الدرس الثلاثون

[الدرس الثلاثون]

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين.

قال المؤلف رحمه الله: وعلى الصائم النية قبل الفجر.
أي يجب على الصائم أن ينوي صيام رمضان قبل طلوع الفجر الصادق، فلا يصح العمل إلاّ بنية لقوله صلى الله عليه وسلم : "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" الحديث، والصحيح التفريق في ذلك ما بين الفريضة والنافلة، الفريضة يجب أن ينوي قبل الفجر، وأما النافلة فيجوز أن ينوي في أثناء النهار بشرط أن لا يكون أكل أو شرب قبل ذلك، ودليل تبييت النية في الفريضة أن جميع الزمان (من أول اليوم إلى آخره يجب فيه الصوم)، والنية يجب أن تكون قبل البدء بالعمل كما في جميع العبادات، إذن فيجب أن تكون النية سابقة للعمل، وبما أن الصيام واجب في كل جزء من أجزاء اليوم، إذن فلا يصح أن تكون النية في أثناء النهار، إذ النية لا تنعطف على الماضي، بمعنى أنك إذا أردت أن تصوم اليوم الأول فيجب أن تبدأ الصيام من أوله، ومن نوى بعد طلوع الفجر لا يقال صام يوماً، هذا قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالمعنى، وأما ما يستدل به الجمهور الذين يقررون بأن الفريضة يجب أن تنوى قبل طلوع الفجر الصادق وهو حديث حفصة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له"، أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما، ورجح وقفه أبو داود والترمذي والنسائي (رجحوا أنه موقوف على حفصة)، وضعفه الإمام أحمد والبخاري وغيرهم والصحيح أنه من قول حفصة، صح عنها وصح أيضاً عن ابن عمر من قولهم وهو قول صحيح لكنه ليس موصولاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأما دليل صحة النية في أثناء النهار في النافلة فحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال هل عندكم شيء؟ قالت: قلنا: لا، قال: "فإني إذاً صائم"، أخرجه مسلم في الصحيح، وهذا من باب التوسيع على العباد (تجويز عقد نية الصيام في أثناء النهار توسيع على العباد للإكثار من التطوع).
وهل تكفي نية واحدة من أول شهر رمضان إلى آخره أم يجب لكل يوم نية؟
اختلف أهل العلم في ذلك والراجح إن شاء الله أنها تكفي نية واحدة بشرط: أن لا ينقطع الصيام في أثناء الشهر، فإذا قطعت الصيام في أثناء الشهر وجب عليك أن تجدد النية، ودليل جواز عقد نية واحدة للشهر كله أن شهر رمضان بالكامل عبادة واحدة فيكفي له نية واحدة، والدليل على أن شهر رمضان ككل عبادة واحدة قول الله تبارك وتعالى: "فمن شهد منكم الشهر فليصمه"، والشهر اسم زمان لشيء واحد فكان الصوم من أوله إلى آخره عبادة واحدة كالصلاة والحج، تظهر فائدة هذه المسألة في صورة رجل نام في نهار يوم من الأيام (أحد أيام رمضان) نام ولم يستيقظ إلا في اليوم التالي في النهار، فعلى قولهم أن كل يوم تجب له نية مستقلة فهذا صيامه غير صحيح صيامه لليوم الثاني غير صحيح لأنه لم ينو قبل الفجر الصادق، وأما على قولنا وهو الصحيح إن شاء الله أن صيامه صحيح لأن نيته من أول الشهر تكفيه.
واضح، هذه مسألة فرعية متفرعة على الأصل الذي ذكرناه.
قال المؤلف رحمه: يبطل بالأكل والشرب.
يبطل الصيام بالأكل والشرب عمداً لقوله تعالى: "وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل"، الشاهد قوله: "وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود"، وكلوا واشربوا حتى (أي إلى أن يتبين لكم الفجر الصادق)، فإذا تبيّن لكم الفجر الصادق فلا تأكلوا ولا تشربوا (فأمسكوا عن الأكل والشرب)، فالأكل والشرب عمداً يُبطل الصيام، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: "يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي"، إذن الصيام يقتضي أن تدع الطعام والشراب، فإذا لم تدع الطعام والشراب فصيامك غير صحيح.
