وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد ؛
فقال الشيخ ابن باز رحمه الله : إذا كان الغسل عن الجنابة ، ونوى المغتسل الحدثين : الأصغر والأكبر أجزأ عنهما ؛ ولكن الأفضل أن يستنجي ثم يتوضأ ثم يكمل غسله ؛ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وهكذا الحائض والنفساء في الحكم المذكور .
أما إن كان الغسل لغير ذلك ؛ كغسل الجمعة ، وغسل التبرد والنظافة فلا يجزئ عن الوضوء ولو نوى ذلك ؛ لعدم الترتيب ، وهو فرض من فروض الوضوء ، ولعدم وجود طهارة كبرى تندرج فيها الطهارة الصغرى بالنية ، كما في غسل الجنابة .والله أعلم