الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد ؛
فهذه الصورة من البيع جائزة إذا لم يفترق البائع والمشترى إلا وقد اتفقا على ثمن واحد ، والجواز قول جمهور أهل العلم ، والذين حرموه اعتمدوا على زيادة منكرة لفهم حديث : نهى عن بيعتين في بيعة ، وهي قوله : من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا . وقد ضعفها جمع من علماء الحديث . والله أعلم