ما هو الأكل؟ الأكل هو إدخال الشيء إلى المعدة عن طريق الفم، فيشمل ما ينفع وما يضر، وما لا ينفع ولا يضر، فكل هذا يسمى أكلاً (هذا من أكل أو شرب عامداً)، أما من أكل أو شرب ناسياً فصيامه صحيح لا يبطل ويجب عليه أن يُمسك بقية يومه لقوله صلى الله عليه وسلم: "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليُتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه"، هو رزق من الله تبارك وتعالى، إذن لا يُفسد ذلك عليه صيامه فصيامه صحيح، فالأكل أو الشرب نسياناً لا يُفسد الصيام.
قال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.
وكما ذكرنا من أكل أو شرب عمداً بطل صومه ووقع في إثم عظيم ما ينفعه معه قضاء إنما تنفعه التوبة الصادقة فقط، فلا تنفعه كفارة ولا ينفعه قضاء، تنفعه فقط التوبة الصادقة، وبعدم القضاء قال الإمام الشافعي والأوزاعي ومِن قبلهما علي وابن مسعود وأبو هريرة وبعدم الكفارة قال الشافعي وهي إحدى الروايتين عن أحمد وهو الصحيح إن شاء الله.

قال المؤلف رحمه الله: والجماع.
أي والجماع يُبطل الصيام لقوله تعالى: "أحلَّ لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم"، فأُحل الرفث إلى النساء في الليلة (ليلة الصيام)، أمّا في نهارها فلا، وكذلك جاء في الحديث القدسي: "يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي".
قال ابن قدامه : لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أن من جامع في الفرج فأنزل أو لم يُنزل أو دون الفرج فأنزل أنه يُفسد صومه إذا كان عامداً، وقد دلّت الأخبار الصحيحة على ذلك، فالذي يُفسد الصيام أن يجامع في الفرج.
الذي يُفسد الصيام أن يُجامع في الفرج بغض النظر عن الإنزال أنزل أو لم ينزل فمجرد الجماع في الفرج يفسد الصيام، ثم إن جامع خارج الفرج وأنزل يفسد صيامه أيضاً، فيفسد في حالتين إما الإنزال وإما بالجماع سواء أنزل أو لم ينزل، وسيأتي حديث من جامع في نهار رمضان وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة على فعله يدلَّ على أن الجماع يفسد الصيام، فإذا جامع شخص في نهار رمضان وهو صائم وجبت عليه الكفارة الواردة في حديث أبي هريرة: قال إن رجلاً وقع بامرأته في رمضان فاستفتى رسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "هل تجد رقبة؟"، قال: لا، قال: "هل تستطيع أن تصوم شهرين؟"، قال: لا، قال: "فأطعم ستين مسكيناً" وهو متفق عليه، في رواية قال: ثم جلس الرجل فجيء النبيُ صلى الله عليه وسلم بتمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: "خذ هذا تصدق به"، قال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله أتصدق به، (يا رسول الله على شخص يكون أفقر حالاً مني أنا أفقر الموجود)، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: "أطعمه أهلك"، وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم أُتي بعَرَق فيه تمر (العرق هو المكتل)، يسع خمسة عشر صاعاً فيكون لكل مسكين كم؟ مد من تمر، هذا القدر الذي يجب عليه في إطعام الستين مسكيناً.
وهل عليه قضاء ذلك اليوم؟ اختلف أهل العلم في ذلك والصحيح أنه لا قضاء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بذلك وإن ورد ذلك في رواية ضعيفة لا تصح فكونها ضعيفة وكونه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنه أمره بالقضاء مع عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة كل هذا يدلّ على أنه لا قضاء عليه مع الكفارة وهو الصحيح إن شاء الله.
