الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ؛
فلا يجوز جماع النفساء ، وأحكام النفساء لا تختلف عن أحكام الحائض . قال النووي في المجموع ( 2/370 ) : ....المسألة الثانية : إذا نفست المرأة فلها حكم
الحائض في الأحكام كلها إلا أربعة أشياء مختلفا في بعضها : أحدها أن النفاس لا يكون بلوغا ؛ فإن البلوغ يحصل بالحمل قبله والحيض قد يكون بلوغا .
الثاني : لا يكون النفاس استبراء .
الثالث : لا يحسب النفاس من عدة الإيلاء على أحد الوجهين ، وإذا طرأ عليها قطعها بخلاف الحيض فإنه يحسب ولا يقطع.
الرابع : لا ينقطع تتابع صوم الكفارة بالحيض ، وفى انقطاعه بالنفاس وجهان.
وما سوى هذه الأربعة يستوي فيه الحائض والنفساء فيحرم عليها ما حرم علي الحائض كالصلاة والصوم والوطء وغيرهما مما سبق ويسقط عنها ما يسقط عن الحائض من الصلاة وتمكين الزوج وطواف الوداع وغيرها مما سبق ويحرم علي الزوج وطؤها وطلاقها ويكره عبورها في المسجد والاستمتاع بما بين سرتها وركبتها إذا لم نحرمهما ويلزمها الغسل وقضاء الصوم ونمنع صحة الصلاة والصوم والطواف والاعتكاف والغسل .......وهذا الذى ذكرناه من أن النفساء لها حكم الحائض لا خلاف فيه، ونقل ابن جريج إجماع المسلمين عليه.
ونقل المحاملي اتفاق اصحابنا على أن حكمها حكم الحائض في كل شيء ولا بد من استثناء ما ذكرته أولا . والله أعلم