الدرس الرابع والثلاثون

[الدرس الرابع والثلاثون]

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
انتهينا في الدرس الماضي من الحديث عن المواقيت.
قال المؤلف رحمه الله:
فصل: ولا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا ثوباً مَسّه وَرْس، ولا زعفران، ولا الخفيّن إلا أنْ لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين.
بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من ذكر المواقيت لأهل كل بلد، بدأ يذكر ما يَحرُم على المُحرِم فعله، لأن هذه المحرمات يجب أن تُجتنب قبل نية الدخول في النسك (أي قبل الإحرام)، يجب أن تكون قد اجتنبت كل هذه المذكورات هاهنا، وهذا الذي ذكره المؤلف معنا هاهنا جاء في حديث واحد من حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين، فذكر هذه التي ذكرها المؤلف هاهنا كلَّها.
فقال:
ولا يلبس المُحرِم القميص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يلبس المُحرِم القميص" كما جاء في حديث ابن عمر.
القميص: ما يخاط على قدر الجسد، ونبّه به على ما في معناه من كل ما لُبس على قدر البدن، وهذا الذي يسميه الفقهاء المخيط، ويعنون بالمخيط ما كان على قدر الجسد أو على قدر عضو من أعضاء الجسد (هذا معنى المخيط)، ولا يقصِدون بالمخيط ما فيه خيط، المقصود بالمخيط هو ما ذكرناه، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يلبس المحرم القميص"، استدل به أهل العلم على عدم جواز لبس ما يُخاط على قدر الجسد أو على قدر العضو من أعضاء الجسد لأنها في معنى القميص.
قال:
ولا العِمامة، العِمامة معروفة وهي غطاء الرأس، ليست القلنسوة هذه التي على رؤوسنا التي يسميها الناس طاقية، العِمامة تُلف على الرأس.
قال:
ولا البرنس، البرنس ثوب رأسه منه، معروف عند المغاربة اليوم يلبسونه بكثرة، ونبّه بالعمامة والبرنس على كلِّ ما يُغطي الرأس، سواء كان معتاد أو غير معتاد، البرنس غير معتاد عند الصحابة، أمَّا العمامة فمعتادة.
قال:
ولا السراويل، ثوب ذو أكمام يُلبس بدل الإزار، يعني مِثل البنطال، ثوب له أكمام يعني له قطعة تخص القدم اليمنى وقطعة تخص القدم اليسرى كالبنطال تماماً، إلا أنه يأتي أوسع من البنطال، ولكن البنطال مِثلُه، البنطال والملابس الداخلية والذي نقول له الشورت هذه كلها تُلحق بالسراويل فكل مخيط (يعني خيط على قدر الجسد أو على قدر العضو) فلا يجوز لُبسه للمُحرم.
قال:
ولا ثوباً مسَّه وَرْس ولا زعفران.
الوَرْس نبت أصفر اللون، تُصبغ به الثياب وله رائحة طيبة.
والزعفران كذلك نبت يُصبغ به وهو طيب الرائحة كذلك.
ويُلحَق بهما أنواع الطيب، فلا يجوز للمُحرم أن يتطيب.
ولا الخفيّن
: الخفان ما يُلبس في القدمين يغطيهما فوق الكعبين، ويكون طويلاً حتى يغطي الكعبين، ويُلحق بهما كل ما غطى القدمين مثل الجوارب، فكل ما غطّى القدمين إلى الكعبين وغطى الكعبين أيضاً يلحق بالخفين، وأما النعلان فما يُلبس في القدمين ولا يغطي الكعبين، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ولا الخفيّن". يعني ولا يلبس الخفين إلا أنْ لا يجد النعلين، شخص لم يجد نعلين من النعال (الشباشب التي نعرفها الآن) يجوز له أن يلبس الخفين، لكن قال هنا المؤلف فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين، حصل خلاف بين أهل العلم في مسألة قطع الخف والظاهر من المؤلف إلى أنه يذهب إلى وجوب قطعهما إلى أن يكونا أسفل الكعبين، فعلى ذلك فلا يجوز للمُحرم أن يَلبس هذه الأشياء التي ذُكرت وما يُلحَق بها، وما في معناها، كذلك لا يجوز لبسه للمُحرِم.
قال المؤلف رحمه الله:
ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين وما مسه الوَرْس والزعفران.
الأحكام التي تقدمت خاصة بالرجل، أمّا المرأة فيجوز لها أن تَلبس المخيط، ويجوز لها أن تلبس الخفّين أيضاً، أما الطيب فلا.
