حديث أبي بكر قوله : " والله لو منعوني عناقا لقاتلتهم عليه " .
والعناق من أولاد المعز ، وهي التي لم تستكمل السنة .
قال الحافظ : " وكأن البخاري أشار بهذه الترجمة السابقة إلى جواز أخذ الصغيرة في الصدقة " .
فالصحيح أنها تؤخذ .
مسألة : إذا لم يوجد عند صاحب الإبل السن المطلوبة عنده ؛ فماذا يفعل ؟
جاء في نفس حديث أنس في " صحيح البخاري " ما يحدد المراد من ذلك ، فقال في الحديث بأنه يؤخذ منه الأعلى أو الأدنى .
فلنقل مثلا بأن مالكا قد ملك أربعين رأسا من الإبل ، ووجبت عليه بنت لبون ، ولا يملكها ، فإنه بالخيار بين أمرين ؛ إما ان يخرج ما هي أعلى من بنت اللبون ، وهي الحقة ، وهنا لا بد على جامع الصدقة - وهو الشخص الذي يخرجه ولي الأمر ليجمع الصدقة – فيجب عليه أن يرد على المصّدّق الجبران ، وهو ما جاء تحديده في الحديث ؛ إما شاتان أو عشرين درهما وهذا جبر لفرق السن ، إن أخرج الأكبر .
أما إن أخرج المصّدّق الأصغر سناً ؛ كأن يخرج بنت مخاض وهي أصغر من بنت اللبون ، فهنا يجب عليه أن يجبر النقص ، فيخرج هذا المصدق شاتين أو عشرين درهما ، يدفعها لجامع الصدقة تعوض عن فرق السن ، لإخراجه الأصغر .
والدرهم المقصود هنا ، ما كانوا يتعاملون به وهو درهم الفضة ، وأما الدينار فدينار الذهب .
وعند وزن الدرهم من الفضة وجد أنه يساوي غرامين وتسعمائة وخمسا وسبعين ، أي ثلاثة غرامات إلا قليلاً ؛
فبناء على هذا فإن عشرين درهما تساوي من الغرامات :
20× 975,2 = 60 غم تقريباً ، ثم
60× سعر غرام الفضة اليوم = المبلغ بالأوراق النقدية في زمننا هذا ، وهو ما يعادل العشرين درهما التي ستخرجها لتعوض فرق السن ، وهذا إن أخرجت دراهم ، أما إن أخرجت شاتين ؛ فلا تحتاج لهذا الحساب ؛ وهكذا يكون دفع الفارق تأخذه من جامع الصدقة أو تدفعه له .
قال المؤلف – رحمه الله - : " باب زكاة الذهب والفضة " .
قال : " هي – إذا حالَ على أحدهما الحولُ – ربع العشر " .
بدأ المؤلف في مسألة زكاة الذهب والفضة بالقدر الواجب فيها ؛ فقال هو ربع العشر .
زكاة الذهب والفضة مجمَع عليها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول ، فهي واجبة .
قال تعالى : { والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم * يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون } .
وجاء كذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم " ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار..."
وقيمة ما يُخرَج منها ربع العشر ، وذلك لقوله صلى الله عليه و سلم : " ليس عليك شيء " – يعني في الذهب – "حتى يكون لك عشرون ديناراً ؛ فإذا كانت لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ؛ ففيها نصف دينار ، فما زاد فبحساب ذلك " . أخرجه أحمد وأبو داود وصححه البخاري .
فبين بهذا الحديث نصاب الذهب ، وأنه يجب أن يحول عليه الحول ، وبين القيمة الواجبة فيها .
فالنصاب عشرون ديناراً .
وُزِن الدينار من الذهب فوجد أن وزنه أربع غرامات وربع ( 25, 4 غم ) .
هذا الدينار الواحد الذي يزن ( 25,4 ) × 20 ديناراً الذي هو النصاب = 85 غم ، وهذا أصل نصاب الذهب .
فإذا بلغ الذهب خمساً وثمانين غراماً ؛ فقد بلغ النصاب ، وإذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة .
والقيمة الواجبة في العشرين ديناراً من الذهب على ما في الحديث هو نصف دينار ، وهذه تساوي ربع عشر العشرين ديناراً ، فالواجب ربع العشر من قيمة الذهب الذي تملكه وحال عليه الحول .
