سئلت اللجنة الدائمة عن حكم عمل المرأة فقالت
: ما اختلف أحد في أن المرأة تعمل , ولكن الكلام إنما يكون عن المجال الذي تعمل فيه ، وبيانه : أنها تقوم بما يقوم به مثلها في بيت زوجها وأسرتها من طبخ وعجن وخبز وكنس وغسل ملابس وسائر أنواع الخدمة والتعاون التي تتناسب معها في الأسرة ، ولها أن تقوم بالتدريس والبيع والشراء والصناعة من نسيج وصبغ وغزل وخياطة ونحو ذلك إذا لم يفض إلى ما لا يجوز شرعا من خلوتها بأجنبي ، أو اختلاطها برجال غير محارم اختلاطا تحدث منه فتنة , أو يؤدي إلى فوات ما يجب عليها نحو أسرتها دون أن تقيم مقامها من يقوم بالواجب عنها ودون رضاهم .
قلت : والذي يظهر لي أن الاختلاط الخفيف الذي يحدث نتيجة البيع لا تحدث من ورائه فتنة إذا كان بالضوابط الشرعية المعروفة ، أما إذا أدى إلى فتنة فلا شك في تحريمه حينئذ ، فالظاهر الجواز مع مراعاة الضوابط المذكورة في فتوى اللجنة الدئمة . والله اعلم
وأما فتح الصيدلية ووضع صاحب خبرة دون أن يكون معه شهادة ، فهذا جائز بشرطين الأول أن يشهد له المتخصصون في هذا الميدان - بعدل وإنصاف - أنه أهل لهذا الموضع ، والشرط الثاني موافقة ولي الأمر الذي أعطاك الأذن لفتح الصيدلية