قال المؤلف هنا:
ولا تنتقب المرأة، النقاب غطاء للوجه فيه فَتحة للنظر، هذا يسمى نقاباً، فلا يجوز للمرأة أن تنتقب، هذا يسمى غطاء الوجه، هذا لا يجوز لها أن تضع غطاء الوجه، لكن إذا أَرْخت الغطاء من فوق وأسدلته سدلاً هذا جائز كما كانت تفعله نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الرجل فالصحيح أنّه يجوز له أن يغطي وجهه فهو ليس كالمرأة، وحصل خلاف بين أهل العلم في تغطية الرجل وجهه، البعض قال لا يجوز، والبعض قال جائز، سبب الخلاف حديث الرجل الذي وقصته ناقته، ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟، ذكر التغسيل ثم قال: "ولا تخمروا رأسهوفي رواية عند مسلم: "ولا وجهه"، ثم قال: "فإنه يبعث يوم القيامة مُلبياًدلَّ ذلك على أن المُحرم لا يُغطي رأسه ولا يُغطي وجهه، لكنّ هذه الرواية عند مسلم، واختُلف فيها، أهي محفوظة أم غير محفوظة؟، والصحيح أنها غير محفوظة، وإذا كانت غير محفوظة فلا يوجد ما يدل على أنّ الرجل المُحرم لا يُغطي وجهه، فيبقى الأمر على الحِلِّ،
قال:
ولا تلبس المرأة القفازين، القفازان لباس يُعمل لليدين يغطي اليدين، وكذلك الرَجل يَحرُم عليه لبس القفازين أيضاً لأنهما داخلان في معنى ما تقدم، ولا تلبس المرأة من الثياب (المرأة) ما مسه الوَرْس والزعفران ولا أي نوع من أنواع الطيب، وسيأتي زيادة بيان في مسألة الطيب بالذات، ولا يَحرُم عليها شيء من الملابس غيرُ ما ذكر هاهنا، وهذه ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين هي زيادة في نفس حديث ابن عمر عند البخاري.
قال المؤلف رحمه الله:
ولا يتطيب ابتداءً ولا يأخذ من شعره أو بشره إلا لعذر ولا يرفث ولا يفسق ولا يجادل ولا يَنكِح ولا يُنكَح ولا يخطب.
ولا يتطيب ابتداءً:
أي بعد الإحرام، المُحرم بعد أن يُحرم لا يجوز له أن يتطيب، جاء في الطيب أحاديث، منها حديث ابن عمر المتقدم الذي فيه: "لا يلبس ثوباً مسه وَرْس ولا زعفرانوقرّرنا بهذا الحديث أن المُحرم لا يجوز له أن يَلبس ثوباً مسَّه طيب أو أن يتطيب في حال إحرام، جاءت أحاديث أخرى حصل بسببها خلاف في المسألة، وهي تطيب المحرم قبل إحرامه بحيث يبقى الطيب عليه بعد الإحرام، يتطيب المحرم في جسده ثم يبقى أثر الطيب إلى بعد الإحرام هل هذا جائز أم ليس بجائز؟
أمّا الأحاديث التي وردت في ذلك، فحديث اتفق على إخراجه الشيخان: أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه جبة صوف متضمخ بطيب، فقال يا رسول الله: كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت، فجاءه الوحي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أين الذي سألني عن العمرة آنفاً؟" فالتُمس الرجل، فجيء به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أمّا الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزِعها، ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك"، وكان هذا في الجِعرانه في سنة ثمان بلا خلاف بين أهل العلم، وأما الحديث الثاني فهو حديث عائشة رضي الله عنها وهو متفق عليه أيضاً قالت: "كنت أطيب رسول الله لإحرامه حين يُحرم، ولِحِله قبل أن يطوف بالبيت"، وهذا كان في حجة الوداع سنة عشر بلا خلاف، هذان حديثان وحديث ابن عمر، حديث ثالث اختلف أهل العلم في طريقة الجمع بين هذه الأحاديث فالحديث الأول يدل على عدم جواز التطيب وإبقاء الطيب لا على الملابس ولا على الجسد والحديث الثاني يدل على جواز التطيب قبل الإحرام ولو بقي بعد ذلك أثره بعد الإحرام، إذَا بقي أثره فلا بأس، ولكن لا يتطيب بعد الإحرام لحديث ابن عمر المتقدم.
