الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ؛
فإذا كان أخوه الأكبر هو الذي رضع من أم والد البنت خمس رضعات أو أكثر في الحولين ؛ فيجوز ، وأما إذا كان والد البنت هو الذي رضع مع الأخ الأكبر من أم الأكبر والأصغر ؛ فلا يجوز ؛ لأنه يكون أخاهما من الرضاعة وتكون البنت ابنة أخيه من الرضاعة . والله أعلم