الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ؛
فالصوم أثناء الدورة الشهرية محرم ، ويجب على الحائض أن تفطر في رمضان وتقضي الأيام التي أفطرتها منه
جاء في الحاوي الكبير للماوردي:
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإذا حاضت المرأة فلا صوم عليها ، فإذا طهرت قضت الصوم ، ولم يكن عليها أن تعيد من الصلاة إلا ما كان في وقتها الذي هو وقت العذر والضرورة كما وصفت في باب الصلاة " .
قال الماوردي : وهذا صحيح لا اختلاف بين الفقهاء أن الحائض لا صوم عليها في زمان حيضها بل لا يجوز لها ، ومتى طرأ الحيض على الصوم أبطله ، إلا طائفة من الحرورية تزعم أن الفطر لها رخصة فإن صامت أجزأها ، وهذا مذهب قد شذ عن الكافة والدليل على فساده مع إجماع الصحابة على خلافه ، ما روي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أليس المرأة إذا حاضت لم تصم ، ولم تصل فذلك نقصان دينها " ولما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان يكون علينا قضاء رمضان فلا نقضيه إلا في شعبان اشتغالا برسول الله صلى الله عليه وسلم تعني قضاء رمضان من أجل الحيض .انتهى باختصار . والله أعلم