خلاصة هذا الموضوع
أن العلماء اتفقوا على تحريم الطيب على من صار مُحرماً ابتداءً، ثانياً: محل الخلاف في التطيب عند إرادة الإحرام أي قبل الإحرام ولكن عند إرادة الإحرام واستمرارِ أثره لا ابتداءه بناءً على الحديثين المتقدمين.
قال المؤلف الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار: والحقُّ أن المُحَرَّمَ من الطيب على المُحرِم هو ما تطيب به ابتداءً بعد إحرامه (هذه خلاصة الموضوع هذا)، الحقُّ أن المُحَرَّمَ من الطيب على المُحرِم هو ما تطيب به ابتداءً بعد إحرامه لا ما فعله عند إرادة الإحرام وبقي أثره لوناً أو ريحاً، وبهذا تجتمع الأدلة، هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله، وبهذا قال تجتمع الأدلة وهذا فصل القول في هذا الموضوع، وقال: ولا يأخذ من شعره ولا بشره إلا لعذر، من شعره أي شعر بدنه رأساً كان أو لحية أو غير ذلك، ولا من بشره كأظفاره مثلاً، والجلد أيضاً، فأخذ البشر ظاهر الجلد، وتحريم الأخذ من الشعر أو من البشر على المُحرِم دليله حديث كعب بن عجرة (كعب بن عجرة حديثه في الصحيحين) قال: بأنه أتى عليَّ النبي صلى الله عليه وسلم والقَمْل يتناثر على وجهي (كان مُحرماً وجالساً في مكان ويتناثر القَمْل على وجهه من كثرته في شعره) فقال صلى الله عليه وسلم: "أيؤذيك هوامُ رأسك؟"، (هذا القَمْل الذي في رأسك يؤذيك؟)، قال: قلت: نعم، قال: "فاحلق، وصُم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسُك نسيكة"، الآن أَذِنَ له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يَحلِق رأسه فيُزيل شعره لكن أمره بالفدية، مما يدلّ على أن حلق الشعر في الإحرام غير جائز، ومن فعل ذلك فعليه فدية، ما هي هذه الفدية؟ التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فاحلق، وصُم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك نسيكة"، فهو مُخير بين هذه الثلاث وفي رواية أخرى قال: "فأمرني بفدية من صيام أو صدقة أو نسك ما تيسر" أي ما تيسر من هذه الثلاث، وفي رواية أخرى قال: "ففيَّ نزلت هذه الآية "فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك" فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صم ثلاثة أيام"، إذن حدد النبي صلى الله عليه وسلم كم يوماً يصوم، الآية ليس فيها تحديد، الآية أطلقت قيَّدها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "صم ثلاثة أيام أو تصدق بفَرَق بين ستة مساكين أو انسُك ما تيسر". وكلها روايات في الصحيح، والفَرَق: ثلاثة آصع، الصاع معروف أربعة أمداد، الفَرَق ثلاثة آصع فيكون الآن كم مد؟ اثنا عشر مداً عندما تطعمها لستة مساكين كل واحد منهم نصف صاع، أي كل منهم مُدَّان، هذه هي فدية الإطعام، الصيام عرفنا ثلاثة أيام، إطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع، وانسك نسيكة يعني يذبح ذبيحة، يذبح شاة، هذه فدية من فعل محظوراً من محظورات الإحرام المتقدمة كلِّها، هذه الفدية تجب على من فعل محظوراً من محظورات الإحرام التي تقدمت كلِّها وسيأتي التفصيل إن شاء الله في موضوع الفدية.

وقال:
ولا يرفث ولا يفسق ولا يجادل.
أما الرفث فهو الجماع ومقدمات الجماع، هذا كله يَحرُم في الحجّ، وأمّا الفسق فهي المعاصي كلُّها، وأمّا الجدال فهو المخاصمة التي تُؤدي إلى الغضب (مخاصمة الآخر التي تؤدي إلى حصول الغضب من أحد الطرفين)، وهذا كله مُحرَّم على المُحرِم لقول الله تعالى: "فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج".
أمّا الجدال فاتفقوا على أنه لا يُبطل الحجّ ولا الإحرام، الجدال الحاصل لا يُبطل الحجّ ولا يُبطل الإحرام، ولكنّ صاحبه يَأثم على فعله.
وأما الفسق فهو مُحَرَّم في الحجّ وفي غيره أيضاً، إلا أنه في الحجّ أوكد.
وأما الجماع قبل التحلل الأول فيُفسد الحجّ، وأما بعد التحلل الأول ففيه فدية، وسيأتي الحديث عنه إن شاء الله.