وهل على زوجته كفارة مثله؟ الصحيح أنَّ عليها كفارة إذا كانت صائمة ولم تكن مكرهة، كانت راضية ومطاوعة له على فعله، لماذا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بذلك، وكما تقدم قلنا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن الرجل عندما جاء سأل عن نفسه ولم يسأل عن المرأة ولا جاءت هي وسألت عن نفسها والاحتمال في حقها قائم فربما تكون هي أصلاً ليست صائمة، مفطرة لعذر من الأعذار ويُحتمل أن تكون صائمة ولكنها معذورة بالإكراه مثلاً، ويُحتمل أيضاً أن تكون صائمة وغير معذورة مطاوعة فالاحتمالات قائمة، فكون الاحتمالات قائمة وهي لم تأت وتسأل إذن لا يجب على المفتي أن يفتي في أمرها (في أمر كهذا لا يجب عليه أن يفتي في أمر كهذا، لأن هناك فرق ما بين المفتي والقاضي)، القاضي لا يجوز له أن يقضي في مسألة حتى يعرف ما يحوط بها، أمّا المفتي فلا، النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءته هند وقالت له إن أبا سفيان رجل شحيح قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" هل قال لهم ادعوا أبا سفيان وحقق معه في الأمر ونظر أدعواها صحيحة أم لا؟ لا، لماذا لأنه الآن مفتٍ ليس قاضياً، لو كان قاضياً ما جاز له أن يفتي لها بهذا أو أن يقضي بهذا دون أن يسمع من أبي سفيان ودون أن يتحقق من دعواها، إذن وضع المفتي يختلف عن وضع القاضي.
قال رحمه الله: والقيء عمداً.
القيء خروج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم، هذا القيء والأحاديث الواردة في هذا الباب، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمداً فليقض"، أخرجه أحمد وأبو داود وضعفه أحمد والبخاري فالحديث ضعيف لا يصح، ومعنى قوله: من ذرعه القيء أي من غلبه القيء، فخرج القيء دون رغبته ودون إرادته، ومعنى استقاء عمداً أي أخرج القيء عامداً بإرادته، فمعنى الحديث من غلبه القيء وخرج رغماً عنه فليس عليه قضاء، فلا يقض، صيامه صحيح، ومن استقاء عمداً هو الذي أخرج القيء عامداً متعمداً، فهذا يجب عليه القضاء، وهذا ما دلّ عليه الحديث، ولكن كما ذكرت الحديث ضعيف، وجاء عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث لا يفطّرن: القيء والحجامة والاحتلام" أخرجه الترمذي وهو ضعيف أيضاً، وعن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، وهو صحيح إن شاء الله على اختلاف في إسناده، فإذن لا يصح في هذا الباب إلا حديث أبي الدرداء.
وقال ابن المنذر : وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء (ابن المنذر الآن ينقل الإجماع (الاتفاق) على أن الشخص إذا غلبه القيء هذا لا قضاء عليه)، قال: وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عمداً،
إذن ما دلّ عليه حديث أبي هريرة وإن كان الحديث ضعيفاً إلا أن الإجماع منعقد عليه كما قال ابن المنذر رحمه الله.
وكذلك قال الخطّابي: لا أعلم خلافاً بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه ولا في أن من استقاء عمداً فعليه القضاء.
إذن حكمه ثابت على ما ذكرنا أن من أخرج القيء بإرادته (برغبته)، كأن يدخل مثلاً أصبعه في فمه إدخالاً شديداً حتى يخرج ما في بطنه فمثل هذا يجب عليه القضاء، أمّا من استقاء أو من ذرعه القيء وخرج القيء منه من غير إرادته فهذا لا قضاء عليه.
قال رحمه الله: ويحرم الوصال.
