وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ؛
فإذا مات الولد فيجوز سحب الإجهزة عنه وأما إذا لم يمت فلا يجوز ذلك
ويعرف موته بأحد أمرين
أولاً : إذا توقف قلبه وتنفسه توقفاً تاماً وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه .
ثانياً : إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائياً ، وحكم الأطباء الاخصائيون الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه ، وأخذ دماغه في التحلل .
والله أعلم