قال المؤلف – رحمه الله - : " ونصاب الذهب عشرون ديناراً ، ونصاب الفضة مائتا درهم " .
ونصاب الذهب عشرون ديناراً للحديث الذي تقدم ، وأما نصاب الفضة فمائتا درهم .
وزِن درهم الفضة فتبين أنه (975,2) غم
(975,2) غم × 200 درهم نصاب الفضة = 595 غم نصاب الفضة .
ودليله قوله صلى الله عليه و سلم : " قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ، فهاتوا صدقة الرِّقة من كل أربعين درهماً درهماً ، وليس في تسعين ومائة شيء ، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم " أخرجه أحمد وأبو داود وصححه البخاري .
وقوله : " قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق " يدل على أن الخيل والرقيق لا زكاة فيها إلا إذا اتخذت للتجارة .
و" الرقة " هي الفضة .
فهذا الحديث بين لنا نصاب الفضة والقدر الواجب فيها . والقدر الواجب في الفضة هو نفسه القدر الواجب في الذهب ؛ وهو ربع العشر ؛ لأن عشر المائتين هو عشرين درهما ، وربع العشرين هو خمسة دراهم ، فربع عشر المائتين خمسة دراهم .
وفي " صحيح البخاري " : " ليس فيما خمس أواق من الوَرِق صدقة " .
" الوَرِق " : الفضة .
والأوقية : تساوي أربعين درهماً .
والخمس أواق : مائتا درهم .
فنصاب الفضة 200 درهم ، وهي تساوي 595 غراماً ، وهذا أصل نصاب الفضة .
وعند المعاملة تحتاج لحفظ شيئين اثنين : نصاب الذهب 85 غم ، ونصاب الفضة 595 غم .
قال المؤلف : " ولا شيء فيما دون ذلك " .
أي لا شيء فيما هو أقل من عشرين ديناراً من الذهب والذي يساوي 85 غم .
ولا شيء فيما هو أقل من مائتي درهم من الفضة والذي يساوي 595 غم .
قال : " ولا زكاة في غيرهما من الجواهر " .
كالدر والياقوت والماس واللؤلؤ ، ونحوها ، فلا زكاة فيها ، لعدم ورود دليل يدل على وجوب الزكاة فيها ، والبراءة الأصلية مستصحبة ، فالأصل عدم الزكاة إلا فيما ثبت فيه الدليل .
مسألة : وأما الحلي من الذهب والفضة ؛ فاختلف أهل العلم فيه والصحيح أن فيه زكاة لأمرين :
الأول : دخوله في عموم الأدلة التي توجب الزكاة في الذهب والفضة ، ولم يخرجه شيء ، فإن الله لما قال : { والذين يكنزون الذهب والفضة .. } لم يخرج هذا الحلي من هذه الآية .
ثانياً : حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ؛ أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه و سلم ومعها ابنة لها ، وفي يد ابنتها مَسَكَتان غليظتان من ذهب ؛ فقال : " أتؤدّين زكاة هذا ؟ " قالت : لا ، قال : " أيسُرُّك أن يسوّرك الله سوارين من نار ؟ " فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه و سلم .
والمَسَكَتان : سواران غليظان .
أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما وهو صحيح .
رواه ثلاثة عن عمرو بن شعيب ، وله شواهد ، فهذا دليل على وجوب زكاة الحلي .
ولا يصحّ حديث في نفي الزكاة عن الحلي ، رويت أحاديث في نفي الزكاة عن الحلي؛ لكنّها ضعيفة .
مسألة : الأوراق النقدية التي بين أيدينا اليوم ؛ كانوا يتعاملون فيما مضى بالذهب والفضة ، ولا وجود لها اليوم إلا ما ندر ، وإنما يتعاملون بالأوراق النقدية ؛ فهل في هذه الأوراق النقدية زكاة ؟
في هذه الأوراق النقدية زكاة أيضاً ؛ لأنها أموال الناس اليوم ، وقد قال الله تبارك وتعالى { خذ من أموالهم صدقة } ، وقال صلى الله عليه و سلم لمعاذ : " أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم " .
والأوراق النقدية اليوم هي أثمان الأشياء وهي أموالنا ، فلو أبطلنا الزكاة فيها ؛ لبطلت الزكاة ، والحكمة التي من أجلها شرع الله الزكاة ، ولبقي الفقير فقيرا والغني ازداد غناً على غناه .
مسألة : كم نصاب الأوراق النقدية .
اختلف أهل العلم في نصابها ؛ هل هو نصاب الذهب أم نصاب الفضة ، أم يؤخذ بأعلى النصابين ، أم يؤخذ بأدناهما ؟
أما الذين قالوا يؤخذ بنصاب الفضة ؛ فقالوا هو أرفق بالفقير ، وأنفع له ، فنعتبر مصلحة الفقير .
وأما الذين قالوا بأدنى النصابين ؛ فنظروا أيضاً إلى ما هو أنفع للفقير ، فاجتماع الأدنى عند الغني يوجب عليه الزكاة ، بخلاف ما لو أخذوا بالأعلى ؛ فإنها لن تجب الزكاة إلا عند من اجتمع عنده النصاب الأعلى ؛ لذا قالوا هو الأنفع للفقير .
وبناء على أن الأوراق النقدية غير مغطاة بالذهب والفضة اليوم .
وأما الذين قالوا يؤخذ بنصاب الذهب ؛ فقالوا هو الأصل في التعامل ، وهو غطاء النقود ، وهو أساس تقدير الديات .
والذي يترجّح عندي أنه نصاب الذهب ؛ لأن الأصل براءة الذمّة ، ولا نستطيع أن نحكم بالإيجاب فيما هو أدنى ، ولكن ما هو أعلى استيقنا أن فيه زكاة ، فتبقى براءة الذمّة مستصحبة حتى يأتي دليل واضح ، فلا نحمل الأمور على ما هو مشكوك فيه ، بل على ما استيقنّا منه ؛ فإنه أولى .
ثم إن قيمة الذهب ثابتة ، وهو أصل في التعامل ؛ لذلك رجّحنا هذا القول . والله أعلم .
وعلى كل ؛ فالأوراق النقدية وأحكامها سواء كانت في الربا أو كانت في الزكاة ؛ يوجد فيها بحث نفيس لهيئة كبار العلماء في كتاب أبحاث هيئة كبار العلماء ، بحثوا هذا الأمر وذكروا أقوال أهل العلم فيه ، وناقشوا فيه نقاشاً طويلاً ، حتى وصلوا فيه إلى أن الأقوال النقدية يدخلها الربا وتجب فيها الزكاة كذلك ؛ وهو الصحيح إن شاء الله .
وغالباً تكون الأبحاث الجماعية أدق وأقوى ؛ ولا يلزم أن يرجّحوا الصواب دائماً ؛ لأن العصمة للإجماع لا للكثرة .
ثم إن هذه الأبحاث قامت بعد استشارة خبراء في الأموال والأوراق ، ثم نظروا في الأدلة الشرعية ، ثم استخرجوا الأحكام منها .
قال المؤلف – رحمه الله - : " وأموال التجارة " .
أي ولا زكاة في أموال التجارة - فهي معطوفة على التي قبلها : " ولا زكاة في غيرهما من الجواهر " - ، فقال ، لا زكاة في أموال التجارة ، وهذا ما ذهب إليه المؤلف – رحمه الله – تبعاً لبعض أهل الظاهر ، لكن بعض العلماء قد نقلوا الاتفاق على أن أموال التجارة فيها زكاة ؛ إلا أن هذا الإجماع فيه خلاف .
والصحيح عندنا أن عروض التجارة فيها زكاة .
والعروض : جمع عَرَض أو عَرْض بفتح الراء أو بإسكانها .
وسميت عروض تجارة ؛ لأنها تعرض وقتاً ثم تزول .
وهي كل ما أُعِدّ للبيع والشراء لأجل الربح .
وأخذ الزكاة منها واجب – خلافاً للمؤلف - ؛ لأنها داخلة تحت عموم قوله تعالى : { خذ من أموالهم صدقة } ، وعرض التجارة أموال ، وهي أغلب أموال التجار .
واستَدَلّ البخاري بحديث : " أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتُده في سبيل الله " أخرجه البخاري . وهو عندي أصح دليل في هذه المسألة .