الوصال هو صوم يومين فصاعدا من غير أكل أو شرب بينهما، حكمه محرم كما قال المؤلف رحمه الله، دليل تحريمه حديث أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله، فقال: "وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقينيفلما أبَوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم (أي النبي صلى الله عليه وسلم) يوماً ثم يوماً ثم رأوا الهلال (انتهى رمضان)، فقال: "لو تأخر الهلال لزدتكم" (أي النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يواصل يواصل يواصل عقاباً لهم لأنهم ما أطاعوا نهيه فأراد أن يعاقبهم على ذلك فواصل بهم يوماً ويوماً ولكن الشهر قد انتهى)، فقال: "لو تأخر الهلال لزدتكم" كالمنكل لهم (كالمعاقب لهم حين أبَوا أن ينتهوا أي عقاباً لهم لعدم طاعة نهيه)، متفق عليه، وفي رواية في الصحيح: "أما والله لو تمادي ليَّ الشهر لواصلت وصالاً يدع المتعمقون تعمقهم" هذا فيه دليل على تحريم التعمق في العبادات، يحرم التعمق والغلو في العبادات، قال: "لواصلت وصالاً يدع المتعمقون تعمقهمفهذا الحديث يدلّ على أن جواز الوصال خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، الأصل عموم الشريعة لذلك عندما رأى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يواصل واصلوا هذا يدلّ على أن الأصل عندنا عموم الشريعة، أن ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم عام فللجميع أن يفعل وأن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا جاء دليل يدلّ على الخصوصية فلا يجوز لأحد أن يفعله ويبقى الأمر خاصاً بالنبي صلى الله عليه وسلم كالحالة التي بين أيدينا.
وهل يجوز الوصال إلى السَّحر فقط؟ أيضاً اختلف أهل العلم في ذلك والراجح الصحيح نعم يجوز الوصال إلى السَّحر مع أن الأولى ترك ذلك، لأن المستحب تعجيل الإفطار كما سيأتي وجواز الوصال إلى السَّحر دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تواصلوا"، هذا نهي عن الوصال قال: "فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السَّحر" أخرجه البخاري، مع قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر" متفق عليه، إذن يدلّ ذلك على أن الأفضل والأحسن هو تعجيل الإفطار لا الوصال لكن مع ذلك الوصال جائز إلى السَّحر لكن لا يجوز لك تبقى صائماً إلى أن يدخل الفجر الصادق، بل يجب عليك أن تُفطر قبل دخول الفجر الصادق لليوم التالي، وبهذا الذي ذكرناه تجتمع جميع الأدلة الواردة في هذا الباب.


قال رحمه الله: وعلى من أفطر عمداً كفارة ككفارة الظهار.
كفارة الظهار هي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يجد فإطعام ستين مسكيناً كما تقدم في الحديث المتقدم، لكن هل كلام المؤلف على إطلاقه قال: وعلى من أفطر عمداً كفارة ككفارة الظهار، يدخل في ذلك من أفطر بالأكل والشرب، لكن الكلام هذا غير صحيح ولا مُسلَّم، الذي ورد في الكفارة هو من أفطر بالجماع ولم يرد أن من أفطر بالأكل والشرب عليه كفارة كتلك الكفارة، إنما الذين قالوا ذلك وتبعهم الشوكاني رحمه الله عليه اعتمدوا في ذلك على القياس، فقاسوا المفطر بالأكل والشرب عمداً على المجامع في نهار رمضان وهذا الكلام نحن لا نُسلِّم به فبعض أهل العلم أجاب بأن هذا قياس في العبادات والقياس في العبادات غير صحيح، هذا مذهب من لم يرَّ القياس داخل في العبادات أصلاً، وبعض الذين يرون بأن القياس داخل في العبادات قالوا هنا القياس غير صحيح لماذا؟ قالوا: لأن انتهاك حرمة شهر رمضان بالجماع ليس كانتهاك حرمة شهر رمضان بالأكل والشرب، فالجماع أعظم من الأكل والشرب، وقد بين الفرق بين الأكل والشرب الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم فناقشهم وبيَّن لهم أن الجماع أعظم من الأكل والشرب فلا يُقاس الأكل والشرب على الجماع في الكفارة، إذن الكفارة تجب على من جامع في نهار رمضان عامداً، أما من أكل أو شرب عامداً فهذا لا كفارة عليه لكنه أتى ذنباً عظيماً تجب فيه التوبة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى.
نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.