الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ؛
فالحديث أخرجه المذكورون وغيرهم عن عبد الله بن عون عن عامر أبي رملة عن مخنف بن سليم به
وعامر أبو رملة مجهول قال الذهبي رحمه الله عامر أبو رملة شيخ لابن عون يجهل ، وقال الحافظ ابن حجر :عامر أبو رملة شيخ لابن عون لا يعرف من الثالثة.
وقال الدارقطني في العلل بعد أن سئل عن هذا الحديث : يرويه ابن عون ، عن أبي رملة ، عن مخنف بن سليم.
ورواه سليمان التيمي ، عن صاحب له ، وهو عبد الله بن عون ، عن أبي رملة ، فقال : عن مخنف بن سليم ، أو سليم بن مخنف.
وروى هذا الحديث ابن جريج ، واختلف عنه ؛ فرواه يحيى بن سعيد الأموي ، عن ابن جريج ، عن عبد الكريم ، عن حبيب بن مخنف الغامدي ، عن أبيه ؛
وخالفهم أبو عاصم ؛ فرواه ، عن ابن جريج ، وأسنده عن حبيب بن مخنف ، ولم يذكر أباه ،وحديث يحيى بن سعيد الأموي ، أشبه بالصواب.
قلت :الطريق المرسلة أخرجها أحمد في مسنده ، والطريق المسندة أخرجها عبد الرزاق في مصنفه من غير طريق يحيى
وفيها عبد الكريم المخارقي متروك ، وحبيب بن مخنف مجهول .
قال ابن القطان الفاسي : وذكر - أي عبد الحق - من طريق أبي داود ، عن عامر أبي رملة ، عن مخنف بن سليم ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " يا أيها الناس ، إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة " الحديث .
ثم قال : إسناده ضعيف .
وصدق ، ولكنه لم يبين علته ، وهي الجهل بحال عامر هذا ، فإنه لا يعرف إلا بهذا ، يرويه عنه ابن عون ، وقد رواه أيضا عنه ابنه حبيب بن مخنف ،وهو مجهول أيضا كأبيه .والله أعلم
وأما مسألة الرجبية ؛ فالصحيح أنها منسوخة وهو قول جمهور أهل العلم ، قال ابن قدامة في المغني : ولنا ما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " لا فرع ولا عتيرة " متفق عليه .
وهذا الحديث متأخر عن الأمر بها فيكون ناسخا ودليل تأخره أمران أحدهما : أن رواية أبي هريرة وهو متأخر الإسلام فإن إسلامه في سنة فتح خيبر وهي السنة السابعة من الهجرة والثاني : أن الفرع والعتيرة كان فعلهما أمرا متقدما على الإسلام فالظاهر بقاؤهم عليه إلى حين نسخه واستمرار النسخ من غير رفع له ولو قدرنا تقدم النهي على الأمر بها لكانت قد نسخت ثم نسخ ناسخها وهذا خلاف الظاهر إذا ثبت هذا فإن المراد بالخبر نفي كونها سنة لا تحريم فعلها ولا كراهته فلو ذبح إنسان ذبيحة في رجب أو ذبح ولد الناقة لحاجته إلى ذلك أو للصدقة به وإطعامه لم يكن ذلك مكروها والله تعالى أعلم
وقال النووي في المجموع : وادعى القاضي عياض أن الأمر بالفرع والعتيرة منسوخ عند جماهير العلماء . والله أعلم
وقال ابن عبد البر في الاستذكار : العتيرة منسوخة بالأضحى عند الجميع ، وهو ذبح كانوا يذبحونه في رجب في الجاهلية وكان في أول الإسلام ثم نسخ . والله أعلم