ووجه الدلالة في هذا الحديث ؛ أن جامعي الزكاة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه و سلم فشكوا له أن خالداً لم يدفع زكاة ماله ، ومال خالد هو عتاد وأدرع غنمها في الحرب .
ولكن مما عرفناه أن الحديد لا زكاة فيه ؛ فبأي وجه تؤخذ الزكاة من خالد على أدراعه وعتاده التي هي حديد ؟
لا وجه لذلك إلا أن يكون جامعي الزكاة قد ظنوا أنها قد أعدت للتجارة ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم : " أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتُده في سبيل الله "
لذا استدلّ البخاري – رحمه الله – على أن في عروض التجارة زكاة .
ويشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة شروط :
1. أن تبلغ النصاب .
2. أن يحول عليها الحول .
3. أن يملك هذه العروض بفعله كالشراء لهذه العروض أو قبول الهدية ، فتدخل في ملكه باختياره . أما ما ورثه من أموال فليست من عروض التجارة ؛ لأنها دخلت في ملكه من غير فعله ، فبمجرد أن مات المورّث وصلته .
4. أن يملكها بنية التجارة ، فلو ملكها بنية الاقتناء فلا زكاة فيها ، وكذا لو ملكها بنية الاقتناء أو بإرث ثم طرأت عليه نية التجارة فلا زكاة فيها ؛ لأن الأصل القنية والتجارة عارض ، فلا يصار إليها بمجرد النية.
وإن اشترى عَرَضاً للتجارة ، فنوى الاقتناء ؛ صار للقنية ، وسقطت الزكاة فيه ؛ لأنه اتخذه ليقتنيه ولم يعد يريد بيعه ، فتحوّل من عرض للتجارة إلى شيء مقتنى .
فإذا بلغت عروض التجارة النصاب – ونصابها كنصاب الأوراق النقدية – وحال عليها الحول ، قوّمه آخر الحول بقيمته وقت وجوب الزكاة ، وأخرج ربع عشر قيمته .
فلو كان عند تاجر بضاعة بلغت النصاب وحال عليها الحول ، يبدأ بتقويم بضاعته في ذلك الوقت ، ولا عبرة بقيمتها حين اشتراها ، بل المهم هو قيمتها حين حال عليها الحول ، فيقوّمها ثم يخرج ربع عشر قيمتها الحالية .
مسألة : ماذا يخرج زكاة عروض التجارة ؛ هل يخرجها بضاعة ؟
تخرج زكاتها أوراقاً نقدية من أوراق أهل البلد ؛ لأنها الأصل المطلوب له ، فقصده ومراده القيمة ، لا هذه العروض ، وهذه العروض لم تشتر إلا ابتغاء قيمتها وهو المال .
تضم قيمة عروض التجارة للأوراق النقدية وتُتمِّم بها النصاب
ولنقل : إن شخصاً يملك ألفا دينار ، - ونصاب المال اليوم هو 3343ديناراً ، لأن قيمة غرام الذهب اليوم 33,39 ديناراً فنضربه بـ نصاب الذهب وهو 85 غراماً فيكون النصاب 3343 ديناراً - ، فلو ملك هذا الشخص ألفي دينار وعروض تجارة قيمتها ألفا دينار ؛ فهل عليه زكاة ؟
نعم عليه زكاة ؛ لأنه يجب أن يضم قيمة العروض إلى قيمة الأوراق النقدية ؛ لأن أصل العروض أوراق نقدية فتضم إليه ، بخلاف الذهب والفضة فلا يضمان إليه
قال المؤلف – رحمه الله - : " والمُسْتَغَلات " .
أي أنه لا زكاة في المستغلات
وهي : الأشياء التي ينتفع بها ويستغلها ، فإنه لا زكاة فيها ، كالدور التي تؤجر – أما الأجرة ؛ فإنها إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب ؛ كان فيها زكاة ، لأنها تصبح من زكاة الأموال النقدية - ، وكذلك السيارات والدواب ، وما يستعمل من الأثاث والآلات الصناعية كالمنشار والمطرقة ؛ وآلات المصانع ؛ فلا زكاة فيها؛ لقوله صلى الله عليه و سلم: " ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه " . متفق عليه
إلا إذا اتخذ شيئا من ذلك للتجارة فتجب فيها الزكاة ؛ لأنها ستصبح من عروض التجارة عندئذٍ .