وقوله:
ولا يَنكِح ولا يُنكَح ولا يَخطب، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم من حديث عثمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَنكِح المُحرِم ولا يُنكَح ولا يَخطُب"، فهذا يقتضي منع عقد النكاح للمُحرم ومنع المُحرم من عقده لغيره، هو نفسه لا يَعقد النكاح لنفسه وهو مُحرم، ولا يَعقد نكاحاً لغيره وهو مُحرِم، ويقتضي أيضاً منع طلب المرأة للزواج في حال الإحرام، أي لا يجوز للرجل أن يَطلُب المرأة للزواج وهو مُحرِم وهذه حقيقة خِطبة، هذه الخِطبة التي نُهي عنها أن يطلب الرجل المرأة للزواج وهو مُحرم، ربما يمرّ معكم حديث في الصحيحين من حديث ابن عباس: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو مُحرِم، فيه إشكال وفيه تعارض بين الحديثين (تعارض واضح)، كيف نفعل؟ بعد البحث وُجد أنّ في الصحيح أيضاً حديث عن ميمونة: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وكذلك أَخبر أبو رافع (وكان هو السفير بين رسول صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة) أخبر: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، كم عندنا حديث الآن تدل على عدم مشروعية النكاح في الإحرام، حديث واحد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يَنكِح المُحرِم ولا يُنكَح ولا يَخطُب"، وعندنا حديث يدلّ على الجواز وهو حديث ابن عباس، لكنّ حديث ابن عباس له مُعارض، عندما يُعارضه ما هو أولى بالأخذ به نُقدم الأولى على الثاني، لكن ما الذي جعلنا نحكم على الثاني بأنه أولى من حديث ابن عباس:
هذه واحدة: أنّ الذي خالف ابن عباس هي صاحبة القصة (وهي ميمونة)، فهي أدرى بما حصل معها من ابن عباس.
والآخر: معارضة أبي رافع (وأبو رافع هو الذي كان السفير بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة)، فهو أدرى أيضاً من ابن عباس.
والأمر الآخر: الذي جعل تقديم هذا الحديث على حديث ابن عباس وجود النهي وهو حديث عثمان، فحمل الحالة على الوضع الذي يُوافق النهي في حديث عثمان أولى من حملها على الحالة الثانية التي ذكرها ابن عباس، إذن فطريقة الترجيح هذه هي المعتمدة في التعامل مع هذه الأحاديث.
الآن الجمع بين حديث ابن عباس وحديث ميمونة وحديث أبي رافع، صعب ما في مجال إليه، فماذا نفعل، درسنا في النزهة كيف تتصرف مع الأحاديث المتعارضة صح:
العمل الأول: الجمع، الجمع بين هذين الحديثين صعب ماله مجال، ابن عباس يقول: تزوجها وهو محرم، وميمونة وأبو رافع يقولان: تزوجها وهو حلال، فكيف نجمع بين الآراء، لا سبيل للجمع والنبي صلى الله عليه وسلم حجَّ مرة واحدة وتزوج ميمونة مرة واحدة.
ننتقل إلى الحالة الثانية حالة النسخ: ما فيه عندنا الآن قضية متقدم ومتأخر هي حادثة واحدة.
يبقى عندنا الحالة الثالثة وهي الترجيح كيف نرجح؟ نُرجح بالطريقة التي ذكرنا أنّ صاحبة القصة أولى بالحفظ والمعرفة من الآخر، وكذلك السفير الذي كان بين صاحبة القصة وبين النبي صلى الله عليه وسلم أولَى أيضاً بالمعرفة من ابن عباس
ثم هذان الحديثان: حديث ميمونة وحديث أبي رافع يتوافقان مع حديث النهي، أما حديث ابن عباس فيتعارض مع حديث النهي، فيُقدم حديث ميمونة وأبي رافع على حديث ابن عباس.
خلاصة الموضوع
أنّه لا يجوز للشخص أن يَنكِح (يعقد النكاح لنفسه وهو مُحرِم)، وكذلك لا يجوز له أن يعقد لغيره نكاحاً وهو مُحرِم، كأن يكون ولياً مثلاً للمرأة، وكذلك لا يجوز له أن يَخطُب وهو مُحرِم، يبقى هذا الحديث وهو حديث عثمان على ما دلَّ عليه من النهي، وحديث ابن عباس لا يعارضه لأنّه ليس بصواب والله أعلم
نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.